أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 108

جلسة 13 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

(27)
الطعن 1274 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "شروط قبول الطعن" "المصلحة في الطعن" "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن - شرطه - توافر مصلحة قائمة يقرها القانون.
(2) شفعة "أسباب الأخذ بالشفعة". ارتفاق.
الجوار والارتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة. مناط كل منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقة. اشتراك الأرضين في حق ارتفاق على عين أخرى. لا يتوافر به سبب الأخذ بالشفعة.
1 - لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
2 - يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أي فاصل كطريق أو مسقة كما يتعين لتوافر حق الارتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق ارتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا في حق ارتفاق على عين أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 977 سنة 1975 مدني كلي طنطا على الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الثاني للسادسة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المباعة من مورثهم إلى الطاعن بالشفعة وذلك في مواجهة المطعون ضده الأخير، وقال بياناً لدعواه إن الطاعن اشترى قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 540 جنيه وأنه يجاور الأرض المبيعة من الجهتين البحرية والشرقية وأن لأرضه والأرض المبيعة حق ارتفاق بالري من مسقة بحري تلك الأرض وقبلي الأرض المملوكة له ومن ثم يحق له أخذ القدر المبيع بالشفعة، ندبت محكمة أول درجة خبيراً زراعياً قدم تقريراً أورى به أن طالب الشفعة يمتلك بالميراث عن والده مسطح قدره 1 ف و7 ط و12 س مشاعاً في 5 ف و6 ط على قطعتين الأولى تجاور الأرض المشفوع فيها من الجهة الشرقية والثانية تجاورها من الجهة البحرية وتوجد مسقة مياه خصوصية تقع بحري الأرض المشفوع فيها وتمر مناصفة بتلك الأرض والأرض المشفوع بها، قضت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 152 لسنة 29 ق. م طنطا، وبتاريخ 10/ 3/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع وبالنسبة لباقي المطعون ضدهم برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أما المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده السابع ليصدر الحكم في مواجهته وأنه لم تبد منه منازعة أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول للسادس استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في السبب الأول من أسباب الاستئناف بعدم توافر شروط الأخذ بالشفعة لأن الشفيع لم يعد مالكاً على الشيوع في الأرض المجاورة للأرض المشفوع فيها المبيعة - إذ تمت القسمة بين الورثة فلا يتوافر لأرضه بالأرض المشفوع فيها الجوار من ناحيتين وليس لأيهما حق ارتفاق على الأخرى إلا أن الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في الرد على هذا السبب بالقول أنه لم يقدم الدليل على حصول القسمة وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الأخذ بالشفعة على سببين أحدهما الجوار من ناحيتين والآخر وجود حق ارتفاق لكل من الأرض المشفوع بها والمشفوع فيها على مسقة واحدة، وكان يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين من ناحيتين بحيث لا يفصل بينهما من أيهما فاصل كطريق أو مسقة، كما يتعين لتوافر حق الارتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق ارتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا في حق ارتفاق على عين أخرى وكان الثابت، أيضاً من الحكمين أن تقرير الخبير قد انتهى إلى وجود مسقة فاصلة بين الأرضين من إحدى الناحيتين التي قيل بتوافر الجوار فيها، وأن لكل منهما حق ارتفاق على مسقة واحدة، وقد أقامت محكمة أول درجة حكمها بقيام سبب الأخذ بالشفعة على توافر حق الارتفاق لكل من الأرضين على الأخرى دون ما حاجة منها لبحث قيام حالة الجوار من ناحيتين - فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ذلك الحكم على مجرد القول بعدم تقديم الطاعن الدليل على قسمة الأرض المجاورة بين الورثة وهو ما لم يكن محلاً لقضاء الحكم المستأنف ودون أن يعني بالرد على عدم توافر حق الارتفاق الذي أقام عليه الحكم المستأنف قضاءه كسبب للأخذ بالشفعة يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.