أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 139

جلسة 8 من يناير سنة 1981 مدني

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة حسن السنباطي، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق، وليم رزق بدوي، علي عبد الفتاح.

(28)
الطعن 1413 لسنة 47 القضائية

1 - نقد "نقد أجنبي". بيع "دعوى صحة التعاقد. الوفاء بالثمن". نظام عام.
المبالغ المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك بالنظام العام.
2 - حكم "القصور". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في بعض أسبابه القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض استيفاء هذا القصور.
1 - إذا كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة ومتعلقة بالنظام العام. وكان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين في مصر (الطاعنين) لدائنين في الخارج (المطعون عليهم الأربعة الأول) محظوراً تحويل قيمته إليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947، فإن دفعه في حساب مفتوح لصالحهم "حساب غير مقيم" في مصرف مرخص له بذلك في مصر، هو الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة أولئك المدينين، طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة. ولا يعتبر خطاب الإدارة العامة للنقد إلى محامي الطاعنات باستعداد الإدارة للنظر في تنفيذ الحكم النهائي بعد الفصل في الاستئناف أو بتقديم إقرار رسمي من البائعين أو وكلائهم باستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة موضوع العقد - موافقة خاصة من الإدارة المذكورة، لأنه لا يفيد سوى استعداد الإدارة للنظر في تنفيذ الحكم النهائي بعد صدوره، أو النظر في الأمر عند تقديم الإقرار الرسمي من البائعين أو وكلائهم، وبالتالي فلا يحمل معنى الموافقة الخاصة الواجب ثبوتها قبل الحكم بصحة ونفاذ العقد، ولا يجعل وفاء الطاعنات بالثمن لمحامي البائعين وفاءاً مبرئاً للذمة.
2 - لا يعيب الحكم القصور في بعض أسبابه القانونية متى انتهى إلى النتيجة السليمة، وحسب محكمة النقض أن تستوفي هذا القصور ولئن لم يعرض الحكم المطعون فيه لحكم المادة 34 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد، فإن عرضه لها لم يكن من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 712 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم الأربعة الأول يطلبن الحكم لهن بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 12 مارس سنة 1966، 18 أبريل سنة 1966 المتضمنين بيعهم لهن الأرض المبينة بصحية الدعوى، وقلن بياناً لهن إنهن اشترين تلك الأرض بمقتضى هذين العقدين وسددن ثمنها لوكيل البائعين المطعون عليهم الذي تعهد بإيداع الثمن لحسابهم في أحد البنوك في حساب مجمد غير مقيم وإزاء امتناعهم عن تسليمهن المستندات اللازمة للتسجيل فقد أقمن الدعوى. تدخلت المطعون عليها الخامسة في الدعوى منضمة للمطعون عليهم الأربعة في طلب رفض الدعوى فيما زاد على اثني عشر قيراطاً من عقار النزاع ثم عدلت الطاعنات طلباتهن إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12 مارس سنة 1966 وملحقة المؤرخ 18 أبريل سنة 1966. وبرفض تدخل المطعون عليها الخامسة وبفسخ عقد البيع الصادر منهن لها عن اثني عشر قيراطاً. قضت المحكمة بتاريخ 19 أبريل سنة 1975 أولاً: بقبول تدخل المطعون عليها الخامسة ورفض طلباتها موضوعاً. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12 مارس سنة 1966 وملحقه المؤرخ 18 أبريل سنة 1966. ثالثاً: بعدم قبول الطلب العارض بشأن فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16 أكتوبر سنة 1977 المتضمن بيع الطاعنات للمطعون عليها الخامسة 12 قيراطاً في عقار النزاع. استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 462 س 31 ق الإسكندرية كما استأنفته المطعون عليها الخامسة بالاستئناف رقم 405 سنة 31 ق الإسكندرية, وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 28 يونيو سنة 1977 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 462 سنة 31 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وفي الاستئناف رقم 504 لسنة 31 ق بانقضاء تدخل المطعون عليها الخامسة.
طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب - حاصل السببين الأول والثالث منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول تقول الطاعنات إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطريقة الوحيدة للوفاء للدائن الأجنبي غير المقيم - في ظل القانون رقم 80 لسنة 1947 - هي الإيداع، مع أن هذه الطريقة على ما تفيده المادة الخامسة من هذا القانون ومذكرته الإيضاحية - وإن كانت طريقة مستحدثة إلا أنها تقوم إلى جانب طرق الوفاء الأخرى المقررة في القانون فيكون الحكم قد خالف القانون. وقلن في بيان الوجه الثاني إنهن أوضحن في دفاعهن أن الحظر الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن تعامل الأجنبي غير المقيم بالنقد المصري لا يمتد إلى المصري الذي له أن يتعامل بالنقد المصري سواء مع أجنبي مقيم أو غير مقيم، إلا إذا ثبت اشتراكه في الجريمة الأصلية المنسوبة للأجنبي غير المقيم، كما أوضحن أن المادة 34 من لائحة النقد الصادرة بالقرار رقم 893 في 22 أكتوبر سنة 1960 تجيز السداد للأجنبي غير المقيم بأية طريقة أخرى تحددها الإدارة العامة للنقد سواء بناء على تعليمات عامة أو موافقة خاصة، وقد صدرت لهن موافقة خاصة للسداد للبائعين أو وكلائهم ولم يعرض الحكم لكل هذا الدفاع. وقلن في بيان الوجه الثالث إنهن قدمن خطاباً من الإدارة العامة للنقد باستعدادها للنظر في تنفيذ الحكم في الدعوى إذا أصبح نهائياً أو عند تقديم إقرار رسمي من البائعين أو وكلائهم باستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة، كما قدمن صورة من المذكرة المرفوعة منهن لإدارة النقد والتي صدر بناء عليها ذلك الخطاب، وقد قصر الحكم في تحصيل ذلك مما كان له أثر واضح في تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد نصت في فقرتها الثانية والثالثة على أن "يحظر على غير المقيمين في مصر أو وكلائهم التعامل بالنقد المصري أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك، ولا يجوز بأي حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها، ونصت المادة الخامسة من القانون ذاته على أن "المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام هذا القانون، يعتبر مبرئاً للذمة دفعها في حسابات تفتح في أحد المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين في مصر، وتكون هذه الحسابات مجمدة". وقررت المادة 34 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على النقد أن "تجري المدفوعات إلى غير المقيمين وفقاً لطبيعة العملية التي ترتب عليها الدفع بإحدى الوسائل الآتية:
( أ ) عملة البلد المستفيد عند توافرها. (ب) إحدى العملات الحرة.
(جـ) بالجنيهات المصرية بالإضافة إلى حساب غير مقيم مناسب.
(د) أية طريقة أخرى تحددها الإدارة العامة للنقد بمقتضى تعليمات عامة أو موافقة خاصة". ولما كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة ومتعلقة بالنظام العام، وكان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين في مصر (الطاعنين) لدائنين في الخارج (المطعون عليهم الأربعة الأول) محظوراً تحول قيمته إلهم طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1974 فإن دفعه في حساب مفتوح لصالحهم "حساب غير مقيم" في مصرف مرخص له بذلك في مصر، هو الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة أولئك المدينين، طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة، ولا يعتبر خطاب الإدارة العامة للنقد إلى محامي الطاعنات - باستعداد الإدارة للنظر في تنفيذ الحكم النهائي بعد الفصل في الاستئناف أو بتقديم إقرار رسمي من البائعين أو وكلائهم باستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة موافقة خاصة من الإدارة المذكورة، لأنه لا يفيد سوى استعداد الإدارة للنظر في تنفيذ الحكم النهائي بعد صدوره أو النظر في الأمر عند تقديم الإقرار الرسمي من البائعين أو وكلائهم، وبالتالي فلا يحمل معنى الموافقة الخاصة الواجب ثبوتها قبل الحكم بصحة ونفاذ العقد، ولا يجعل وفاء الطاعنات بالثمن لمحامي البائعين وفاء مبرئاً للذمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني القصور في التسبيب والتناقض. وفي بيان ذلك تقول الطاعنات إن الحكم خلط بين تعامل الأجنبي غير المقيم بالنقد المصري وهو ما يعتبر جريمة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 وبين طريقة سداد المدين المقيم في مصر لدائنة الأجنبي غير المقيم، وخلص إلى أن الأمرين متعلقان بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتهما، مع أن طريقة السداد ليست متعلقة بالنظام العام، وقد أغفل الحكم نص المادة 34 من لائحة النقد ولم يتعرض لحكمها وهي تجيز الوفاء بغير الإيداع في أوضاع معينة ولشروط معينة، ومن ثم فإن الموافقة الخاصة من إدارة النقد اكتفاء بإقرار رسمي موقع من البائعين أو وكلائهم دون الإيداع، لا تتعارض مع أحكام القانون، كما أغفل الحكم قاعدة أصولية مؤداها أنه ليس للمخطئ أو المقصر أن يستفيد من خطئه أو يستند إلى تقصيره وإذا كان المحرم في القانون هو تعامل الدائن الأجنبي غير المقيم في النقد المصري بقبضه وعدم إيداعه، فإن الطاعنات دفعن الثمن لوكيلي البائعين وهما محاميان وحصلن على تعهد كتابي بالإيداع فلا يجوز للبائعين ووكيلهما أن يستفيدوا من خطئهم في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لا يعيب الحكم القصور في بعض أسبابه القانونية متى انتهى إلى النتيجة السليمة، وحسب محكمة النقض أن تستوفي هذا القصور, ولئن لم يعرض الحكم المطعون فيه لحكم المادة 34 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد، فإن عرضه لها لم يكن من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن وسيلة سداد المدينين في مصر لديونهم المستحقة لدائنين في الخارج - على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثالث - تتعلق بالنظام العام، وإذ لم تقم الطاعنات بإيداع ثمن الأرض المبيعة لهن في حساب غير مقيم في مصرف مرخص له في مصر، ولم يقدمن ما يفيد أن الإدارة العامة للنقد حددت طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة فإن النعي على الحكم بالقصور والتناقض يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.