أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 450

جلسة 9 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي, والدكتور أحمد حسني.

(88)
الطعن رقم 471 لسنة 46 القضائية

(1، 2) شركات "التوصية البسيطة". إفلاس "إفلاس الشركة". حكم "حجية الحكم".
(1) شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن شخصية الشركاء فيها. أثر ذلك. الحكم بإشهار إفلاس الشركة. مؤداه. إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم يرد صراحة بالحكم.
(2) الحكم الصادر بإفلاس شركة التوصية البسيطة في مواجهة مديرها. حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى.
1 - من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة، والحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة، وهذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة.
2 - لما كان شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم - ومن ثم - فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة والتي كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها ولو لم يكن مختصماً فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر مازن أقام الدعوى رقم 204 سنة 1973 إفلاس جنوب القاهرة ضد المطعون عليها وعمر عبد العزيز الإمام وحاتم عمر عبد العزيز بطلب الحكم على المطعون ضده الأول أولاً: بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة عمر عبد العزيز الإمام بأن يسلم الطاعن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى بما فيها من منقولات مع ما يترتب على ذلك من آثار من بينها اعتبار عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً للدائنين وبين المطعون ضده الثاني كأن لم يكن. ثانياً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بأن يؤدي للطاعن تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه، ثالثاً: بالنسبة للمطعون ضده الثاني اعتبار عقد الإيجار الذي أبرمه معه المطعون ضده الأول بصفته كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 21/ 5/ 1964 استأجر عمر عبد العزيز الإمام وولده حاتم الذي كان مشمولاً بولايته الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وبعد أن أجرى فيها بعض الإصلاحات قام في 2/ 5/ 1965 بتأجيرها من الباطن إلى الطاعن الذي دفع له مقابل هذه الإصلاحات وسجل هذا العقد في 2/ 8/ 1965 كما تنازل للطاعن عن تأمينات الكهرباء والتليفونات وقد تكونت بين الطاعن وابنه المشمول بولايته شركة توصية بسيطة وفرع لها اسمها "حسن مهنا وشركاه" والسمة التجارية للشركة الأم هي شركة النيل للتجارة الدولية والسمة التجارية للفرع هي شركة النيل للتعمير ونص في عقد الشركة على أن يكون مركزها هي وفروعها بالشقة المذكورة وقدم الطاعن هذا العقد للسجل التجاري في 3/ 7/ 1965 وسجل ملخصه بمحكمة القاهرة الابتدائية في 12/ 10/ 1968، وبتاريخ 4/ 7/ 1965 قام الطاعن بعمل توكيل لعمر عبد العزيز الإمام للقيام نيابة عنه بإدارة الشركة وفروعها والتوقيع عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات، وإذ كانت إجراءات تفليسة المذكور قد شملت الشركة وفرعها وهما مملوكتان للطاعن والذي طالب وكيل الدائنين بهذه الشقة فرفض تسليمها له، ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يتبع في إنشاء الشركة الإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وقد قضى بحكم حائز قوة الأمر المقضي في الدعويين رقمي 237 سنة 1970، 256 سنة 1970 بإفلاس القاهرة واستئنافها رقم 162 سنة 88 ق بإشهار إفلاس الشركة وفرعها وعمر عبد العزيز الإمام بصفته الشريك المتضامن فيها. استأنف الطاعن نفسه وبصفته هذا الحكم القاضي برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 89 سنة 92 ق. وبتاريخ 27/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن بصفته ممثلاً للشركة وبرفض الدعوى. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله، ذلك لأنه لما كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر مازن وكانت هذه الصفة هي التي رفع بها الاستئناف الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن قد أقام الطعن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر مازن وممثلاً لشركة حسن مهنا في حين أنه لم يمثل في النزاع بصفته الأخيرة، فإنه يكون قد أضاف لنفسه في الطعن صفة لم يخاصم فيها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن بصفته ممثلاً لشركة حسن مهنا وشركاه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن عن نفسه وبصفته.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان السبب الأول يقول إن الحكم طبق قواعد الصورية تطبيقاً خاطئاً في العلاقة بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، فعن العلاقة بين المتعاقدين أقام الحكم قضاءه بالصورية تأسيساً على أن المستندات التي قدمها الطاعن لإثبات ملكيته للشقة موضوع النزاع مستندات صورية اصطنعت من قبل لخدمة المفلس وذلك حتى تخرج الشقة من الضمان العام للمالك الحقيقي وليتمكن الطاعن من أن يسترد الشقة من التفليسة في حين أن الصورية بين المتعاقدين لا تتحقق إلا إذا توافرت شروطها وهي أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع، والبين من المستندات التي قدمها الطاعن أن من بينها عقود أبرمها الطاعن مع الغير وليس مع المفلس وهي عقود لا يتحد فيها الطرفان كما أن موضوع هذه العقود ليس متحداً وهو ما يفقد الصورية مقوماتها، وأما عن تطبيق الصورية بالنسبة للغير فإن الحكم طرح مستندات الطاعن الخاصة باسترداد الشقة محل النزاع لمصلحة الشركة بدعوى الصورية في حين أن الشقة قدمت حصة للشركة المذكورة وأصبحت مالاًَ مملوكاً لها، ولما كانت الشركة تعد من الغير بالنسبة لعلاقة الصوري المزعومة بين حسن مهنا والمفلس عمر عبد العزيز الإمام، فإن من حقها التمسك بالموضع الظاهر واعتبار الشقة ملكاً للشريك حسن مهنا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الثالث إن الحكم أهدر المستندات المقدمة منه الدالة على ملكية شركة حسن مهنا وشركاه للشقة محل النزاع، في حين أن هذه المستندات فيها ما يتعلق بملكية الطاعن للحق في إيجار وملكية الأثاث الموجود بها، ومنها ما يتعلق بقيام الطاعن باستعمال المال واستغلاله بوصفه وكيلاً له، وإذ لم يدحض الحكم المستندات التي قدمها أو يرد عليها فقد شابه عيب القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بهذين السببين "الأول والثالث" في غير محله؛ لأنه من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء, فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة، والحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك توقفهم أيضاً, ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة، وهذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة، لما كان ذلك وكانت الشركة التي يقول الطاعن إنه شريك متضامن فيها هي شركة توصية بسيطة وهي ذاتها التي صدر الحكم بإشهار إفلاسها في الدعويين رقمي 237 سنة 1970، 256 سنة 1970 إفلاس كلي القاهرة وإن السمة التجارية بينهما "شركة النيل للتجارة الدولية وفروعها شركة النيل للتعمير" واحدة، كما أن شقة النزاع هي مقر الشركة التي يقول بها الطاعن وهي أيضاً مقر الشركة التي قضى بإفلاسها، كما أن الثابت من حكم الإفلاس أن دفاع عمر عبد العزيز الإمام كان قائماً على أن الشركة المطلوب إشهار إفلاسها هي ذات الشركة التي يقول بها الطاعن وأنه مجرد وكيل عن الطاعن الشريك المتضامن فيها وقد تكفل الحكم الاستئنافي (رقم 162 سنة 88 ق) بالرد على هذا الدفاع وانتهى إلى ثبوت صفته كشريك متضامن في الشركة وفرعها وأنه هو القائم بإدارتها، وكان مقتضى قول الطاعن إنه شريك متضامن في الشركة سالفة الذكر أن تخرج حصته فيها عن ملكه وتعتبر مملوكه للشركة وتدخل في الضمان العام لدائنيها، كما أن الحكم بإشهار إفلاس تلك الشركة يستتبع حتماً إفلاسه حتى لو كان ذلك الحكم قد أغفل النص على اسمه، وأن مقتضى ذلك دخول شقة النزاع بما فيها من منقولات ضمن أموال التفليسة، ومن ثم فإن النعي بهذين السببين بالخطأ في تطبيق قواعد الصورية وبالقصور في التسبيب بوصفه المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على ملكيته شقة النزاع بما فيها من منقولات بالصورية دون أن يرد أو يناقشها تفصيلاً يكون نعياً غير منتج بالنسبة للطاعن حسن شعبان عن نفسه، أما بالنسبة للطاعن بصفته ولياً على نجله القاصر مازن فإنه لما كان من المقرر أن استخلاص أدلة الصورية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد بنيت على أسباب سائغة، كما أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له واستخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عمر عبد العزيز الإمام زاول نشاطه التجاري في شقة النزاع واعتبرها مقراً للشركة التي طلب الطاعن استردادها وانتهى الحكم إلى استبعاد المستندات المقدمة من الطاعن بصفته لصوريتها وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بمخالفة تطبيق قواعد الصورية يكون في غير محله بالنسبة للطاعن بصفته ولياً على ابنه القاصر.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه من ثلاثة أوجه الخطأ في تطبيق القانون وفي تحصيل الواقع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن طرفاً في حكم إشهار الإفلاس وبذلك لا يكون الحكم حجة عليه، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، كما طرح الحكم المستندات التي تقدم بها الطاعن بمقولة إنها صورية تأسيساً على واقعة معينة هي أن المفلس كان يزاول عمله في الشقة التي يطالب الطاعن باستردادها في حين أن هذه الواقعة هي التي بني عليها الحكم ولم تحقق، كما لم يثبت في حكم إشهار إفلاس عمر عبد العزيز الإمام وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل الوقائع، كما استدل الحكم على إهدار ملكية الطاعن للشقة بمزاولة المفلس عمله التجاري بها دون أن يناقش مستندات الملكية وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أنه لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها حتى ولو لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ولما كانت شركة النيل للتجارة الدولية التي صدر الحكم ضدها في الدعويين رقم 237 سنة 1970، 256 سنة 1970 إفلاس كلي القاهرة هي شركة توصية بسيطة وهي ذات الشركة التي يقول الطاعن إنه شريك متضامن فيها، فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة والتي كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة عليه ولو لم يكن مختصماً فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن الثابت من الحكم الصادر في دعويي الإفلاس المذكورتين أن المفلس شريك متضامن في الشركة التي أشهر إفلاسها والقائم على إدارتها، وكان موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، فإن الحكم المطعون فيه - إذ انتهى إلى أن عمر عبد العزيز الإمام باعتباره شريكاً متضامناً في الشركة وفروعها. والقائم على إدارتها قد اتخذ في شقة النزاع مقراً للشركة وفروعها وزاول نشاطه فيها - لا يكون قد أخطأ في تحصيل الواقع. والنعي في وجهه الثالث مردود بما تضمنه الرد على السببين الأول والثاني - على ما سلف البيان - من الالتفات عن المستندات التي قدمها الطاعن لأنها صورية وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم قد أحال إلى ما لا يتعارض مع أسبابه من أن أسباب الحكم الابتدائي، وإذ كان الحكم الأخير لم يعترض على المستندات المقدمة من الطاعن برغم أنه قد استبعدها لسبب لا يتعلق بها وهو أن الشركة طالبة الاسترداد لم يحصل شهرها ولا يجوز الاحتجاج بوجودها على الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد تلك المستندات لصوريتها وبالتالي فإن أسبابه تكون قد تعارضت مع أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإذا كان قد أحال إليها رغم ذلك فإنه يكون قد وقع في التناقض المبطل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول إن شركة حسن مهنا وشركاه، لم تتبع بشأنها إجراءات اللصق والشهر المنصوص عليها في المادتين 48، 49 من قانون التجارة وبالتالي فلا يصح الاحتجاج بعقدها في مواجهة المطعون ضدهم وإنما الذي يصح الاحتجاج به هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي القاضي بإشهار إفلاس شركة النيل للتجارة الدولية وفرعها شركة النيل للتعمير وعمر عبد العزيز الإمام بصفته الشريك المتضامن فيها، مما مفاده أن الحكم الابتدائي لم يتعرض للمستندات المقدمة من الطاعن أن يقل كلمته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تلك المستندات لصوريتها فإنه لا يكون قد تناقض مع الحكم الابتدائي في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.