أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 544

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال أنسي، محمد أحمد حمدي وهاشم قراعه.

(104)
الطعن رقم 80 لسنة 50 القضائية

دعوى "المصلحة". نقض. أحوال شخصية "لغير المسلمين".
المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعي به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الأولى وبين الحكم المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبياً عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني، ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبه باعتباره ابن أخت له - وهو ما تحرمه شريعة الأقباط الأنجيليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعي بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 660 لسنة 1976 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد زواج الطاعنين، وقال بياناً للدعوى أنه كان قد تزوج بالطاعنة الأولى بصحيح العقد ودخل بها وأنجب منها طفلتين وقد أقامت ضده دعوى حكم فيها بتطليقها منه ثم تزوجت بالطاعن الثاني وهو ابن شقيقته ولما كان الطاعنان ينتميان لطائفة الأقباط الإنجيليين التي تحرم شريعتهم زواج الرجل بمن كانت زوجة لخاله، وكان زواج الطاعنين بذلك محرماً وفيه مساس بحقوقه فقد أقام الدعوى بطلباته، وفي 27/ 5/ 1978 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 150 سنة 49 ق "أحوال شخصية القاهرة" ودفعت الطاعنة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وفي 18/ 12/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الزواج الذي تم بين الطاعنين، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن للمطعون ضده كزوج سابق للطاعنة الأولى وشقيق والدة الطاعن الثاني مصلحة أدبية في فسخ زواجهما الذي قام على أنقاض زواجه بالطاعنة الأولى، في حين أنه ليس للمطعون ضده صفة في طلب إبطال الزواج بعد أن انقضت صلته بالطاعنة الأولى ولم يعد له حق عليها بصدور الحكم بتطليقها منه - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رغم انتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعي به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه مصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون, ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الأولى وبين المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني، ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبة باعتباره ابن أخت له طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعي بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.