أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 221

جلسة 7 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

(50)
الطعن رقم 284 لسنة 51 القضائية

ري.
رجوع وزارة الري على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بمقابل إعادة الشيء إلى أصله وبما عاد عليه من منفعة. م 80 ق 74 لسنة 71 المعدل بالقانون 68 لسنة 1975 نفاذه دون انتظار صدور قرار بالإدانة من اللجنة المختصة. علة ذلك. عدم اعتبار هذا المقابل عقوبة.
مؤدى نص ا لمادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 71 بشأن الري والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1975 والمادة 84 من ذات القانون أن لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي دون انتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفة حكم من أحكام قانون الري والصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التي نصت عليها المادة 79 من ذات القانون، ويكون لوزارة الري بالتالي حق تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإداري ولا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرافق الري والصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 658 سنة 1979 تنفيذ طلخا بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لصالح الطاعن وبعدم أحقيته لما يطالبهم به من مبالغ، وقالوا بياناً لها أن حجزاً إدارياً وقع ضدهم بتاريخ 13/ 6/ 1978 بحجة أنهم استولوا على أتربة من أحد الجسور العامة، قدرت وزارة الري قيمتها بما تطالبهم به من مبالغ، وإذ كان هذا الحجز قد وقع باطلاً فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 9/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري سالف الذكر وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 117 سنة 32 ق مدني، وبتاريخ 9/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري آنف الذكر فيما جاوز مبلغ عشرين جنيهاً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن الدين المحجوز من أجله فيما جاوز مبلغ 20 ج غير محقق الوجود طالما لم يصدر قرار بإدانة المطعون عليهم - وهم المستفيدون من التعدي على منافع الري والصرف - من اللجنة المختصة، وأنه لا يحق للطاعن مطالبتهم بمقابل ما عاد عليهم من منفعة، وإذا كان نص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بعد تعديله بالقانون رقم 68 لسنة 1975 جاء مطلقاً من أي قيد يقيده بوجوب صدور قرار من اللجنة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع حظر في المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 71 بشأن الري والصرف، القيام ببعض الأفعال ومنها "أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف"، وإذ كانت المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1975 قد نصت على أن "لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام به على نفقته. ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري. وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلى أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري، وكانت المادة 84 من القانون ذاته قد نصت على أن "جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقاً لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإداري" بما مؤداه أن لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي دون انتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته حكم من أحكام قانون الري والصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التي نصت عليها المادة 79 من ذات القانون، ويكون لوزارة الري بالتالي حق تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإداري، يؤكد ذلك أن المادة 80 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 كانت تستلزم صدور قرار اللجنة المختصة بإدانة المخالف قبل أن ترجع وزارة الري عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، وإذ كان من الصعب إثبات جرائم التعدي على المخالفين لأنها حسبما جاء بتقرير لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1975 "تقع في أغلب الأحوال في ظلمة الليل بعيداً عن أعين رجال الأمن والري، ومن شأن ذلك تشجيع البعض على التعدي على منافع الري والصرف غير مراعين إلا منفعتهم الشخصية دون مراعاة للمصلحة العامة ومصلحة غيرهم من المواطنين الأمر الذي أدى إلى زيادة الشكوى من سوء حالة شبكة الري والصرف بدرجة أعجزتها عن التشغيل بالكفاءة المطلوبة، وقد تكبدت الدولة مبالغ طائلة لإزالة هذه التعديات وإعادة الشيء إلى أصله لأن المادة 80 قبل تعديلها لا تجيز لوزارة الري الرجوع بهذه النفقات إلا على من تثبت إدانته" وهذا ما حدا بالمشرع إلى أن يقوم بتعديل نص المادة المذكورة لسد الثغرة التي أظهرها تطبيق هذه المادة قبل تعديلها فألزم من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة، ولا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرافق الري والصرف، لما كان ذلك وكان البين من المحاضر المحررة بمعرفة مهندس الري - المودعة ملف الطعن - أن وزارة الري قد قدرت مبلغ مائة قرش عن كل متر مكعب من الأتربة التي أخذها المطعون عليهم من أحد الجسور العامة دون ترخيص كنفقة إعادة الشيء إلى أصله ومقابل ما عاد عليهم من منفعة حسبما نصت عليه المادة الرابعة من قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1976 في شأن ثمن الأتربة والرمال والطمي التي تؤخذ من مجرى النيل، فإن أمر الحجز الذي أصدرته وزارة الري، وقد تم وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري، يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستلزم صدور قرار من اللجنة المختصة المشكلة طبقاً للمادة 79 من القانون رقم 74 لسنة 1971 - بإدانة المطعون عليهم قبل مطالبتهم بنفقات إعادة الشيء إلى أصله - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.