مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 412

(143)
جلسة 11 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 312 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين للإصلاح الزراعي ضوابط الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين للقوانين 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 - القانون رقم 15 لسنة 1970 - اشتراط رفع المنازعة أمام اللجان القضائية ليس إجراء مقصوداً لذاته بل لضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار الاستيلاء النهائي - بيان ذلك - مثال.
إنه بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي يتضح أنه ينص في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 في شأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يعتد بتصرف المالك الخاضع لأحكام أي من هذه القوانين متى كان المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 ويشترط لسريان حكم هذه المادة على التصرفات المشار إليها ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة وأن يكون التصرف قد رفع في شأنه منازعة أمام اللجان القضائية وينص في مادته الثانية على أنه لا تسري أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التي تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961..." وينص في مادته الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها في المواد السابقة كل منها في نطاقه وقد تم نشره في الجريدة الرسمية في 16 من إبريل سنة 1970.
ويبين من هذه النصوص أن المشرع قد وضع ضوابط معينة للاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 فاشترط أولاً أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وثانياً ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة وثالثاً أن يكون قد رفع في شأنه منازعة أمام اللجان القضائية.
وبتطبيق هذه الشروط على واقعة الدعوى يتضح من الأوراق أن المالك الخاضع وهو السيد/ ربيع سيف النصر موسى قد ذكر هذا التصرف في الإقرار المقدم منه إلى هيئة الإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك في الخانة المخصصة، للتصرفات التي تمت قبل يوم 25 من يوليه سنة 1961 بعقود غير مسجلة كما أن مساحة الأرض هي 8 ط 1 ف فهي لم تجاوز الخمسة أفدنة كما أن ثمة منازعة رفعت أمام اللجنة القضائية تتمثل في الاعتراض المشار إليه ولا ينال من ذلك أن الاعتراض تم تقديمه في 26 من إبريل سنة 1970 أي بعد نشر القانون رقم 15 لسنة 1970 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 لا توجب للإفادة من أحكامه اشتراط رفع المنازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي كإجراء مقصود لذاته بل لضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار الاستيلاء النهائي سواء كان ذلك قبل صدور القانون المذكور أو بعده.
ومن ذلك يتضح أن جميع الضوابط والشروط التي استلزمها القانون رقم 15 لسنة 1970 قد توافرت في الحالة الراهنة ومن ثم يتعين تطبيقاً لأحكامه الاعتداد بالتصرف موضوع النزاع دون ما حاجة إلى البحث في مدى ثبوت تاريخه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد التزم جانب القانون الصحيح ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.