أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 609

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، وعبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمود صدقي خليل.

(117)
الطعن رقم 880 لسنة 45 القضائية

عمل "دعوى العمل". تقادم "وقف التقادم".
اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن الفصل.
اتهام العامل وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح - الدعوى رقم 278 لسنة 1973 عمال كلي شمال القاهرة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة "أمين مخزن" واتهمته في القضية رقم 5453 لسنة 1968 جنايات شبرا الخيمة (623 لسنة 1968 كلي بنها) باختلاس كمية من الأخشاب ثم قامت بفصله من العمل في 30/ 10/ 1969 غير أنه قضى ببراءته من ذلك الاتهام في 4/ 1/ 1973 وأنه لما كانت المطعون ضدها قد فصلته من العمل قبل أن يفصل في الاتهام المسند إليه ولم توقفه فإن فصله يعتبر تعسفاً يستحق التعويض عنه فأقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 23/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بسقوط حق الطعن في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 5779 لسنة 50 ق, وفي 24/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن اتهام المطعون ضدها له بالاختلاس وتقديمه بسببه للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً مما يتعذر معه إقامة دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي ويوقف سريان تقادمها فلا تحتسب مدة السنة باعتبارها مدة تقادم إلا من تاريخ الحكم بالبراءة الصادر في 4/ 1/ 1973 وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان اتهام العامل وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن فصل من عمله لدى المطعون ضدها في 30/ 10/ 1969 بينما أقام دعواه في 11/ 3/ 1973 فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على سقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدني يكون قد التزام صحيح القانون ومن ثم فلا أساس لما ينعى به عليه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.