مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 420

(145)
جلسة 11 من يونيو سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 154 لسنة 16 القضائية

إصلاح زراعي - ملكية.
سجلات المساحة ليست دليلاً كافياً على الملكية - إذا كانت القيود الواردة في سجلات الشهر العقاري ليست لها قوة في ذاتها فيما يتصل بأصل الملكية فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لكشوف المساحة.
إن التصحيح الوارد بسجلات المساحة الحديثة في عام 1957 يثير لبساً حول ملكية مورث الطاعنة لهذه الأطيان ومن ثم فإن الأمر يقتضي بيان قيمته القانونية والمعلوم أن نظام الشهر العقاري في مصر شخصي وحتى الآن لأنه لم يؤخذ بعد بنظام السجلات العينية فإذا كانت القيود الواردة بسجلات الشهر العقاري ليست لها قوة في ذاتها فيما يتصل بأصل الملكية فهي وإن كانت تؤدي إلى انتقال الملكية إلا أن ذلك يرتبط بوجود التصرف القانوني الصحيح أي أن الملكية لا تنتقل بالقيد وحده ولكن بالتصرف والقيد معاً، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للشهر العقاري فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لكشوف المساحة فالقيود الواردة بهذه الكشوف لا يمكن الاحتجاج بها منفصلة عن التصرفات المؤدية إليها - فإذا كان الإصلاح الزراعي لم يقدم بالتضامن مع المستولى لديه الدليل على التصرف الذي تملك به المستولى لديه الأطيان موضوع النزاع فإنه يكون قد أخفق في إثبات وجود مثل هذا التصرف ويتعين تقرير ملكية مورث الطاعنة والتي قام الدليل عليها.