أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 180

جلسة 30 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

(43)
الطعن رقم 417 لسنة 51 القضائية

دعوى "مصاريف الدعوى".
الحكم المنهي للخصومة. التزامه بالفصل في مصروفات الدعوى. عدم تقديرها في الحكم مؤداه. وجوب تقديرها بأمر من رئيس الهيئة على عريضة. اعتبار الأمر مكملاً للحكم في هذا الخصوص. أثر ذلك.
أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة أن تفصل في مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 184 وما بعدها من قانون المرافعات وتقدرها في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن. هذا الأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية - يعد مكملاً للحكم في هذا الخصوص مما يتعين معه عليه التزام ما خلصت إليه المحكمة في حكمها في شأن الالتزام بمصروفات الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه وأخرى أقاما الدعوى رقم 790 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ضد الطاعنين وآخر طلبا فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين إليهما مبلغ 34400 ج تعويضاً لهما عن الاستيلاء على أطيانهما الزراعية المبينة بالأوراق. وبتاريخ 25/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه وأخرى مبلغ 8227 ج و896 م، استأنف المطعون عليه هذا الحكم كما استأنفه كل من الطاعنين، وبتاريخ 15/ 6/ 1980 حكمت المحكمة برفض استئنافي الطاعنين وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون عليه مبلغ 17217 ج والمصروفات المناسبة. استصدر المطعون عليه أمراً بتقدير الرسوم المستحقة على الطاعنين بمبلغ 1289 ج و610 م، تظلم الطاعنان من هذا الأمر لدى محكمة استئناف بني سويف وبتاريخ 20/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بتعديل الأمر المتظلم منه إلى مبلغ 1187 ج و510 م طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إن طلبات المطعون عليه في الدعوى الأصلية تحددت بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 34400 ج غير أنه حكم نهائياً بإلزامهما بأن يدفعا له 17217 ج والمصروفات المناسبة مما كان يتعين معه تقدير ما يلتزمان به منها بنسبة ما حكم به عليهما إلى المبلغ المطلوب الحكم به ولكن الحكم المطعون فيه ألزمهما كامل المصروفات مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع أوجب على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة أن تفصل في مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 184 وما بعدها من قانون المرافعات وتقدرها في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن، لما كان ذلك وكان هذا الأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية - يعد مكملاً للحكم في هذا الخصوص مما يتعين معه عليه التزام ما خلصت إليه المحكمة في حكمها في شأن الالتزام بمصروفات الدعوى، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أمر التقدير والحكم المطعون فيه بنيا على أساس التزام الطاعنين بكامل المصروفات التي تكبدها المطعون عليه لا المصروفات المناسبة التي ألزمهما بها الحكم المنهي للخصومة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.