مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 399

(137)
جلسة 2 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 105 لسنة 15 القضائية

دعوى - إجراءاتها - "إعلان".
إغفال إعلان المدعي بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى - بطلان الحكم أساس ذلك - مثال.
إن المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أن يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام، وحكمة هذا النص واضحة، وهي تمكين ذوي الشأن بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الذي فصلته المواد من 22 إلى 31 من القانون المشار إليه - وهي الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما قد يعن من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً ومن ثم فإنه لما كان الثابت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بعد تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة وعين لنظرها جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967 ولم يحضر المدعي ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إخطاره بتاريخ هذه الجلسة وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 وقد قدم محامي المدعي طلباً تاريخه 20 من مارس سنة 1968 إلى المحكمة قال فيه أنه لم يعلن بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى وأنه علم مصادفة أنها حجزت للحكم وطلب فتح باب المرافعة ليتسنى له إبداء أوجه دفاعه المختلفة وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم (25 من مارس سنة 1968) ونودي على الخصوم فلم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من إبريل سنة 1968 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 29 من إبريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 وفي 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعي طلباً لفتح باب المرافعة ليتسنى له تقديم بعض البيانات اللازمة وبجلسة 13 من مايو سنة 1968 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وبذلك فات على المدعي الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فإن هذا يكون عيباً شكلياً في الإجراءات يبطلها ويؤثر في الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة.