أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 409

جلسة 17 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

(88)
الطعن رقم 2110 لسنة 51 القضائية

(1) نيابة "النيابة القانونية". دعوى "الصفة". قانون.
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.
(2 - 3) دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة.
(2) محامي الحكومة. حضوره نائباً في قضية عن إحدى الجهات. لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم اختصاماً صحيحاً. علة ذلك.
(3) إدخال خصم جديد في الدعوى. كيفيته. م 117 مرافعات.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
2 - حضور محامي إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً في قضية عن إحدى الجهات لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.
3 - يجري نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 630 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة وذلك بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة مختصماً قلم الكتاب بها، دفع محامي إدارة قضايا الحكومة الحاضر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقضت المحكمة برفض الدفع وبتعديل أمر التقدير - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5574 سنة 97 ق القاهرة - وبتاريخ 9/ 6/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده اختصم في تظلمه قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية دون الممثل القانوني له وهو وزير العدل، وإذ رفضت محكمة أول درجة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن المطعون ضده (المتظلم) وجه طلباته إلى محامي الحكومة الذي حضر بالجلسة وأيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء لأسبابه، وكانت الخصومة لا تنعقد بالنسبة للجهات الحكومية إلا بإعلان الممثل القانوني لها في إدارة قضايا الحكومة إعمالاً لنص المادة 13/ 1 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، والمقرر أيضاً أن حضور محامي إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً في قضية عن إحدى الجهات لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة، ويجري نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - لما كان ذلك وكان قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحه القانون شخصية اعتبارية تخول مديره النيابة عنه قانوناً وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل بصفته المشرف على شئون وزارته المسئول عن إدارتها ومن ثم فحضور محامي إدارة قضايا الحكومة نائباً عن قلم الكتاب لا يصح توجيه الطلبات إليه باعتباره ممثلاً لوزير العدل بل كان المتعين إدخال هذا الأخير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إعمالاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف على خلاف النظر المتقدم واعتبر مجرد توجيه الطلبات إلى محامي إدارة قضايا الحكومة شفاهة بالجلسة إجراءاً كافياً لإدخال وزير العدل باعتباره صاحب الصفة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 5574 سنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.