أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 77

جلسة 6 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

(20)
الطعن رقم 2095 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) عوى "دعاوى الحيازة".
(1) للمحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها. عله ذلك. اتحاد أساسها والغرض منهما.
(2) دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة. وجوب رفعهما خلال السنة التالية لفقد الحيازة أو من وقوع التعرض. المادتان 958، 961 مدني. إقامة المطعون ضده دعواه بمنع التعرض خلال هذه المدة لا يغير منه تعديل طلباته إلى استرداد حيازة. علة ذلك.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها، إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى باسترداد حيازة.
2 - أوجبت المادتان 958، 961 من القانون المدني أن ترفع عوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها وكانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب في 1/ 6/ 1978 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 12/ 4/ 1978 فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل في 4/ 12/ 1979 إلى طلب الحكم باسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة وأن رفع الدعوى بمنع التعرض في الميعاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 543 سنة 1978 مدني كلي أسوان على الطاعن، للحكم بمنع تعرضه له في حيازته للأطيان المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه يضع اليد على مساحة 6 ف و16 ط منذ مدة طويلة وقد منعه الطاعن من ريها من أجل ذلك أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، عدل المطعون ضده طلباته بصحيفة أعلنت للطاعن في 4/ 12/ 1979 للحكم باسترداد حيازته للأرض موضوع النزاع حكمت المحكمة برد الحيازة إليه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 سنة 55 ق وبجلسة 16/ 11/ 1980 قضت محكمة استئناف أسيوط - مأمورية أسوان - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إن القانون قد اشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة. أن ترفع خلال السنة التالية لسلبها وكان الحال في الدعوى أن سلبت حيازة المطعون ضده في 12/ 4/ 1978 ولم يطلب رد الحيازة إلا بموجب صحيفة تعديل الطلبات في 4/ 12/ 1979 من دعوى منع تعرض إلى دعوى رد حيازة فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد سنة من فقدها وتكون بالتالي غير مقبولة وقد تمسك بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضه على سند من أن أساس الدعويين واحد ولمدعي الحيازة أن يغير دعواه من دعوى منع التعرض إلى دعوى استرداد حيازة في حين أن نصوص القانون المدني قد أجزأت لكل صورة من صور التعدي على الحيازة دعوى خاصة بها بما يفيد أن لكل دعوى استقلالها وشروطها ولا تغني إحداها عن الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية، والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يغير طلبه في الدعوى من دعوى منع تعرض إلى دعوى باسترداد الحيازة. لما كان ذلك وكانت المادتان 958 و961 من القانون المدني قد أوجبتا أن ترفع دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض، وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها، وكانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 1/ 6/ 1978 - لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 12/ 4/ 1978 فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل في 4/ 12/ 1979 إلى طلب الحكم باسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة وأن رفع الدعوى بمنع التعرض في الميعاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطلب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.