مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 436

(148)
جلسة 25 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 86 لسنة 19 القضائية

"إصلاح زراعي" طرق الطعن في الأحكام "التماس إعادة النظر".
عدم جواز الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفض التماس إعادة النظر في قرار سابق - أساس ذلك: الفرق بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية - التماس إعادة النظر - الغرض رفعه بعد استنفاذ طرق الطعن العادية - أثر ذلك - عدم جواز قبول التماس إعادة النظر في القرار الصادر برفض الالتماس - مثال.
إن طرق الطعن في الأحكام طبقاً لأحكام قانون المرافعات تنقسم إلى نوعين الأول طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف والثاني طرق الطعن غير العادية وهي التماس إعادة النظر والنقض ومن المقرر أنه لا يجوز استخدام الطرق غير العادية للطعن في الأحكام إلا بعد استنفاد الطرق العادية فإذا كان الحكم قابلاً للاستئناف وجب الطعن فيه بالاستئناف أولاً قبل الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذ الأحكام بحسب الأصل إذا كان الطعن فيها بالطرق العادية ما زال مفتوحاً أما الطعن بالطرق غير العادية فالأصل أنه لا يوقف التنفيذ ويرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة 241 منه، ويكون الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن في حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه ولذلك يرفع الالتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل في الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأي فيها ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس وظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس، ويخلص من هذا التصوير للطعن بطريق التماس إعادة النظر أنه لا يجوز الطعن من جديد في الحكم الصادر برفض الالتماس أو في الموضوع بعد قبول الالتماس لأن المفروض أن الطعن بالالتماس كطريق غير عادي للطعن قد رفع بعد استنفاد الطرق العادية للطعن في الأحكام وفي هذا تقول المادة 247 من قانون المرافعات أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس أي أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يقصد به فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية في الأحكام ولكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائي من المحكمة إما برفض الالتماس أو في الموضوع بعد قبول الالتماس ولا يجوز بعد ذلك الطعن في أي من هذين الحكمين. وبتطبيق الأحكام السابقة على القرار موضوع النزاع يبين للمحكمة أن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثاني قد قضى لهما بطلباتهما وأن الهيئة الطاعنة - بموجب الاعتراض رقم 368 لسنة 1971 - طلبت التماس إعادة النظر في القرار الأول، وبجلسة 16/ 11/ 1972 قررت اللجنة عدم قبول الالتماس ومن ثم لا يجوز للهيئة الطاعنة الطعن في هذا القرار لأن القرار الصادر برفض الالتماس قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه وقبول هذا الطعن معناه قبول التماس إعادة النظر مرة أخرى في القرار الصادر برفض الالتماس وهو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس ولا يجوز أيضاً الطعن بالاستئناف في هذا القرار والمحكمة الإدارية العليا تعتبر جهة استئنافية لقرارات اللجان القضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 - إذ الغرض أن هذه الأحكام صادرة من محكمة تفصل في الدعوى نهائياً ولا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 19 لسنة 1971 أجاز الطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أمام هذه المحكمة إذ أن مجال ذلك أن يكون قرار اللجنة صادراً في منازعة من المنازعات المتعلقة بتحقيق إقرارات الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي مما تختص به اللجان القضائية أما المنازعة الحالية فإنها تخرج من هذا المجال إذ أنها طعن في قرار صادر من اللجنة برفض التماس إعادة النظر في قرار سابق صادر من إحدى هذه اللجان بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من تقرير الطعن - في أن الهيئة الطاعنة قدمت التماس إعادة نظر إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قيد برقم 368 لسنة 1971 ضد المطعون ضدهم، وجاء بصحيفة الالتماس أنه بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1970 صدر قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من عبد العزيز رمضان جميل وأخرى ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وآخر ويقضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بعدم أيلولة مساحة 4 س 8 ط كائنة بناحية الكوم الأخضر إلى الدولة بالتطبيق للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، والتمست الهيئة الطاعنة إعادة النظر في هذا القرار استناداً إلى أن المساحة المقضي بعدم أيلولتها إلى الدولة تقع ضمن مساحة أخرى مقدارها 2 س 5 ط 12 ف ورفع بشأن هذه المساحة الأخيرة الاعتراض رقم 24 لسنة 1964 من السيدين إبراهيم وجاك شمعون لاستبعادها من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 باعتبارها من أراضي البناء، وقضت اللجنة القضائية برفض هذا الاعتراض وصدر قرار الاستيلاء النهائي على هذه المساحة، وذكرت الهيئة أن القرار موضوع الالتماس صدر على أساس المعلومات غير الصحيحة التي قدمها المعترضان للجنة وهي أنهما استصدرا حكماً نهائياً في الدعوى رقم 998 لسنة 1967 مدني مركز الجيزة ثبتت ملكيتهم لهذا القدر، في حين أن هذا الحكم غير نهائي واستأنفته الهيئة فعلاً، وكان يجب على اللجنة القضائية قبل الفصل في الاعتراض رقم 960 المشار إليه استناداً إلى نهائية الحكم المشار إليه أن تتأكد من أنه أصبح نهائياً مثلاً - وقد أدخل المعترضان الغش على اللجنة القضائية بتصويرهم أن الحكم الصادر لصالحهم حكم نهائي ولم يظهر للهيئة الملتمسة هذا الغش إلا أخيراً مما يجعل لها الحق في طلبي التماس إعادة النظر في هذا القرار خاصة وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 998 لسنة 1967 مدني مركز الجيزة صدر من محكمة لا ولاية لها في الفصل في موضوع المنازعة إذ أنه صدر في ظل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الذي جعل اختصاص الفصل في مثل هذه المنازعات إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها دون غيرها من جهات القضاء الأخرى وخلال نظر الالتماس أمام اللجنة القضائية صدر الحكم الاستئنافي في الدعوى رقم 331 لسنة 1970 مدني كلي الجيزة، ويقضي بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 998 لسنة 1967 مدني الجيزة لعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر المنازعة التي فصلت فيها، وبجلسة 16/ 11/ 1972 أصدرت اللجنة القضائية قرراها بعدم قبول الالتماس استناداً إلى أن أسباب الالتماس - فيما عدا واقعة الغش - تعتبر تجريحاً للقرار الصادر من اللجنة في الاعتراض رقم 960 لسنة 1970 وهو أمر لا تملكه اللجنة لأنها ليست جهة استئنافية للقرارات الصادرة منها، أما استناد الالتماس إلى واقعة الغش التي أدخلها المعترضان على اللجنة بتصويرهم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 998 لسنة 1967 جيزة حكم نهائي في حين أنه ليس كذلك وأن الهيئة استأنفته وقضى في الاستئناف بإلغائه، فقد قالت اللجنة عن هذا السبب أن واقعة الاستئناف معروفة للهيئة منذ البداية وليست مراجعة جديدة وكان عليها وهي المستأنفة أن توضح للجنة أن الحكم ليس نهائياً وأن قصور الهيئة في دفاعها ليس غشاً بالمعنى القانوني الذي قصدته المادة 241 مرافعات - وإذا صح جدلاً أن ما أثاره المعترضان يعتبر غشاً فإن ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد انتهى لفوات أكثر من أربعين يوماً على صدور القرار.
ومن حيث إن أساس الطعن كما جاء بتقريره - هو تناقض أسباب القرار المطعون فيه إذ قررت اللجنة أن الالتماس طريق من طرق الطعن وفي ذات الوقت قررت أنها ليست جهة استئنافية لقراراتها، كما أن قرار اللجنة شابه القصور حين رفض اعتبار ما وقع من المطعون ضدهم غشاً في معنى المادة 241 دون أن تبين ما هو المقصود بالغش في معنى النص المذكور، ولم ترد اللجنة في قرارها على باقي أسباب الالتماس - وأضافت الهيئة الطاعنة أن القرار المطعون فيه أخطأ حين ذهب إلى أن ميعاد الالتماس قد انقضى بفوات أربعون يوماً على صدور القرار موضوع الالتماس لأن هذه المدة يجب أن تحسب من تاريخ الحكم الاستئنافي في الدعوى رقم 331 لسنة 1970 مدني كلي الجيزة والذي ألغى الحكم الابتدائي الذي قام القرار موضوع الالتماس على أساسه وتأكدت بعده واقعة الغش فكان ميعاد الالتماس لا زال قائماً، وليس صحيحاً أن الإصلاح الزراعي كان يعلم بالغش منذ رفع الاستئناف لأنه هو الذي رفع الاستئناف ذلك أن مجرد إدعاء الغش ليس كافياً بل لابد من انتظار الحكم الصادر في الاستئناف الذي أثبت واقعة الغش ومنها تبدأ مواعيد الالتماس، وطلبت الهيئة الطاعنة لهذه الأسباب إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض الالتماس. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن طلبت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً للأسباب التي استندت إليها اللجنة القضائية.
ومن حيث إن طرق الطعن طبقاً لأحكام قانون المرافعات تنقسم إلى نوعين الأول طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف والثاني طرق الطعن غير العادية وهي التماس إعادة النظر والنقض، ومن المقرر أنه لا يجوز استخدام الطرق غير العادية للطعن في الأحكام إلا بعد استنفاذ الطرق العادية، فإذا كان الحكم قابلاً للاستئناف وجب الطعن فيه بالاستئناف أولاً قبل الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذ الأحكام بحسب الأصل إذا كان الطعن فيها بالطرق العادية لا زال مفتوحاً، أما الطعن بالطرق غير العادية فالأصل أنه لا يوقف التنفيذ وبرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة 241 منه، ويكون الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن في حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه، ولذلك يرفع الالتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل في الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأي فيها، ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس وظهرت بعد الحكم، ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس، ويخلص من هذا التصوير للطعن بطريق التماس إعادة النظر أنه لا يجوز الطعن من جديد في الحكم الصادر برفض الالتماس.. أو الطعن في الموضوع بعد قبول الالتماس، لأن المفروض أن الطعن بالالتماس كطريق غير عادي للطعن قد رفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام، وفي هذا تقول المادة 247 من قانون المرافعات أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس، أي أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يقصد به فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية في الأحكام ولكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائي من المحكمة إما برفض الالتماس أو في الموضوع بعد قبول الالتماس ولا يجوز بعد ذلك الطعن في أي من هذين الحكمين. وبتطبيق الأحكام السابقة على القرار موضوع المنازعة يبين للمحكمة أن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثاني قد قضى لهما بطلباتهما وأن الهيئة الطاعنة - بموجب الاعتراض رقم 368 لسنة 1791 - طلبت التماس إعادة النظر في القرار الأول، وبجلسة 16/ 11/ 1972 قررت اللجنة عدم قبول الالتماس، ومن ثم لا يجوز للهيئة الطاعنة الطعن في هذا القرار لأن القرار الصادر برفض الالتماس قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، وقبول هذا الطعن معناه قبول التماس إعادة النظر مرة أخرى في القرار الصادر برفض الالتماس وهو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات والتي تقضي بعدم جواز الطعن في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، ولا يجوز أيضاً الطعن بالاستئناف في هذا القرار والمحكمة الإدارية العليا تعتبر جهة استئنافية لقرارات اللجان القضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 - إذ الفرض أن هذه الأحكام صادرة من محكمة تفصل في الدعوى (نهائياً) ولا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 19 لسنة 1971 أجاز الطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أمام هذه المحكمة، إذ أن مجال ذلك أن يكون قرار اللجنة صادر في منازعة من المنازعات المتعلقة بتحقيق إقرارات الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي مما تختص به اللجان القضائية، أما المنازعة الحالية فإنها تخرج من هذا المجال إذ أنها طعن في قرار صادر من اللجنة برفض التماس إعادة النظر في قرار سابق صادر من إحدى هذه اللجان، بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم جواز الطعن في القرار المطعون فيه فلا وجه لمناقشة الأسباب التي أوردتها الهيئة الطاعنة بتقرير الطعن ويتعين إلزامها بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

لذلك

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.