أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 197

جلسة 13 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة  محمد صدقي العصار، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني, عبد المنعم بركة.

(40)
الطعن رقم 62 سنة 47 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطاعن بالنقض. وجوب أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة. غير كاف.
(2، 3) إصلاح زراعي. قانون "إلغاء القانون".
(2) تخفيض ثمن الأراضي الزراعية. قانون رقم 138 لسنة 1964. قاصر على الأراضي الموزعة على صغار الزراع.
(3) إلغاء التشريع. سبيله. القضاء بأن القانون رقم 44 لسنة 1964 قد ألغي بالقانون رقم 138 لسنة 1964 رغم عدم النص على ذلك صراحة واختلاف مجال تطبيقهما. خطأ.
1 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن "يخفض إلى الربع ثمن الأراضي التي توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952"، وما جاء بمذكرته الإيضاحية، أن التخفيض المشار إليه لا يسري إلا بالنسبة لثمن الأرضي الموزعة على صغار الفلاحين والمستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له، وتلك المسلمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو التي تشتريها الهيئة بقصد توزيعها على صغار الفلاحين، دون ثمن بيع تلك الأراضي التي آلت إلى الدولة تنفيذاً للإعلان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 17 يناير سنة 1953 ولقرار المجلس في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرة ممتلكات وأموال أسرة محمد علي والقانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن تلك الأموال وأحكام محكمة الثورة، وهي التي خلت ديباجة القانون رقم 138 لسنة 1964 من الإشارة إليها، والتي قامت إدارة الأموال المصادرة بإدارتها وتصفيتها بموجب القانون رقم 634 لسنة 1963.
3 - إذ نصت المادة الثانية من القانون المدني على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، وكان القانون رقم 138 لسنة 1964 لم ينص صراحة على إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1964، وقد اختلف مجال تطبيق أحكام كل منهما، وليس ثمة تعارض بين أحكامهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في أسبابه إلى أن القانون رقم 138 لسنة 1964 قد ألغي القانون رقم 44 لسنة 1964 الصادر بالتيسير على صغار الزراع المشترين للأراضي الزراعية ممن صودرت أموالهم وذلك بإعادة تقسيط ما لم يؤد من الثمن على عشر سنوات أخرى بفائدة قدرها 3% سنوياً، فحجب نفسه عن إعمال الآثار التي يرتبها هذا القانون على واقعة الدعوى، يكون قد أخطا في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة ومورثهم المرحوم/ ........ - المطعون عليه الأول - أقاموا الدعوى رقم 323 لسنة 1974 بندر كفر الشيخ ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بسقوط الدين الموضح بالعقد لمضي المدة القانونية. وقالوا شرحاً لها إن مورثتهم المرحومة........ اشترت من إدارة تصفية الأموال المصادرة بموجب عقد مشهر برقم 236 في 28 نوفمبر سنة 1956 أطياناً زراعية نظير ثمن قدره 2400 جنيه دفع منه وقت التعاقد مبلغ 240 جنيهاً واتفق على تقسيط باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية متساوية اعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1954، وإذ أوقع الطاعنان وصراف الناحية الحجز الإداري على الأطيان وفاء لباقي الثمن عن قسط نوفمبر سنة 1956 وما بعده من أقساط، وكان العقد قد نص على أنه إذا تأخرت المشترية في سداد أحد الأقساط حل أداء باقي الأقساط، ومن ثم حلت باقي الأقساط بسبب عدم سدادها أي قسط بعد نوفمبر سنة 1956، فإن باقي الثمن يكون قد سقط بالتقادم، مما أقاموا من أجله الإشكال في التنفيذ بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 حكمت المحكمة بوقف التنفيذ بالمبالغ التي كان محدداً للوفاء بها تاريخاً سابقاً على 6 يونيه سنة 1959 من الثمن المحدد بعقد البيع المشهر برقم 236 لسنة 1956. استأنف الطاعن الأول بصفته هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3 لسنة 59 ق استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وبنقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول بصفته. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني - رئيس مأمورية الضرائب العقارية بقلين - أنه لم يكن ضمن الخصوم في الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف، بل يعد خارجاً عن الخصومة. إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن الثاني اختصم فقط أمام محكمة أول درجة ولم يمثل في الخصومة بمرحلة الاستئناف، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون في محله.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المشترين لأراضي زراعية مملوكة للأشخاص الذين صودرت أموالهم وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يخضعون لأحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 الذي خفض ثمن الأطيان الزراعية التي وزعت أو توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى الربع، في حين أن مجال تطبيق القانون رقم 138 لسنة 1964، الأراضي الزراعية المستولى عليها والتي تم توزيعها على صغار الفلاحين بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ونفاذاً للمواد 9 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 دون الأراضي الزائدة عن 200 فدان والتي لم يتم الاستيلاء عليها لدى الخاضعين لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وأجاز المشرع لأصحابها أن يتصرفوا فيها بالبيع إلى صغار الزراع وفقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر. والثاني أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القانون رقم 138 لسنة 1964 ألغى القانون رقم 44 لسنة 1964 بشأن التيسير على صغار الزراع المشترين للأراضي الزراعية ممن صودرت أموالهم وهو من الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء، والقانون رقم 44 لسنة 1964 لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 الذي لم يتضمن النص صراحة على إلغاء القانون الأول.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في محله؛ ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي قد نصت على أن "يخفض إلى الربع ثمن الأراضي التي توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "وغنى عن البيان أن الأحكام الواردة في المادة الأولى تسري بالنسبة إلى ما تم توزيعه وما يوزع مستقبلاً من الأراضي المستولى عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961, باعتبار أن هذا القانون ليس إلا قانوناً معدلاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952, وكذلك بأن الأحكام المشار إليها تسري على العقارات التي تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية. كما أن تلك الأحكام تسري أيضاً على الأراضي التي تشتريها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقصد توزيعها على صغار الفلاحين", فإن مؤدى ذلك أن التخفيض المشار إليه لا يسري إلا بالنسبة لثمن الأرضي الموزعة على صغار الفلاحين والمستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له، وتلك المسلمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو التي تشتريها الهيئة بقصد توزيعها على صغار الفلاحين، دون ثمن بيع تلك الأراضي التي آلت إلى الدولة تنفيذاً للإعلان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 17 يناير سنة 1959 ولقرار المجلس في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرة ممتلكات وأموال أسرة محمد علي والقانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن تلك الأموال, وأحكام محكمة الثورة، وهي التي خلت ديباجة القانون رقم 138 لسنة 1964 من الإشارة إليها، والتي قامت إدارة الأموال المصادرة بإدارتها وتصفيتها بموجب القانون رقم 634 لسنة 1963. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل أحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 بالنسبة لأرض النزاع التي اشترتها مورثة المطعون عليهم من إدارة تصفية الأموال المصادرة بالعقد المشهر رقم 236 بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1956 وأجرى تخفيض ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كانت المادة الثانية من القانون المدني قد نصت على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع". وكان القانون رقم 138 لسنة 1964 لم ينص صراحة على إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1964 وقد اختلف مجال تطبيق أحكام كل منهما، وليس ثمة تعارض بين أحكامها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في أسبابه إلى أن القانون رقم 138 لسنة 1964 قد ألغى القانون رقم 44 لسنة 1964 الصادر بالتيسير على صغار الزراع المشترين للأراضي الزراعية ممن صودرت أموالهم وذلك بإعادة تقسيط ما لم يؤد من الثمن على عشر سنوات أخرى بفائدة قدرها 3% سنوياً، فحجب نفسه عن إعمال الآثار التي يرتبها هذا القانون على واقعة الدعوى، يكون قد أخطا في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.