أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 210

جلسة 5 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.

(49)
الطعن رقم 2036 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى. إثبات.
إثبات إجراءات نظر الدعوى. مناطه. ما هو ثابت بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(3) إعلان "الإعلان للنيابة".
خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج. م 63 مرافعات. لا بطلان. شرط ذلك.
(4) دعوى "انقطاع الخصومة".
انقطاع سير الخصومة. لا أثر له على ما تم قبله من إجراءات. الإجراءات الحاصلة بعده مكملة لها.
(5) دعوى "بطلان صحيفة الدعوى". بطلان.
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها الناشئ عن عيب في الإعلان زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. م 114 مرافعات.
(6) بيع "بيع جبري". حكم "تسبيبه".
أوضاع ومواعيد البيوع الجبرية - المواد 401 مرافعات وما يعدها. أعمال إجرائية أثر عدم إتباعها. بطلان البيع.
(7) محكمة الموضوع "طلب إعادة الدعوى للمرافعة". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
إجابة طلب فتح المرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. التفاتها عنه. رفض ضمني له.
(8) دعوى. بيع "البيع الجبري". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "أثر الحكم". بطلان.
الحكم الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.
1 - من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح فيها من قرائن، وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أي موطن للمعلن إليه، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصي عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه، وذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراءات وما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
4 - المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته.
5 - من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
6 - مؤدى نص المادة 893 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى، ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحاً.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبري لا تقبل التجزئة، وأن الحكم الصادر فيها يعد صادراً في موضوع غير قابل للانقسام وينسحب على جميع الخصوم في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن الثاني رفع الدعوى رقم 1457 لسنة 1976 م. ك شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ محضر رسو المزاد وعقد البيع المؤرخين 10/ 7/ 1969 فيما جاء بهما من بيع المصفي القضائي لتركة المرحومة....... له حصة قدرها 7 و3/ 7 قيراطاً شيوعاً في 24 قيراطاً في المنزل المبين بصحيفة الدعوى وقال بياناً للدعوى أنه رسى عليه مزاد بيع الحصة المذكورة في المنزل المخلف عن المورثة لقاء ثمن قدره 10000 ج وهو ما تحرر نفاذاً له عقد بيع ابتدائي بينه وبين المصف القضائي السابق للتركة، وأنه سدد إليه كامل الثمن واتفق على توقيع العقد النهائي خلال مدة ستة أشهر إلا أن المصفي المذكور والورثة المطعون ضدهم تقاعسوا عن ذلك فأقام دعواه ضد الورثة جميعاً وضد الطاعن الأول الذي عين مصفياً قضائياً للتركة خلفاً للمصفي المتقاعد. وبجلسة 11/ 5/ 1977 قضت المحكمة الابتدائية بإجابة الطاعن الثاني إلى مطلبه. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 6048 س 95 ق القاهرة. وبجلسة 25/ 6/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الطاعنين الأول والثاني دفعا بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني لأنهما أعلنا بالحكم الابتدائي بتاريخ 27/ 12/ 1977 كالثابت بالصورة التنفيذية المعلنة للمستأنفين والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/ 2/ 1979 إلا أن المحكمة قضت رغم ذلك بقبول الاستئناف شكلاً بمقولة عدم تقديم الصورة التنفيذية للحكم المستأنف المدعي بإعلانها، في حين أنها قدمت بالجلسة المذكورة وهو ما أشر به على ورقة الإعلان بأنها نظرت في الاستئناف رقم 6048 س 95 ق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أنه لما كان من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 14/ 5/ 1979 أنه سجل في موضعين عنه أن المستأنف عليه لم يقدم الصورة التنفيذية للحكم المستأنف والتي ادعى أنها أعلنت للمستأنفين ولا الشهادة الدالة على عدم حصول استئناف منها، ذلك أن الحكم أورد ابتداء - وفي صدد تحصيله لوقائع الاستئناف - قوله "وحيث إن الحاضر عن المستأنف عليه قدم طلباً ومذكرة ضمنها: أولاً - دفعاً بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة إن الحكم المستأنف قد أعلن للمستأنفين ومضى ميعاد الاستئناف حسبما يبين من الصورة التنفيذية لذلك الحكم المعلنة للمستأنفين ومن الشهادة الدالة على عدم وجود استئناف من المستأنفين، ثانياً - أصلياً ببطلان صحيفة الاستئناف فيما يتعلق بطلب وقف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف لعدم اشتمالها على أسباب هذا الطلب واحتياطياً بعدم قبول طلب وقف النفاذ.. ومن باب الاحتياط الكلي برفض الاستئناف. ولم يقدم المستأنف الصورة التنفيذية للحكم المستأنف المعلنة للمستأنفين ولا الشهادة الدالة على عدم حصول استئناف منهما. وقدم تأييداً لدفاعه 1 - مظروف بريد مسجل مرسل من رفيق 2 - مظروف بريد مسجل مرسل من كمال... كما قدم صورة رسمية من الحكم رقم 1437 سنة 61 مدني كلي القاهرة... وشهادة بعدم حصول استئناف الحكم سالف الذكر". ثم أورد الحكم المطعون فيه، وفي مقام رده على الدفع المبدى بسقوط الحق في الاستئناف قوله "وحيث إن المستأنف عليه لم يقدم الصورة التنفيذية للحكم المستأنف والتي ادعى أنها أعلنت للمستأنفين ومضى ميعاد استئنافها لذلك الحكم..." وكان الثابت مع ذلك بمحضر جلسات الاستئناف أن المستأنف عليهم الطاعنين لم يمثلوا بأي من جلسات الاستئناف السابقة على صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1979 وهي جلسات 17، 30/ 1/ 1979، 13، 27/ 2/ 1979، 13، 26/ 3/ 1979، 30/ 4/ 1979 وأن ما قدموه بالاستئناف من المستندات التي أشار إليها الحكم المطعون فيه قدم رفق طلب بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم لجلسة 30/ 1/ 1979 وأرفقوا معها مذكرة ضمنوها دفعهم بسقوط الاستئناف وإذ أجابتهم المحكمة إلى الطلب وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 2/ 1979 فقد تخلفوا مع ذلك عن حضور جميع الجلسات التالية حتى صدور الحكم سالف الذكر وإذ تطمئن المحكمة تماماً إلى سلامة ما ورد بمدونات الحكم وبمحاضر الجلسات على النحو السالف فإنها تلتفت بالتالي عما ذهب إليه الطاعنون على خلاف ذلك على الرغم بأن الصورة التنفيذية للحكم المستأنف والشهادة الدالة على عدم حصول استئناف عنه كانت مقدمة منهم لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/ 2/ 1979 وهو ما ركنوا في التدليل عليه إلى حافظة مستندات أودعت بملف الاستئناف - بعد أن أثبتوا على وجهها تاريخ الجلسة المذكورة للإيهام بأنها قدمت بها - إلا أن أوراق الدعوى تكفلت بدحض هذا الزعم من أساسه وكشفت عن زيفه إذ فضلا عن الثابت من عدم مثولهم أصلاً أو من ينوب منهم بأي من الجلسات المذكورة حتى يتسنى لهم تقديمها فيها فقد حصل الحكم - تأصيلاً - كافة ما قدموه فعلاً من مستندات رفق الطلب والمذكرة تأييداً لدفعهم فيها بالسقوط مما يقطع بأن الحافظة المذكورة لم تقدم بملف الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 5/ 1979 بل أودعت بالملف بعد ذلك ولا ينال من ذلك الاستدلال بالتاريخ المدون قرين الحافظة المذكورة بالتعلية الثانية بالملف - 27/ 2/ 197 - على أنه تاريخ تقديم الحافظة إذ أنه فضلاً عن أن بيان التاريخ الواجب قيده بظهر الملف خاص بتاريخ الأوراق ذاتها لا بتاريخ تقديمها فإن الواضح مع ذلك أنه دون نقلاً عن المثبت بشأنه بوجه الحافظة المذكورة - تعريفاً لها عن غيرها من الأوراق - والذي خلصت المحكمة إلى عدم صحته على نحو ما بين فيما سلف، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون في قضائه بقبول الاستئناف شكلاً قد صادف صحيح الواقع والقانون - ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والخامس القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفي فهم واقع الدعوى وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعنين الأولين دفعا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لأن المطعون ضدهما الثاني والثالث - المستأنفين - تنازلاً عن حصتهما الميراثية في العقار لولدي المطعون ضده الثالث اللذين رفعا الدعوى رقم 7485 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة لعزل الطاعن الأول من مهمته كمصف للتركة وطلب الإحالة للتحقيق لإثبات ذلك كما دفعاً أيضا بعدم جواز الاستئناف منهما لسبق قبولها الحكم المستأنف برفعها الدعوى رقم 522 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث الدفع الأول ولم يعن بتحقيقه وخلط بينه وبين الدفع الثاني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح فيها من قرائن وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل كلاً من الدفعين سالف الذكر والمبدين من الطاعنين وأحاط بهما وواجههم ورد عليهما بما يقتضيانه إذ خلص إلى رفض الدفع الأول - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة - استناداً لعدم تقديم الدليل على تنازل المطعون ضدهما الثاني والثالث عن حصتها في التركة لآخرين فضلاً عن كفاية الأدلة على ثبوت هذه الصفة لهما، كما خلص كذلك إلى رفض الدفع الثاني - القائم على قبول المطعون ضدهما للحكم المستأنف - استناداً لما قرره من أن الرضا بالحكم المستأنف لا يستفاد من مجرد رفع دعوى العزل، وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن جميع الإعلانات التي وجهت للطاعنة الثالثة سواء بصحيفة الاستئناف أو إعادة الإعلان أو بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/ 6/ 1979 هي إعلانات باطلة لإجرائها في مواجهة النيابة بمقولة أنها مجهولة الموطن ودون أن تشتمل على آخر موطن معلوم لها في مصر أو في الخارج، ذلك رغم علم المستأنفين بموطنها بالخارج باعتبارها أرملة والدهما فضلا عن سبق إرشاد الطاعن الأول لهما عنه مما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج - على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أي موطن للمعلن إليه ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصي عن موطنه ولو فعل لتوصل إليه وذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراءات وما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراء تلك التحريات وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأول والثاني قد أعلنا الطاعنة الثالثة بصحيفة الدعوى الابتدائية للنيابة دون بيان آخر موطن معلوم لها بمقولة أنها تقيم بالخارج ومجهولة الموطن فلا على المطعون ضدهما الثاني والثالث لدى استئنافهما للحكم أن يسترشدا بذات البيان الذي سجله عنها الطاعنان بصحيفة الدعوى والحكم المستأنف في إعلانها بصحيفة الاستئناف خاصة مع خلو الأوراق مما يدل على مدى تمكن المستأنفين من إجراء التحري رغم ذلك أو مدى جدواه وهو ما يضحى معه النعي على الحكم ببطلان إجراءات تلك الإعلانات على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الثاني تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان صحيفة إدخاله في الاستئناف بعد بلوغه سن الرشد وزوال صفة الطاعن الأول كولي عليه لخلوها من بيان موضوع الاستئناف وأسباب وطلبات المستأنفين فيه كما دفع كذلك ببطلان إعادة إعلانه إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفع بمقولة إن الطاعن الثاني أعلن إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف في شخص الطاعن الأول الذي كان ولياً طبيعياً عليه وأنه يكفي حضوره في الخصومة بعد ذلك لتصبح الخصومة صحيحة في حقه دون إعلان وهو ما يقوم على خطأ في فهم الواقعة ولا يواجه دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت قبله وتعتبر الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته، وكان من المقرر مع هذا وفقاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول - الذي كان يمثل الطاعن الثاني في الدعوى بصفته ولياً عليه - قرر بجلسة 17/ 1/ 1980 ببلوغ ابنه سن الرشد وهو ما تأجلت الدعوى من أجله حيث تم إعلان الطاعن الثاني واختصامه في الاستئناف بإعلان مؤرخ 26/ 1/ 1980 حيث مثل بعد ذلك بالاستئناف بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه وهو ما يكفي بذاته كي تستأنف الخصومة سيرها صحيحة ومنتجة لكافة آثارها في حقه دون ما وجه للقول ببطلان الإعلان لزواله - إن كان - بالحضور بل ودون إعلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من بطلان محضر رسو المزاد وعقد البيع بمقولة إنه تم بالمخالفة للمادة 893 مدني التي تستوجب بيع العقار جبرياً وفق المقرر في قانون المرافعات وأن هذا البطلان لا تصححه الإجازة اللاحقة من المصفي الجديد وهو ما لا يملكه باعتبار أن البطلان مقرر لمصلحة جميع المستحقين وهذا القول من الحكم يتنافى مع حجية الحكم النهائي القاضي بتعيين الطاعن الأول مصفياً للتركة والتصريح له ببيع أعيانها وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 893 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحاً وكان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر منتهياً إلى أن محضر رسو المزاد تم بمعرفة المصفي نفسه ودون اتخاذ إجراءات بيع العقار جبرياً ودون موافقة جميع الورثة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وليس في هذا ما يمس حجية الحكم بتعيين الطاعن الأول مصفياً مصرح له بالبيع إذ أن إجازته - بوصفه مصفياً لاحقاً - لمحضر رسو المزاد والبيع ليس من شأنها تصحيح إجراءات لم تتم ولا تعني التحلل من المواعيد والأوضاع المنصوص عليها في البيوع الجبرية وبذلك يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع هو بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان في الإجراءات وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه كان منظوراً مع ثلاثة استئنافات أخرى مرتبطة حجزت جميعها للحكم لجلسة واحدة. وإذ طلب الطاعنان الأول والثاني بعد ذلك إعادتها للمرافعة إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن إجابة هذا الطلب فإن فصلت في الاستئناف الماثل وحده وأصدرت الحكم المطعون فيه بينما أعادت باقي الاستئنافات الأخرى للمرافعة مهدره بذلك الارتباط بين الاستئنافات المذكورة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو - بحسب الأصل - من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا مع ذلك ماهية المستندات التي كانت مقدمة بالاستئنافات الأخرى المشار إليها ومدى صلتها أو ارتباطها أو دلالتها بالنسبة للاستئناف الماثل حتى يمكن الوقوف على أثر ذلك على دفاعهم فيه فإن النعي على الحكم بما ورد في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحصة المبيعة تشمل أنصبة غير متنازع عليها من أصحابها وهما الطاعنة الثالثة والمطعون ضده الأول وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة لهما لعدم الطعن فيه وبذلك أصبح النزاع بشأنهم قاصر على نصيب المطعون ضدهما الثاني والثالث وقدره قيراطين من أربعة وعشرين قيراطاً وهو ما كان يتعين أن ينحصر فيه نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه ذلك إلى بطلان محضر رسو المزاد وعقد البيع عن الصفقة كلها وبالرغم من قابليتها للتجزئة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبري لا تقبل التجزئة وأن الحكم الصادر فيها يعد صادراً في موضوع غير قابل للانقسام وينسحب على جميع الخصوم في الدعوى ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من بطلان إجراءات البيع التي ألزم القانون المدني مصفي التركة باتباعها عند بيع أعيان التركة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.