أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 93

جلسة 10 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

(24)
الطعن رقم 724 لسنة 49 القضائية

(1، 2) وقف. دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) أعيان الوقف. تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لإدارتها واستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف. القانونين 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971. لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. علة ذلك.
(2) الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. اختصام رئيس هيئة الأوقاف دون الوزير. أثره. اعتبار الخصومة غير موجهة لوزارة الأوقاف. علة ذلك.
1 - أحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة هذه الأعيان، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة واستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة.
2 - لئن كان الحكم قد اعتبر المجالس المحلية ومن بعدها هيئة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر، إلا أن النعي على الحكم لمخالفته القانون في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف في الدعوى، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون في الدعوى - وزارة الأوقاف، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/ 10/ 1972، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعويين رقمي 346 سنة 1974، 625 سنة 1974 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم للحكم أصلياً - حسب طلباتهما الختامية - بصحة ونفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن الثاني بصفته..... وهيئة الأوقاف المطعون ضدها الثانية في أكتوبر سنة 1970 عن المحل المبين بالصحيفة بإيجار شهري قدره اثني عشر جنيهاً مع التسليم، واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، و قالا بياناً لدعواهما، أن الطاعن الثاني بصفته تقدم بتاريخ 25/ 10/ 1970 بطلب إلى مراقب عام التأمين الصحي بوزارة الأوقاف بالفيوم بطلب استئجار محل بمجمع الأوقاف الإسكاني، وأبلغته مديرية الأوقاف بالموافقة على طلبه، وقد وافقت الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، ومديرية الإسكان، والمطعون ضده الأول على التعديلات التي طلب إدخالها على المحل بعد أن سدد قيمتها وقدرها 225 ج و816 م في 30/ 7/ 1972، إلا أن الهيئة المطعون ضدها الثانية رفضت تسليمه هذا المحل، وأخذت في تغيير معالمه، فأقام الدعوى رقم 136 سنة 1973 مستعجل الفيوم، كما تقدم بالشكوى رقم 2632 سنة 1973 إداري قسم الفيوم، وإذ أنكر المطعون ضدهم حقهما، اضطرا لمخاصمتهم. وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 12/ 1976 باستجواب المطعون ضده الثالث، الذي نفى وجود أي علاقة إيجارية بين هيئة الأوقاف والطاعن الثاني، وأن محل النزاع تم تأجيره، وبتاريخ 21/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعويين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 سنة 13 ق بني سو يف - مأمورية الفيوم - وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنه ولئن كان القانون رقم 44 سنة 1962 نص على حق المجالس المحلية في تأجير الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف، إلا أن هذا لا يحول دون حق وزارة الأوقاف في إدارة واستغلال هذه الأعيان، ولم يتغير الأمر بصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي نص على أن تتولى هيئة الأوقاف تأجير هذه الأعيان نيابة عن وزارة الأوقاف، إذ أن النيابة لا تحول دون حق الأصيل في الإدارة والتصرف وإذ ذهب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن الاختصاص بتأجير أعيان الأوقاف عند صدور المكاتبات من المراقبة العامة للشئون الهندسية ينعقد لهيئة الأوقاف وحدها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 80 سنة 1971، كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المجالس المحلية كانت هي المختصة بالتأجير عند تقديم الطاعنين لأول طلب في 25/ 10/ 1970 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 44 سنة 1962، ولم تنشأ علاقة بينهما وبين تلك الجهات، فإن الحكمين يكونان قد خالفاً القانون. هذا إلى أن الثابت من المكاتبات والموافقات الصادرة من وزارة الأوقاف وهي الطرف الأصيل وقت تقديم الطاعنين للطلب المؤرخ 25/ 10/ 1970، والذي وافق عليه مدير عام القسم الطبي ومدير عام هيئة الأوقاف كما وافقت عليه الإدارة الهندسية وهيئة الأوقاف ومحافظ الفيوم لإجراء تعديلات بمحل النزاع، وتحصيل قيمة هذه التعديلات منهما، وتنفيذها بمعرفة هيئة الأوقاف يدل على توافر أركان عقد الإيجار التي نصت عليها المادة 558 من القانون المدني، خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير أن مسئولية تأجير أعيان الأوقاف كانت تتم بالمشاركة بين المحافظ، ورئيس مجلس المدينة، ورئيس هيئة الأوقاف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ودلالتها، واعتبرها صادرة من هؤلاء المسئولين بحكم وظائفهم لا بوصفهم مسئولين عن التأجير، وذهب إلى أن التوصية الصادرة من القسم الطبي بمديرية الأوقاف، بإعطائهما محلاً تجارياً لا تدل بذاتها على قيام علاقة إيجارية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن أحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة هذه الأعيان، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة استغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة، وأنه ولئن كان الحكم قد اعتبر المجالس المحلية ومن بعدها هيئة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانوني سالفي الذكر، إلا أن النعي على الحكم لمخالفته القانون في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة، ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف في الدعوى، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم. المختصون في الدعوى - وزارة الأوقاف في التقاضي، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/ 10/ 1972، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة، وترتيباً على ذلك لا يجديهما التمسك بموافقة القسم الطبي، والإدارة الهندسية بأوقاف الفيوم - وهما جهتان تابعتان لوزارة الأوقاف التي لم تختصم في الدعوى - إن صح القول بأنهما قد وافقا على تأجير محل النزاع، أما عن القول بأن هيئة الأوقاف قد أجرت للطاعنين محل النزاع فقد نفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المعطون فيه حصول هذا التأجير وأورد في مدوناته "وحيث إن الثابت من المكاتبات التي تضمنتها المستندات المقدمة في الدعوى..." ومؤدى ذلك أنه لم تنشأ علاقة إيجارية ولا وعد بالإيجار من رئيس الهيئة المختصة وبين أي من المدعيين. ولا ينال من ذلك ما ورد بتأشيرات للسيد المحافظ أو مدير الإسكان بشأن التعديلات التي أجريت بعين النزاع لأن أياً منهما غير مختص بالتأجير، ولم يعط وعداً به، وإنما كانت تلك التأشيرات قد صدرت بحكم وظائفهم واستناداً إلى القول الذي صوره المدعيان اعتماد على ما ادعاه المراقب العام للمراقبة العامة للشئون الهندسية لوزارة الأوقاف بكتابة المؤرخ 29/ 3/ 1972 من موافقة مزعومة لا دليل عليها في الأوراق سوى ذلك الزعم، وقد ثبت من الأوراق أنه عند اعتزام تأجير وحدات العمارة التي بها عين النزاع تقدم أحد المدعيين (الطاعنين) بطلب لهيئة الأوقاف المختصة لاستئجار عين النزاع مبرراً طلبه بسبق الموافقة على التعديلات في تلك العين، ولم تصبه القرعة وفقاً للنظام الذي اتبع في التأجير، وهذا مؤداه أن تأجيراً للمدعيين "الطاعنين" من المدعى عليهم "المطعون ضدهم" لم يتم، حتى يطالبان بتنفيذه عيناً أو بالتعويض عن استحالة هذا التنفيذ العيني الأمر الذي يستوجب رفض الدعوى بشقيها قبل المدعى عليهم "المطعون ضدهم - الحاليين، والمدعيان" الطاعنان وشأنهما مع من أصدر الموافقة على التأجير" وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس، مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.