مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 405

(140)
جلسة 4 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 213 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - ثبوت تاريخ العقد.
طلب شهر المحرر دليل على ثبوت تاريخه لا سبيل لإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير - النعي بأن تاريخ طلب الشهر مطابق على تاريخ المحرر ذاته - مردود بأن هناك اتفاق مبدئي سبق على طلب الشهر، واتفاق ثان لاحق له ما هو إلا ترديد للاتفاق الأول.
إن مبنى الطعن - كما يبين من تقرير الطعن - أن طلب الشهر العقاري رقم 229 المؤرخ 10/ 4/ 1969 وهو الدليل على ثبوت العقد موضوع المنازعة - سابق على تاريخ تحرير هذا العقد في 1/ 6/ 1969 أي أن الدليل على ثبوت تاريخ التصرف سابق على نشوء التصرف ذاته وهو وضع غير مستساغ يشكك في طلب الشهر خاصة وأن صورة رسمية أخرى من هذا الطلب قدمها المشتري ومدون بها تاريخ تقديم طلب الشهر وهو 4/ 6/ 1969 دون تاريخ قيد الطلب وهو 10/ 4/ 1969 وأنه من غير المعقول أن يكون تاريخ قيد الطلب سابق على تاريخ تقديمه.
ومن حيث إن النعي على القرار المطعون فيه بأن دليل ثبوت العقد موضوع المنازعة وهو طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 سابق على التاريخ العرفي للتصرف فإن المحكمة توافق على ما ذهبت إليه اللجنة القضائية في قرارها من أن هناك اتفاق مبدئي بين المتعاقدين مؤرخ 1/ 4/ 1969 ومودع بملف الطعن وسابق على طلب الشهر وأن طلب الشهر قدم بعد هذا الاتفاق وقبل تحرير العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 1969 وأن الاتفاق الثاني ما هو إلا ترديد للأول بعد تحديد المساحة المبيعة ويتحد العقدان في أطرافهما وفي محل وشروط العقد وبذلك يكون ثبوت تاريخ العقد الأول هو في ذات الوقت ثبوت لتاريخ العقد الثاني المؤيد له، وكان في استطاعة المتعاقدين لو أرادا، إعطاء العقد العرفي الثاني تاريخ سابق على تاريخ طلب الشهر دون إمكان اكتشاف ذلك ولكنهما أرادا تصوير الوقائع كما حدثت فعلاً.
ومن حيث إنه عن قبول الهيئة الطاعنة بأن طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 موضع شك بمنع التعويل عليه كدليل على ثبوت التاريخ فإن قولهما مردود عليه بأن الصورة الرسمية لطلب الشهر العقاري تعتبر محرراً رسمياً في حكم المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن ثم فهي حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن أمامه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ولذلك فإن الصورة الرسمية لطلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 حجة على الهيئة الطاعنة ولا سبيل أمامها لإنكار حجيتها إلا الطعن فيها بالتزوير وهو الأمر الذي لم تفعله الهيئة الطاعنة ومن ناحية أخرى فقد قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات لهذه المحكمة تتضمن شهادة رسمية من مأمورية الشهر العقاري بأبو المطامير تشهد فيها المأمورية بأن الطلب 229 لسنة 1969 مؤرخ 4/ 6/ 1969 وليس 10/ 4/ 1969 كما ورد بطريق الخطأ في الطلب السابق وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس سليم من القانون أو الوقائع.