أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 73

جلسة 3 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.

(19)
الطعن رقم 12 سنة 51 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن". نظام عام. وصية.
حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط من أسباب لازمة لحمله وما فصل فيه صراحة أو ضمناً. ما تضمنه الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. لا تحوز حجية. عدم تعلق مخالفتها بالنظام العام. مؤدى ذلك. إضافته كسبب جديد لم يرد في صحيفة الطعن غير مقبول. مثال في وصية.
(2) وصية.
تعدد الأموال الموصى بها. مجاوزتها قيمة ثلث التركة. عدم إجازة الورثة لها. أثره نفاذها في حدود الثلث مقسمة بنسبة قيمة كل منها إلى ثلث التركة.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب لازمة لحمله وفيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً في أسبابه. وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى.... مدني مستأنف طنطا قد انتهى إلى الاكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ... ينفذ في حدود ثلث التركة وذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف، فإن ما تضمنه أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة بمبلغ معين، لم يكن لازماً لحمل ما انتهى إليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام، وبالتالي لا تقبل إضافته إلى ما ورد بصحيفة الطعن ويكون غير مقبول.
2 - الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة، فإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2365 / 1969 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم طالبة الحكم أولا: - بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 18/ 7/ 1967 المتضمن بيع المرحوم....... - مورثها ومورث المطعون ضدهم - لها مساحة 13 ط و1 س أرضاً زراعية لقاء ثمن مقداره 455 جنيه والتسليم. ثانياً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 3/ 1968 المتضمن بيع المورث المذكور لها 17 ط و5 س أرضاً زراعية لقاء ثمن مقداره 595 جنيه والتسليم. ثالثاً: - بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11/ 7/ 1969 المتضمن بيعه لها حصة في منزل لقاء ثمن مقداره 250 جنيه. بتاريخ 29/ 4/ 1970 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الأخير وبإحالة هذا الشق إلى محكمة السنطة ثم قضت بتاريخ 10/ 3/ 1971 بصحة العقدين الآخرين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم الأخير لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 211/ 21 ق طالبين قصره على ثلث المقضى به، بتاريخ 28/ 5/ 1973 قضت المحكمة بطلباتهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 816/ 43 ق. بتاريخ 6/ 12/ 1977 نقضت المحكمة ذلك الحكم، وإذ عجل الاستئناف ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، بتاريخ 5/ 11/ 1980 قضت بصحة ونفاذ العقدين في حدود 10 ط و13 س طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل للمرة الثانية. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وفيها أضاف الحاضر عن الطاعنة سبباً جديداً والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب المضاف النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لصدوره على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 281/ 1974 مدني مستأنف طنطا بين ذات الخصوم قضى بصحة ونفاذ التصرف الصادر لها من المورث عن حصة في منزل باعتباره وصية وأن قيمته تدخل في نطاق ثلث التركة الذي قدره بمبلغ 931.731 جنيه وهو منه قضاء يحوز حجية بين الخصوم في هذا الخصوص وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك القضاء وأعاد تقدير قيمة ثلث التركة بما أدى به إلى إنقاص المساحة المحكوم بنفاذها في التصرفين عما تستحقه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب لازمة لحمله، وفيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً في أسبابه، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 281/ 1974 مدني مستأنف طنطا قد انتهى إلى الاكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ 11/ 7/ 1969 ينفذ في حدود ثلث التركة وذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف، فإن ما تضمنته أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة بمبلغ معين، لم يكن لازماً لحمل ما انتهى إليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام و بالتالي لا تقبل إضافته إلى ما ورد بصحيفة الطعن ويكون غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن البيوع الصادرة لها من المورث والتي اعتبرت وصية تنفذ بنسبة كل ما موصى به إلى قيمة ثلث التركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستنزل من ثلث التركة كامل قيمة التصرف الوارد على حصة المنزل ورتب على ذلك قصر قضائه بصحة ونفاذ التصرفين الآخرين على مساحة 10 ط و13 س يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة، فإذا تعددت الأموال الموصى بها - بعمل قانوني واحد أو أكثر - وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التصرفين موضوع النزاع وصية وأن قيمتها مع قيمة حصة المنزل المقتضى باعتبارها وصية تجاوز ثلث التركة فإنه إذ لم يجر المحاصة بين هذه الأموال الثلاث، وقصر قضاءه في التصرفين موضوع النزاع على ما يعادل ما بقى من ثلث التركة بعد استنزال كامل قيمة حصة المنزل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان هذا الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الفصل في موضوع الدعوى.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن قيمة حصة المنزل موضوع العقد المؤرخ 11/ 7/ 1969 هي 322 جنيه و916 مليما رفق ما اتفق عليه الخصوم، وأن قيمة الفدان من الأرض موضوع العقد المؤرخ 1/ 3/ 1968 هي ألف جنيه، وأن قيمة الفدان من الأرض موضوع العقد المؤرخ 18/ 7/ 1967 هي 1800 جنيه فإن قيمة الموصى به بالعقد الأول تكون 717 جنيه و13 مليماً وقيمة الموصى به بالعقد الثاني هي 978 جنيه و125 مليماً، لما كان ذلك وكان مجموع قيمة هذه الوصايا التي لم يجزها الورثة - قد جاوزت ثلث التركة الذي قدره الخبير بمبلغ 787 جنيه و938 مليماً فإن العقد المؤرخ 1/ 3/ 1978 يكون نافذاً فيما يعادل مبلغ 279.953 جنيه وهو مساحة 6 ط و17 س ويكون العقد الآخر المؤرخ 18/ 7/ 1967 نافذاً فيما يعادل مبلغ 381 جنيه و903 مليماً وهو مساحة 5 ط و2 س الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف على هذا الأساس.