أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 89

جلسة أول يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح، محمد مختار منصور.

(20)
الطعنان رقما 25 و28 لسنة 50 القضائية

(1، 2) إيجار. دعوى "دعاوى الحيازة". حيازة.
(1) للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة، سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً مادة 575/ 1 مدني.
(2) دعوى استرداد الحيازة. ماهيتها وشروطها. للمستأجر حق رفعها.
(3) دعوى "تكييف الدعوى" "دعاوى الحيازة". محكمة الموضوع "سلطتها في التكييف". حيازة. عقد.
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.
(4) نقض "سلطة محكمة النقض" حكم "عيوب التدليل". مسئولية. إيجار:
سلطة محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ تقصيري أو غير خطأ. مثال.
1 - القانون المدني اعتبر المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوى الحيازة، وطبقت المادة 575/ 1 من القانون المدني هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً في صدد التعرض المادي الصادر من الغير، فأجازت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوي الحيازة، سواء كان تعرض الغير له مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني.
2 - مفاد نص المادة 958 من القانون المدني أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها خالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب. ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك، فيكفي لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر، وهو ما قررته المادة 575 من القانون المدني.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة من التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها، لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات. ولما كان المطعون عليه الأول قد أقام دعواه على أنه مستأجر للعين موضوع النزاع منذ سنة 1955، وأن الشركة الطاعنة قد استولت عليها بغير حق في يونيه سنة 1963 ثم قامت بتسليمها للشركة الأخرى، وطلب الحكم بإلزامهما في مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته مالك العين المؤجرة بتمكينه من العين وتسليمها له، فإن حقيقة ما ينشده بدعواه هو رد حيازتها إليه، ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى - وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة بها، لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات - هو أنها دعوى استرداد حيازة. ولا وجه للقول بأنها تستند إلى الحق لا إلى الحيازة، لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد. ولما كان المطعون عليه الأول لا يرتبط بالطاعنين بأي عقد، وقد وجه إليهما - في مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته - طلب التمكين والتسليم وكف المنازعة، فإن تكييف الحكم المطعون فيه هذا الطلب بأنه دعوى تمكين موضوعيه تختلف عن دعاوي الحيازة يكون غير سديد.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة الأخرى على أساس خطأ هذه الأخيرة في الاستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979 وقيامها بتسليمها للطاعنة التي اشتركت معها في هذا الخطأ وهي على علم به وبأنه لا حق لها في العين ولا سند لها من القانون، مما يوجب مسئوليتها عما أصاب المطعون عليه الأول من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الخطأ، ولما كان الحكم لم يبين المصدر الذي استقى منه علم الطاعنة بخطأ الشركة الأخرى في الاستيلاء على عين النزاع دون وجه حق، وكان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ، وكان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ تقصيري من الطاعنة، وهو مجرد استلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة.... لا يصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانوني، فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية، وعلى هذا الأساس ألزمها بالتعويض للمطعون عليه الأول متضامنة مع الشركة الأخرى، يكون - فضلاً عن قصوره - مخطئاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 828 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني، طالباً الحكم بإخلائهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر من جراء الاستيلاء على تلك العين. وقال بياناً لذلك إنه استأجر الشقة رقم 7 بالعقار الكائن بشارع الفضل رقم 3 بالقاهرة، في سنة 1955، واستخرج لها الترخيص رقم 47 لسنة 1961 باسم مكتب أورينت فارما العلمي واتخذها مكتباً للدعاية للأدوية التي تنتجها الشركات الأجنبية وقد سافر إلى الخارج في فبراير سنة 1963 وعاد في أكتوبر من نفس العام، فوجد الشركة العربية للأدوية (الطاعنة في الطعن رقم 28 سنة 50 ق) قد استولت على الشقة بكل محتوياتها وما بها من مستندات ومنها عقد الإيجار بمقولة إن المكتب العلمي المذكور تم تأميمه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ونفذ قرار التأميم في 16 من يونيو سنة 1963 خلال غيابه بالخارج بواسطة مؤسسة الأدوية (التي حل محلها المطعون عليه الثاني فالمطعون عليه الخامس) وقامت الشركة العربية للأدوية بعد ذلك بتسليم المكتب إلى شركة ممفيس للأدوية (الطاعنة برقم 25 لسنة 50 ق). وقد تبين له أن الاستيلاء على المكتب تم بطريق الخطأ إذ أن الجهة المقصودة بالتأميم طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1963 هي معامل أورينت فارما وليس مكتب علمي أورينت فارما. وإذ كان وضع يد الطاعنتين والمطعون عليه الثاني على المكتب وضع يد غاصب يلزمهم بتعويض الضرر الناشئ عنه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ثم اختصم المطعون عليه الرابع بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين) ليصدر الحكم في مواجهته، وعدل طلباته إلى طلب الحكم بتمكينه من العين المذكورة وتسليمها إليه وكف منازعة الطاعنين والمطعون عليه الثاني له فيها مع إلزامهم متضامنين بمبلغ التعويض، دفعت الطاعنة في الطعن رقم 28 لسنة 50 ق، بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان، إذ أن التكييف الصحيح لها أنها دعوى استرداد حيازة. وبجلسة 2 مايو سنة 1978 قرر الحاضر عن المطعون عليه الرابع أنه لا يوجد عقد إيجار عن الشقتين رقمي 7، 8 بالعقار رقم 7 شارع الفضل باسم معامل أورينت فارما وأنهما كانتا مؤجرتين بموجب عقد إيجار مؤرخ 8 ديسمبر سنة 1959 باسم أنطون جلاور (كازار أورينت فارما) لاستعمالها لأغراض تجارية. وبتاريخ 17 أبريل سنة 1979 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3374 سنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون عليه الأول بصفته من الشقتين وألزمت الطاعنتين متضامنتين بأن تدفعا له مبلغ 5 آلاف جنيه. طعنت شركة ممفيس للأدوية والشركة العربية للأدوية في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعن الأولى برقم 25 لسنة 50 ق وطعن الثانية برقم 28 لسنة 50 ق. وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المحكمة قررت ضم الطعن رقم 25 لسنة 50 ق إلى الطعن رقم 28 لسنة 50 ق - ليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً - عن الطعن رقم 28 سنة 50 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن البين من استقراء وقائع الدعوى - حسبما صورها المطعون عليه الأول - أنها دعوى استرداد حيازة، فقد زعم أنه استأجر العين موضوع النزاع سنة 1955، وأن الشركة الطاعنة اغتصبت حيازتها سنة 1963 ولم يرفع دعواه إلا في سنة 1976، ومن المقرر أن طلب التمكين يستند إلى التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وهو التزام فوري ينقضي تنفيذه في بدء مدة الإيجار وتحمي حيازة المستأجر بعد ذلك خلال مدة الإيجار, دعاوى الحيازة المنصوص عليها في المواد 957، 958 وما بعدها من القانون المدني، وقد طلب المطعون عليه الأول الحكم بتمكينه من العين موضوع النزاع في مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته، ولم يوجه إليه طلبات في الدعوى ومن ثم فإن الدعوى في حقيقتها هي دعوى حيازة رفعت بعد الأوان. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الأوان فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي، صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها، لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات. وقد اعتبر القانون المدني المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوى الحيازة، وطبقت المادة 575/ 1 من القانون المدني هذا الحكم تطبيقاً صريحاً في صدد التعرض المادي الصادر من الغير, فأجازت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة, سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني وإذ كان النص في المادة 958 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره" يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من غيره" يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها الحالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب. ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك، فيكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر وهو ما قررته المادة 575 من القانون المدني على نحو ما سلف، ولما كان المطعون عليه الأول قد أقام دعواه على أنه مستأجر للعين موضوع النزاع منذ سنة 1955، وأن الطاعنة في هذا الطعن (الشركة العربية للأدوية) قد استولت عليها بغير حق في يونيه سنة 1963 ثم قامت بتسليمها للطاعنة في الطعن رقم 25 سنة 50 ق (شركة ممفيس للأدوية)، وطلب الحكم بإلزامهما - في مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته مالك العين المؤجرة - بتمكينه من العين وتسليمها له، فإن حقيقة ما ينشده بدعواه هو رد حيازتها إليه ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى - وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة بها، لا بالألفاظ التي صبغت فيها هذه الطلبات - هو أنها دعوى استرداد حيازة، ولا وجه للقول بأنها تستند إلى الحق لا إلى الحيازة، لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد، ولما كان المطعون عليه الأول لا يرتبط بالطاعنتين بأي عقد، وقد وجه إليهما - في مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته - طلب التمكين والتسليم وكف المنازعة، فإن تكييف الحكم المطعون فيه هذا الطلب بأنه دعوى تمكين موضوعية تختلف عن دعاوى الحيازة يكون غير سديد. ولما كانت المادة 958/ 1 من القانون المدني قد أوجبت رفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة، وهذا الشرط لازم لقبول الدعوى, وكان فقد الحيازة المقول به قد وقع في سنة 1963, ولم ترفع الدعوى إلا في سنة 1976 فإن الدعوى تكون غير مقبولة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنة أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى - بالنسبة لطلب التمكين والتسليم وكف المنازعة - لرفعها بعد الأوان على أساس صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع وبتمكين المطعون عليه الأول من العين موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثانياً - عن الطعن رقم 25 لسنة 50 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التعويض المحكوم به وقدره خمسة آلاف جنيه بالتضامن مع الشركة العربية للأدوية بمقولة علم الطاعنة بخطأ الشركة سالفة الذكر في الاستيلاء على عين النزاع دون سند قانوني، وأن الطاعنة باستلامها عين النزاع من تلك الشركة في سنة 1975، تعتبر مشتركة معها في هذا الخطأ، وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد - صراحة أو ضمناً - علم الطاعنة بذلك الخطأ الذي نسبه الحكم المطعون فيه للشركة العربية للأدوية، ولم يقل أحد من الخصوم في الدعوى أن الطاعنة كانت تعلم شيئاً عن ظروف العين موضوع النزاع عند شغلها لها في عام 1975 عن طريق المؤسسة العامة للأدوية بناء على طلب هذه الأخيرة، وإذ كانت الشركة العربية للأدوية هي وحدها التي نفذت قرار تأميم معامل أورينت فارما واستولت على عين النزاع باعتبارها المركز الرئيسي لهذه المعامل وظلت تشغلها عدة سنوات إلى أن قامت بتسليمها للمؤسسة العامة للأدوية، فإن الخطأ يكون منتفياً عن الطاعنة ويكون القضاء بإلزامها بالتعويض بالتضامن مع الشركة العربية للأدوية معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة العربية للأدوية, على أساس خطأ هذه الأخيرة في الاستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979, وقيامها بتسليمها للطاعنة التي اشتركت معها في هذا الخطأ وهي على علم به وأنه لا حق لها في العين ولا سند لها من القانون، مما يوجب مسئوليتها عما أصاب المطعون عليه الأول من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الخطأ، ولما كان الحكم لم يبين المصدر الذي استقى منه علم الطاعنة في خطأ الشركة العربية للأدوية وفي الاستيلاء على عين النزاع دون وجه حق، وكان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ، وكان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ تقصيري من الطاعنة، وهو مجرد استلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة للأدوية لا يصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانوني، فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية وعلى هذا الأساس ألزمها بالتعويض للمطعون عليه الأول متضامنة مع الطاعنة في الطعن رقم 28 سنة 50 ق - يكون فضلاً عن قصوره - مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.