أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 554

جلسة 18 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: حافظ رفقي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وعلي عمرو.

(107)
الطعن رقم 549 لسنة 47 القضائية

ريع. شيوع. ملكية.
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. حق باقي الشركاء قبله. اختلافه تبعاً لما إذا كان محل وضع اليد يوازي حصته أو يزيد عنها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده، وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع بكافة الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7110 سنة 1971 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزام الطاعنة وآخرين متضامنين بمبلغ 350 جنيهاً، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 5/ 6/ 1955، 17/ 11/ 1961 اشترى من سيد أحمد محمد سلام وجبر أحمد شريف "المشتري من البائع الأول" الفدان المبين بصحيفة الدعوى وقضى بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم 706 سنة 1955 مدني كلي المنصورة وتأيد بالاستئناف رقم 458 سنة 14 قضائية، المنصورة وإن الطاعنة وباقي المدعى عليهم يضعون اليد على هذا الفدان بغير حق ولم يدفعوا له ريعه في المدة من 1958 حتى 1971 الزراعية ومقداره المبلغ المطالب به، بتاريخ 20/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بالمنصورة للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع وبحث ملكيتها وبيان واضع اليد عليها وتقدير ريعها، وقدم الخبير تقريره، وبتاريخ 26/ 1/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 120 لسنة 28 قضائية، وبتاريخ 5/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليها الأولى "الطاعنة" وإلزامها بأن تؤدي للمستأنف "المطعون ضده" مبلغ 362.404 جنيهاً، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده ريع الفدان موضوع النزاع تأسيساً على أن الثابت من تقدير الخبير المنتدب في الدعوى أنها تضع اليد عليه دون سند من القانون ولذا تعتبر حائزة سيئة النية ومسئولة عن الثمار طبقاً للمادة 979 من القانون المدني في حين أن الثابت من هذا التقرير أن الفدان في وضع يدها منذ أكثر من عشرين سنة باعتبارها إحدى ورثة مورث البائع للمطعون ضده، كما أنها شريكة على الشيوع في الأطيان التي بها هذا الفدان وتملك حصتها فيها ملكية تامة ولها أن تستولي على ثمارها حتى تتم القسمة بين الشركاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزامها بالبيع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع وأن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة، وكان من المقرر أن للشرك في المال الشائع أن يبيع حصته مفرزة إلا إن هذا التحديد لا يحاج به باقي الشركاء إذ يظل موقوفاً على نتيجة القسمة، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الصورة المطابقة للأصل من تقرير الخير في الدعوى - والمقدمة لهذه المحكمة - أنه جاء به أن المدعي (المطعون ضده) هو المالك للفدان موضوع النزاع بالمشاع في القطعة رقم واحد البالغ مساحتها 18 س، 16 ط، 9 ف بحوض الريشة الغربية رقم واحد قسم ثاني بزمام ناحية دماس مركز ميت غمر بالحدود والمعالم المشهرة بصحيفة الدعوى رقم 701 سنة 1955 كلي المنصورة....... وأنه في وضع يد المدعى عليها "الطاعنة" منذ أكثر من عشرين سنة باعتبارها إحدى ورثة محمد سيد أحمد سالم (مورث البائع للمدعي) إلى أنها باعته بعقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 8/ 1971 إلى المرحوم عبد العزيز مجاهد فرج ومنذ هذا التاريخ وأرض النزاع في وضع يد المشتري وورثته من بعده حتى الآن، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بمدوناته قوله "أن الثابت من الحكم الاستئنافي رقم 358 سنة 14 قضائية المنصورة أن ملكية البائع للمستأنف (المطعون ضده) ما زالت شائعة في الأطيان التي انتهى فيها وقف المرحوم سيد أحمد سالم وأنه لم تجر قسمتها بعد مما يستتبع أن تبقى تحت الحراسة القانونية بمقتضى القانون رقم 343 سنة 1952 حتى تتم قسمتها وإشهار قائمة إنهاء الوقف وتسليم كل مستحق نصيبه مفرزاً" عاد وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بريع الفدان موضوع النزاع على سند من قوله "وقد أورد الخبير في تقريره أن الفدان المطالب بريعه في وضع يد المستأنف عليها الأولى "الطاعنة" دون سند من القانون فإنها تعتبر حائزة سيئة النية وتصبح مسئولة عن جميع الثمار طبقاً للمادة 979 من القانون المدني" فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق ما إذا كانت الطاعنة تضع يدها على المال الشائع في حدود حصتها فيه أو ما يزيد عنها حتى يجوز لشريكها على الشيوع أن يرجع عليها بريع حصته بقدر نصيبه في هذه الزيادة مما يعيبه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى هذا يكون مع النقض الإحالة.