مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 448

(151)
جلسة 29 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 287 لسنة 15 القضائية

عقد إداري - شروط العقد.
الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة هي الواجبة التطبيق دون النص اللائحي أو النص العام.
إن دفتر شروط العطاء الذي على أساسه تم التعاقد مع المدعى عليه ينص في البند الأول منه على أن "تقبل إدارة التعيينات تقديم عطاءات عن توريد الأصناف المبينة بالملحق المعروف "بقائمة الأثمان" وذلك طبقاً للشروط التالية ولما يلحق بها من شروط خاصة وأوصاف الأصناف المطلوبة وتضمنت الفقرة (7) من البند الثامن من الشروط العامة بالنص على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للإدارة اتخاذ إحدى الإجراءات الثلاثة التالية وذلك دون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراء ما أو الالتجاء إلى القضاء ( أ ) إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة..... (ب) الشراء على حساب المتعهد: بأن تشتري الإدارة الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التي تراها سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة... إلخ وما ينتج من زيادة في الثمن مضافاً إليه 5% من قيمة الأصناف المشتراة مصاريف إدارية وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد يخصم من التأمين المودع من المتعهد عن هذا العقد... (جـ) إلغاء العقد بالنسبة للكميات المتأخرة أو المقصر في توريدها ومصادرة التأمين النهائي بواقع 10% من قيمة الكميات المذكورة....." وقد تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بدفتر شروط العطاء المشار إليه النص في البند (9) على أنه "في حالة تقصير المتعهد في التوريد في الميعاد المحدد في العقد أو تقصيره في توريد أية كمية تقوم الإدارة بشراء الكمية التي قصر المتعهد في توريدها على حسابه وتحت مسئوليته طبقاً للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن والمصاريف الإدارية المختلفة على أن توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها في اليوم والمصاريف التي تكبدتها الحكومة".
ومن حيث إنه إذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة أحكاماً خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد في التوريد فإنها تكون هي الواجبة التطبيق دون النص اللائحي أو النص العام إذ أن من المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيد العام وقد ردد البند (6) من الشروط الخاصة هذا الحكم فنص على أن "يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط، ويتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام" ومن ثم فإن نص البند (9) من الشروط الخاصة هو الذي يحكم المنازعة دون أي نص يخالفه في الشروط العامة فتحسب غرامة التقصير بواقع 10% من قيمة الأصناف التي قصر المدعى عليه في توريدها للإدارة على المصاريف الإدارية بواقع 5% وكذلك المصاريف التي أنفقت في استعمال السيارة في نقل الفراخ المثلجة التي اشتريت على حساب المدعى عليه من المستودع إلى أماكن التوريد بوصفها من المصاريف الأخرى التي تكبدتها جهة الإدارة طبقاً لما ورد في البند (9) من الشروط الخاصة.