مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 406

(141)
جلسة 4 من يونيو سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 432 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - وسائل إثبات تاريخ العقد.
الحصر العام للحيازة - ملء البيانات الواردة بالنماذج بمعرفة موظفين عموميين اعتباره وسيلة لإثبات تاريخ العقود التي يرد مضمونها بصورة كافية في النموذج المعد لهذا الحصر - مثال.
إن الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذي جرى سنة 1968 قد صدر بناء على قرارات لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض ووضعت النماذج اللازمة لإجراء الحصر بمعرفة مصلحة الأموال المقررة وقامت اللجان المختلفة على مستوى الجمهورية والمراكز والمحافظة ومعظم أعضاؤها من الموظفين العموميين بملء البيانات الواردة بهذه النماذج والتوقيع عليها والإشراف على تنفيذها بغية تحديد الأنصبة الفعلية بكل مالك من الحيازات التي تحت يده كما سبق القول مما يجعل هذه النماذج ومنها النموذج (و) أموال مقررة أوراقاً ثابتة التاريخ بالتأشير عليها من موظفين عموميين مختصين بذلك كما هو ظاهر من استعراض الأحكام المتعلقة بإجراء عملية الحصر العام للحيازة.
ولما كان العقدان موضوع المنازعة قد ورد مضمونهما بصورة كافية في النموذج (و) أموال مقررة الثابت التاريخ في 2/ 6/ 1969 لما سلف إيضاحه من أسباب - ومن ثم يكون العقدان المشار إليهما قد ثبت تاريخهما في هذا اليوم أي قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي يعتد بهما في تطبيق أحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن أحمد عبد الحميد إسماعيل المطعون ضده الأول اشترى من السيدة/ سعدية وأخوتها أحمد ومصطفى ويوسف أولاد المرحوم محمد فريد نامق بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 3/ 1967 أطياناً زراعية مساحتها 15 س 14 ط 1 ف مبينة بالعقد. كما اشترى بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر محمد وجابر وسيد من نفس البائعين المشار إليهم بموجب عقد بيع ابتدائي آخر مؤرخ 25/ 2/ 1967 أطياناً زراعية مساحتها 15 ط 1 ف مبينة بهذا العقد. وقد استولى الإصلاح الزراعي على المساحتين المذكورتين لدى يوسف محمد فريد نامق أحد البائعين عملاً بالقانون رقم 50 لسنة 1969، فأقام المطعون ضده الأول اعتراضاً أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للاعتداد بالعقدين واستبعاد المساحتين المبينتين بهما لثبوت تاريخ العقدين قبل يوم 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
وبجلسة 30/ 12/ 1971 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه، وقضت بالاعتداد بالعقدين المذكورين في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969. واستندت اللجنة في أسباب قرارها إلى أنه تبين لها من مطالعة الصورة الرسمية للنموذج "و" أموال أميرية أنه قد تضمن أن للمعترض مساحة قدرها 15 س 14 ط 1 ف بحوض البركة الغربية 16 من تكليف ورثة عثمان أغا سامي وكذلك مساحة - 15 ط 1 ف بحوض البركة الغربية وقف ورثة السيدة نبيهة نامق باسم المعترض بصفته وصياً على أولاده القصر محمد وجابر.. - وأنه لما كان النموذج (و) أموال أميرية يعتبر ورقة رسمية لصدورها من مأمورية الأموال المقررة بقرية ابشنا وموقع عليها من صراف الناحية ومن المراجع وتحمل خاتم الدولة متضمنة إخطاراً بملكية المعترض بناحية ابشنا عن عام 1969 والربط السنوي للضريبة العقارية على تلك الأطيان. ومن ثم يكون لعقدي البيع تاريخ ثابت هو تاريخ النموذج الحاصل في 2/ 6/ 1969 السابق على 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك طبقاً للبند ب من المادة 15 للقانون رقم 25 لسنة 1968. هذا فضلاً على أن العقدين المذكورين قد تأشر عليهما بتاريخ 17/ 4/ 1968 بما يفيد النظر والإدراج بسجلات الحصر العام وموقع على كل منهما بإمضاءات لأعضاء ورئيس لجنة الحصر، ومن ثم يكون لهما تاريخ ثابت في 17/ 4/ 1968 وذلك طبقاً للبند جـ من المادة 395 مدني.
ومن حيث إن مبنى الطعن - حسبما يبين من تقريره - أن القرار المطعون فيه أخطأ فيما ذهب إليه من ورود عقد البيع موضوع المنازعة وروداً كافياً في الاستمارة حرف (و) أموال مقررة إذ أن بيانات العقد الواردة بهذه الاستمارة لم ترد بها بشكل كاف مانع للبس، كما أن إخطار الحيازة المشار إليه من الاستمارة (و) أموال مقررة يحرر بناء على إرشاد صاحب الشأن وليس معداً لإثبات مصدر الحيازة، وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وأيدت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المقدم في الطعن الهيئة الطاعنة في طلباتها ولنفس الأسباب التي قام عليها تقرير الطعن.
ومن حيث إنه طبقاً لحكم المادة 15/ ب من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يكون للمحرر العرفي تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، وقد قدم المطعون ضده الأول نموذج (و) أموال مقررة يتضمن إخطارها بالأطيان المملوكة لهما بقرية ابشنا محافظة بني سويف والأموال الأميرية المستحقة عليه، وهذا النموذج مؤرخ 2/ 6/ 1969 - أي قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو يعتبر ورقة ثابتة التاريخ وذلك لأن البيانات الواردة بها دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقع عليها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات، وقد استبان للمحكمة من دراسة الخطوات التي أتبعت في تحرير النموذج (و) سالف الذكر أن هذه الاستمارة هي إحدى الاستمارات التي وضعتها مصلحة الأموال المقررة والتي تهدف جميعها إلى تحديد الأنصبة الفعلية لكل مالك والحيازات التي تحت يده من الأطيان الزراعية حتى يتسنى تقدير وتحصيل الأموال الأميرية طبقاً للمساحات الموجودة على الطبيعة وهو نظام أريد به أن يكون بديلاً لنظام ورد المال الذي كان يعول عليه في تحصيل تلك الأموال وللوصول إلى هذا الهدف انعقدت لجنة وزارية بوزارة الزراعة في 21/ 10/ 1967 من وزراء الزراعة والتخطيط والخزانة ودرست إمكانية تحديد الأنصبة الفعلية لكل مالك لأرض زراعية والحيازات الفعلية له لتقدير المستحقات الأميرية على كل منها مع مطابقة المساحات الموجودة بالطبيعة على ما هو وارد بالمكلفات، واتفق على أن يتم هذا الإجراء في جميع المحافظات وأن تقوم به أجهزة مشتركة من وزارة الزراعة ومصلحتي المساحة والأموال المقررة تحت الإشراف المباشر للمحافظين ومعاونة منظمات الاتحاد الاشتراكي وأجهزة وزارة الداخلية وشكلت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والخزانة لوضع البرنامج التنفيذي للمشروع وباشرت اللجنة عملها اعتباراً من 18/ 1/ 1968، ووضعت ميزانية لهذا المشروع لتغطية تكاليفه قدرها 510.000 جنيهاً وفتح اعتماد إضافي بنصف هذا المبلغ من وزارة الخزانة وتحملت الجمعيات التعاونية الزراعية بالنصف الآخر، وشكلت لجان في كل قرية من صراف القرية وعضو عن الاتحاد الاشتراكي وعضو عن الجمعية التعاونية وعمدة القرية أو الشيخ وأحد كبار السن ودلال المساحة وتقوم هذه اللجنة بجميع أعمال الحصر العام للملكية على مستوى القرية تنفيذاً للتعليمات التي تصدر من مصلحة الأموال المقررة وعلى النماذج التي أعدتها المصلحة لهذا الغرض، كما شكلت لجنة بكل مركز من رئيس مأمورية الضرائب العقارية ومفتش الزراعة ومندوب عن مصلحة المساحة ومندوب عن بنك التسليف ومندوب عن الاتحاد الاشتراكي، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على لجان الحصر بالقرى والفصل في الشكاوى والتظلمات من أعمال لجنة القرية، كما شكلت لجنة بكل محافظة من مراقب الضرائب العقارية بالمحافظة ووكيله ومدير الربط والتحصيل ومدير الشئون الزراعية بالمحافظة ومندوب عن كل من مصلحة المساحة وبنك التسليف والاتحاد الاشتراكي بالمحافظة، وتختص لجنة المحافظة بمتابعة أعمال لجان المراكز والقرى والإشراف على أعمالها والفصل في الخلافات الناشئة بعد لجان المراكز ولجان القوى، وقد وضعت مصلحة الأموال المقررة نماذج ستة تمثل الخطوات التنفيذية التي تقوم بها اللجان المذكورة لتنفيذ أعمال حصر الملكية وهي النماذج أ، ب، جـ، د، هـ، و - فالنموذج ( أ ) هو عبارة عن حافظة تسليم الإقرارات للملاك وبهذا النموذج بيانات عن اسم صاحب العقار ورقم الإقرار وتاريخ استلامه ويوقع عليه من صاحب الإقرار ويقرر مالك الأراضي في القرية النموذج (ب) يدون به البيانات الكافية بما يملكه من أراض زراعية ويحرر الصيارف وأعضاء لجنة القرية النموذج (جـ) ومدون به بيانات الملكية من واقع المكلفة وبياناتها من واقع وضع اليد الفعلي للملاك وهذا البيان الأخير تدونه اللجنة بالنموذج في مواجهة الملاك والشركات، وتحرر اللجنة القروية بيانات النموذج (د) وهو من قسمين الأول مخصص لتجميع ما يملكه كل مالك من تكاليف خاصة أو مشتركة أو موروثة والقسم الثاني مخصص لتوزيع هذه الملكية على الحائزين، والنموذج (هـ) تحتفظ به مصلحة الأموال المقررة وهو عبارة عن سجل يخصص به لكل حائز صفحة يدرج بها الحيازة ونوعها إن كانت بالملك أو الإيجار والضرائب المستحقة وملحقاتها، أما النموذج (و) فهو عبارة عن إخطار ترسله المصلحة للحائز مبين به المساحة التي يحددها وموقعها ونوع الحيازة إن كانت بالملك أو الإيجار واسم صاحب التكليف والربط السنوي ويوقع على هذا النموذج كل من الصراف والمراجع وتستخرج بيانات هذا النموذج من واقع البيانات الواردة بالنموذجين د، هـ.
ومن حيث إن المحكمة تستخلص مما سبق أن الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذي جرى 1968، قد صدر بناء على قرارات لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض ووضعت النماذج اللازمة لإجراء الحصر بمعرفة مصلحة الأموال المقررة، وقامت اللجان المختلفة على مستوى الجمهورية والمراكز والمحافظة ومعظم أعضاؤها من الموظفين العموميين بملء البيانات الواردة بهذه النماذج والتوقيع عليها والإشراف على تنفيذها بغية تحديد الأنصبة الفعلية بكل مالك من الحيازات التي تحت يده كما سبق القول مما يجعل هذه النماذج ومنها النموذج (و) أموال مقررة أوراقاً ثابتة التاريخ بالتأشير عليها من موظفين عموميين مختصين بذلك كما هو ظاهر من استعراض الأحكام المتعلقة بإجراء عملية الحصر العام للحيازة.
ومن حيث إن المحرر العرفي يكون ثابت التاريخ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ ولما كان العقدان موضوع المنازعة قد ورد مضمونهما بصورة كافية في النموذج (و) أموال مقررة الثابت التاريخ في 2/ 6/ 1969 لما سلف إيضاحه من أسباب - ومن ثم يكون العقدان المشار إليهما قد ثبت تاريخهما في هذا اليوم أي قبل يوم 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وبالتالي يعتد بهما في تطبيق أحكامه، ويكون القرار المطعون فيه قد أصاب الحق في نتيجة قضائه ويتعين لذلك رفض الطعن مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.