أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 389

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

(84)
الطعن رقم 35 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) خصومة "الصفة في الخصومة". طعن "الصفة في الطعن". دعوى "التدخل في الدعوى".
(1) تمثيل الوصي القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله. صحيح. علة ذلك.
(2) الاحتجاج على الطاعن بزوال صفة ممثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه. شرطه.
(3) التفات محكمة الاستئناف عن طلب تأجيل الدعوى لإعلان ورثة طالب التدخل بعد رفضها طلب تدخله. صحيح.
(4 - 6) نقض "الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض". دفاع.
(4) أسباب الطعن بالنقض، وجوب بيانها في صحيفة الطعن، الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.
(5) وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة، بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة.
(6) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها. نعى مجهل. غير مقبول.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع سلطتها تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، حسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 - استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
2 - يشترط للاحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذي طرأ على تلك الصفة، لما كان ذلك وكان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر لصالحهما والمطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن في شخص المطعون عليهما بالصفة التي كانت تتصف بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن...... سبق أن طلب تدخله في الدعوى منضماً للطاعن وقضت محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 12/ 1973 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الاستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة في الدعوى إن هي التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى.
5 - يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان - أسباب الطعن بالنقض - بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه.
6 - الطاعن إذ لم يبين أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها، مما لا يغني عنه إحالته في هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف. فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
7 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1963 أحوال شخصية "أجانب" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث المطعون عليها للحكم ببطلان الوصية المدعى بصدورها إليه بتاريخ 1/ 7/ 1962 من المرحومة...... أرملة المرحوم.... واعتبارها كأن لم تكن. وقال شرحاً لدعواه أن الموصية المذكورة توفيت بالقاهرة في 14/ 11/ 1962 وتركت وصية مؤرخة 23/ 3/ 1959 محررة بخطها ومذيلة بتوقيعها أوصت له فيها بكل أملاكها، غير أن مورث المطعون عليها ادعى إلغاءها بوصية لاحقة مؤرخة 1/ 7/ 1962 صدرت من نفس الموصية بإيصائها له هو بكل أموالها. وإذ كانت هذه الوصية باطلة لعدم تحريرها بخط الموصية صلباً وتوقيعاً طبقاً لنص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقد أقام الدعوى. كما أقام مورث المطعون عليها الدعوى رقم 185 لسنة 1962 أحوال شخصية أمام ذات المحكمة للحكم بإلغاء الأمر رقم 180 لسنة 1962 أحوال شخصية أجانب القاهرة الصادر في 27/ 11/ 1962 بتعيين الأستاذ..... المحامي مديراً مؤقتاً لتركه الموصية المذكورة، وبتعيينه بدلاً منه على سند من أنه الموصى له بالوصية المسجلة بالشهر العقاري بتاريخ 1/ 7/ 1962 والتي ألغت الوصية العرفية السابقة عليها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى حكمت في 25/ 6/ 1963، أولاً - في الدعوى رقم 8 لسنة 1963 ببطلان الوصية الصادرة إلى مورث المطعون عليها بتاريخ 1/ 7/ 1962. ثانياً - في الدعوى رقم 185 لسنة 1962 برفضها. استأنف مورث المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 80 ق القاهرة، وبوفاته باشرت الخصومة أرملته المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديه القاصرين..... و...... وفي 27/ 3/ 1967 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 8 لسنة 1963 إلى عدم جواز سماعها بالنسبة للوصية الصادرة لمورث المطعون عليها وبتأييده فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 185 لسنة 1962. طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 37 ق "أحوال شخصية"، وفيه حكم بتاريخ 21/ 12/ 1969 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل الدعوى أمامها أحالتها إلى التحقيق. وفي 11/ 1/ 1974 حكمت بقبول ترك الخصومة في الاستئناف من التظلم من الأمر رقم 180 لسنة 1962 في الدعوى رقم 185 لسنة 1962 أحوال شخصية القاهرة ثم بتاريخ 17/ 4/ 76 حكمت في موضوع الاستئناف برفضه طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 22 لسنة 46 ق "أحوال شخصية". وفي 1/ 11/ 1978 قضت محكمة النقض بنقض الحكم مع الإحالة. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف في 27/ 1/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن رقم 8 لسنة 1963 أحوال شخصية أجانب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليهما..... و...... ببطلان الطعن تأسيساً على أن الطاعن اختصمهما في صحيفة الطعن في شخص المطعون عليها...... بوصفها وصية عليهما رغم علمه اليقيني بزوال صفتها في تمثيلها لبلوغهما سن الرشد ورفع الوصاية عنهما قبل صدور الحكم المطعون فيه حيث مثلا في الاستئناف بوصفهما بالغين ووجها والمطعون عليها إليه عدة إعلانات بصفتهم الشخصية منها إعلانه بالحضور لجلسة 9/ 6/ 1982 وآخر بالحضور لجلسة 14/ 11/ 1982 وحضر محام عنهم بهذه الصفة بالجلسة الأولى بتوكيل رقم 2559 لسنة 1981 عام شمال القاهرة وبالجلسة الثانية بتوكيل آخر رقم 2938 لسنة 1982 كما أورد محاميه في طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بجلسة 28/ 2/ 1983 أنه مقدم ضد المطعون عليها وآخرين وليس ضدها عن نفسها وبصفتها وصية. وإذ ثبت من كل ذلك علم الطاعن برفع الوصاية عنهما ورغم هذا لم يختصمهما في الطعن بصفتهما الشخصية فإن الطعن بالنسبة لهما يكون باطلاً كما أنه باطل أيضاً بالنسبة للمطعون عليها لصدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بصحة هذا الدفع وبعدم قبول الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليهما المذكورين ببطلان الطعن مردود، ذلك أن الثابت بالأوراق أن أولهما ولد في يناير سنة 1955 والثاني في يناير سنة 1957، وبعد بلوغهما سن الرشد أثناء نظر الاستئناف استمرت المطعون عليها...... في الحضور بنفسها عدة جلسات منها ما هو بتاريخ 6/ 11/ 1979 و17/ 11/ 1980 و19/ 1/ 1981 و3/ 10/ 1981 دون أن تنبه المحكمة إلى انتهاء وصايتها عن ولديها المطعون عليهما الآخرين وزوال صفتها في تمثيلهما في الدعوى كما أثبت محاميهم في محضر جلسة 9/ 6/ 1982 حضوره عنهم بتوكيل رقم 2559 لسنة 1981 وفي محضر جلسة 14/ 11/ 1982 حصوله على توكيل يبيح له ترك الخصومة برقم 2938 لسنة 1982 عام شمال القاهرة، ولم ينبه هو كذلك المحكمة أو الطاعن إلى ما طرأ من تغيير على صفة المطعون عليها اكتفاءً منه - وعلى ما أورده في بيان الدفع - بما هو ثابت بالتوكيلين المشار إليهما المقدمين أمام هذه المحكمة من صدورهما له من المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ولديها المذكورين، وبتوجيه إعلانات إلى الطاعن من ثلاثتهم إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لصالحهم في شخص المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية. ولما كان استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله له في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية، وكان يشترط للاحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغيير الذي طرأ على تلك الصفة، وكان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر لصالحهما والمطعون عليها ممثلين فيها بصفتها، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن في شخص المطعون عليها بالصفة التي كانت تتصف بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من جهتين (أولهما) أنه طلب أمام محكمة الاستئناف تأجيل نظر الدعوى إلى أن يتم إعلان ورثة من طلب التدخل فيها وهو...... شقيق الموصية ووارثها الوحيد غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن الدعوى صالحة للحكم فيها في حين أنها لا تعد كذلك إلا بالفصل أولاً في طلب التدخل لأن طالبه هو صاحب الكلمة واجبة السماع فيما يتصل بإيصاء شقيقته للغير. وإذ التفت الحكم رغم ذلك عن طلب التأجيل لإعلان ورثته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المواد 125 و126 و127 من قانون المرافعات. (وثانيهما) أنه أورد في مذكرته المقدمة بجلسة 25/ 12/ 1982 الأسانيد القانونية لاستقامة الاستدلال بما ساقه من قرائن على عدم صحة الوصية المدعى بصدورها إلى مورث المطعون عليهم غير أن الحكم المطعون فيه اقتصر في الرد على دفاعه بأنه تكرار لما سبق إبداؤه من أن الموصية كانت فاقدة الإدراك معيبة الإرادة وقت الإيصاء، وهو من الحكم إغفال للرد على ذلك الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن.... سبق أن طلب تدخله في الدعوى منضماً للطاعن وقضت محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 12/ 1973 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الاستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة في الدعوى إن هي التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته. والنعي في وجهه الثاني مردود كذلك، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن في هذا الوجه من سبب النعي لم يبين أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغني عنه إحالته في هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 12/ 1982 فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه أوضح في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن المتوفاة ما كانت لتوصي عن إرادة حرة مختارة بكل ما تملكه لمورث المطعون عليهم وهي التي شكت من تصرفاته نحوها في وقت معاصر للتاريخ الثابت بالوصية المدعاة واستيلائه على بعض أموالها دون وجه حق وما كانت كذلك لتوصي له بكامل العقار رقم 10 شارع الزمالك طبقاً للثابت بالوصية وهي التي تعلم علم اليقين أنها لا تملك فيه سوى الربع، ودلل بذلك على انتفاء صحة صدور الوصية منها إلا الحكم المطعون فيه اقتصر في رده على هذا الدفاع بقوله إن دلائل الشكوى وما سطرته الموصية كان بعد تاريخ الإيصاء بأيام وأنها لو كانت تريد العدول أو تكشف عن الإكراه لفصلت ذلك في شكواها اللاحقة وأن ما وقع في قدر الموصى به خطأ مادي وهو ما لم يواجه به الحكم ذلك الدفاع بالرد عليه بما ينفي دلالة القرائن المؤيدة له مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لمستندات الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله أن طلب المستأنف ضده (الطاعن) الحكم ببطلان الوصية محل النزاع بمقولة إن عمته... (الموصية) كانت فاقدة الإدراك وواقعة تحت تسلط المستأنفة ومورثها - لم يقم عليه دليل أو قرينة تكفي لتأييده... ومردود بأن خلت شهادة شاهدي - المستأنف ضده... من أي إشارة إلى هذا التسلط سوى ما قرره ثانيهما من أن الموصية دأبت على التردد على مكتب محاميها والشكوى من مورث المستأنفة وهو ما يتعارض مع القول بأن للأخير تأثير عليها من شأنه إعدام إرادتها بل أن في شكواها لمحاميها بموجب خطاباتها المرسلة إليه ما ينفي قيام حالة التسلط سيماً وأنها انصبت على مجرد مطالبتها باسترداد منقولات ومبالغ تقاضاها مورث المستأنفة منها للإنفاق على بعض شئونها دون أن ينفي بما تعهد به بالإضافة إلى أن هذه الخطابات وقد أرسلت في تواريخ لاحقة لإيداع الوصية بمكتب التوثيق كان من الممكن تضمنها واقعة الإكراه أو التسلط - وهو ما لم يحصل - ...... يضاف إلى ذلك أن.. الموثقة بالشهر العقاري - والشاهدة الثانية للمستأنفة - شهدت بالتحقيقات التي أجرتها.. المحكمة بأن المستفاد من المحضر المؤرخ 2/ 7/ 1962 الذي قامت بتحريره أنها وقتئذ قد استوفت إجراءات إيداع الوصية محل النزاع على النحو المعتاد إذ أثبتت به حضور الموصية أمامها - مع شاهدين - .. وأنها سألتها عن اسمها وطلباتها وأنها أجابتها بأنها ترغب في إيداع الوصية بمكتب الشهر العقاري كما ناقشتها عما إذا كانت تودعها برضاها فأجابتها بالإيجاب فحررت محضر الإيداع السالف بعد أن تأكدت من مناقشتها لها أنها كاملة الأهلية ووقعت على المحضر أمامها. هذا لا يغير من الأمر أن يكون قد ورد بالوصية أن عنوان العقار الذي تقيم فيه الموصية والذي أوصت به للموصى له من ضمن أملاكها يقع برقم 10 شارع الزمالك بدلاً من العنوان الصحيح وهو رقم 10 شارع الجزيرة بالزمالك كما لم يثبت بها أنها إنما تملك الربع فيه فقط إذ أن ذلك من قبيل الخطأ المادي فحسب هذا إلى أن الواضح من عبارات الوصية أنها قد أوصت صراحة للموصى له بجميع ممتلكاتها وأموالها وأن المقصود هو حرمان أي شخص دونه عن ميراثها كله.... - في حدود ما يسمح به القانون ومن حيث إنه إزاء ذلك تكون دعوى المستأنف ضده.. قد أقيمت على غير أساس". وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقها الطاعن فإن ما يثيره بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.