أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 871

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار: حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق، ومحمد حسين بدر ومحمد مختار منصور.

(160)
الطعن رقم 881 لسنة 45 القضائية

(1) نيابة عامة. بطلان "بطلان نسبي" دعوى "تدخل النيابة العامة في قضايا القصر". نقض "السبب الجديد".
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) قسمة "قسمة المهايأة المكانية".
قسمة المهايأة. تحولها إلى قسمة نهائية. شرطه.
(3) ملكية. شيوع. قسمة "القسمة الفعلية".
القسمة الفعلية للمال الشائع، صورتها. تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
(4) دعوى "إدخال خصوم". محكمة الموضوع.
إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى م 118 مرافعات، رخصة لها. النعي عليها بعدم استعمالها. غير مقبول.
1 - هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم، وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابعة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
2 - قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك.
3 - القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم ضمناً قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه...
4 - إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى طبقاً للمادة 118 مرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها لا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها عدم استعمالها ما دام كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 117 مرافعات إن كان له وجه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3155 سنة 59 مدني كلي القاهرة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المؤرخة 21، 22، 23 - 4 - 1959 الصادرة من لمرحومة........ وآخرين ببيعهم له 210 م2 مشاعاً في العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره (1050) جنيه وتدخل الطاعنون الستة الأول ومورث الطاعنة السابعة - عن نفسها وبصفتها - طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للقدر المبيع لأنهم يمتلكون المساحة المبيعة بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 1435 سنة 50 تصرفات كلي مصر الشرعية بتاريخ 25/ 11/ 1951 الذي خصهم بالمنزل الذي تدخل فيه الحصة المبيعة، وبجلسة 17/ 11/ 1960 قضت المحكمة بقبول التدخل وندب خبير في الدعوى، ثم قضت بجلسة 15/ 2/ لسنة 1965 برفض الدعوى الأصلية وبإجابة الخصوم المتدخلين إلى طلباتهم في الدعوى الفرعية، فاستأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 610 سنة 1982. وبتاريخ 19/ 3/ 1966 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه بالنقض بالطعن رقم 293 سنة 36 ق، وبتاريخ 26/ 1/ 1971 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث عجلها المطعون ضده الأول وقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/ 5/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة في حدود النصيب الذي يملكه كل من البائعين شائعاً في مساحة العقار ورفض دعوى الطاعنين الفرعية، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى، وفي بيان ذلك يقولون إن....... المقضي لصالحه بالحكم الصادر في 19/ 4/ 1966 من محكمة استئناف القاهرة قد توفى أثناء نظر الطعن بالنقض السابق فاختصم المطعون ضده الأول عند تعجيل الاستئناف ورثته - الطاعنة السابعة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر - كما توفى أثناء نظر الطعن السابق المرحوم...... فاختصم المطعون ضده الأول ورثته في صحيفة التعجيل ومن بينهم بنته القاصر المشمولة بوصاية المطعون ضدها السادسة، كما اختصم القاصر..... المشمولة بوصاية المطعون ضدها التاسعة والعشرين بعد أن قضى بجلسة 9 - 5 - 1972 بانقطاع سير الخصومة وقد كان يتعين على المحكمة عملاً بالمادتين 89، 92 من قانون المرافعات وقد طرأ أثناء سير الخصومة ما يستدعي تدخل النيابة أن تأمر قلم الكتاب بإخطارها بوجود قصر في الدعوى إلا أن المحكمة أغفلت هذا الإجراء مما يعيب حكمها المطعون في بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن هدف الشارع من تدخل النيابة العامة في قضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به الأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابقة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ولا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم قد اختصموا بعقار النزاع دون البائعين للمطعون عليه الأول بموجب عقد القسمة العرفي المؤرخ 1 - 5 - 1950 الذي اعتمدته محكمة القاهرة الابتدائية بقرارها الصادر بجلسة 25 - 11 - 1950 في المادة 1435 سنة 1950 تصرفات والمواد المنضمة إليها وقد قام المستحقون جميعاً بتنفيذ هذه القسمة بعد صدور قانون إنهاء الوقف رقم 180 سنة 52 وكان يكفي المحكمة أن تتحقق من أن - البائعين جميعاً للمطعون ضده الأول في عقار النزاع قد ارتضوا تلك القسمة وتصرفوا بالبيع في أنصبتهم على هداها - طبقاً للمستندات المقدمة من الطاعنين إلى المحكمة بعد حكم النقض السابق - الأمر الذي يعتبر معه البيع الصادر منهم في عقار النزاع بيعاً لملك الغير بعد أن أقر باقي المستحقين تلك القسمة فأصبحت قسمة فعلية، ولما كان مناط البحث هو التحقق من قيام القسمة سواء كانت اتفاقية أو فعلية فإنه يكون على المحكمة أن تأمر بإدخال ورثة........ ووزارة الأوقاف التي تسلمت حصة الميراث مفرزة في الدعوى لتتحقق من قيام هؤلاء الورثة ببيع أنصبتهم المحددة بعقد القسمة بدلاً من أن تبني حكمها على الحدس والتخمين ودون أن تشير إلى عقد القسمة المؤرخ 1 - 5 - 1980 الموقع عليه من جميع المستحقة الشركاء في الوقف بل قال الحكم المطعون فيه على نقيض ذلك أنه لا يبين من الأوراق أن جميع الشركاء قد وافقوا على هذه القسمة وأن بعض ورثة المرحوم...... قد تصرفوا بالبيع بينما ثلاثة منهم لا زالوا يحتفظون بملكيتهم وأن باقي الملاك قد تصرفوا في جانب من الأطيان يعادل جزءاً من حصتهم ولم يتصرفوا في الباقي وهو ما يخالف الثابت من الأوراق وبعد أن قدموا في الدعوى من المستندات تؤكد قيام المستحقين في الوقف جميعاً بالتصرف في القدر الذي اختصموا به مفرزاً بموجب عقد القسمة سالف الذكر، ولو أمرت المحكمة لمصلحة العدالة بإدخال غير المختصمون في الدعوى من المستحقين أو اتخذت إجراء من إجراءات التحقيق كندب خبير للتوصل إلى الوقائع لتكشف لها الحقيقة، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان عقد القسمة المؤرخ 1 - 5 - 1950 والذي صدر بناء عليه الحكم الصادر بتاريخ 25 - 11 - 1950 في مادة التصرفات رقم 1435 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية لا يعتبر عقد قسمة ملك للأعيان الشائعة لحصولها قبل صدور القانون رقم 180 سنة 52 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما انتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين وكان ذلك العقد لا يعدوا أن يكون قسمة مهايأة بين المستحقين في أعيان الوقف وكانت قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 486/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة - ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك - وهذه المدة لم تمض على ما هو ثابت في الدعوى من وقت صدور القانون 180 سنة 52، وكانت القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج منهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاهم ضمناً قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على المستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمل قضائها دون أن تلزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أولفت نظرهم إلى مقتضياته، وكان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لها ولا يقبل النعي على قضائها بعدم الاستفادة بخبير متى رأت في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى طبقاً للمادة 118 مرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها ولا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها عدم استعمالها ما دام كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 117 مرافعات - إن كان له وجه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن بعض الورثة المستحقين في الوقف الذين بينهم - لم يتصرفوا في أنصبتهم وفقاً لعقد القسمة المشار إليه كما أن عقود الفرز والتجنيب والبيع المقدمة من الطاعنين قد تضمنت جزءاً من أطيان الوقف ولا تشملها جميعاً بل إنها قاصرة على الأطيان الكائنة بالصعيد دون تلك الواقعة بمركز الخانكة ورتب على ذلك الاستخلاص السائغ الثابت من المستندات المقدمة إليه عدم وجود قسمة اتفاقية على الملك أو قسمة فعلية بما يظل معه البائعون للمطعون عليه الأول مالكين على الشيوع في العقار النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وقائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه العيب في الإسناد والفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة قضت بصحة ونفاذ عقود البيع بالأنصبة والمساحات التي حددتها والتي قالت إن البائعين يملكونها فعلاً دون المساحات الواردة في عقود البيع لأنها أكثر من أنصبتهم مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى، وذلك على الرغم من أن التقرير المذكور لم يحدد تفصيلاً هذه المساحات وما جاء به لا يعدو القول بأنهم باعوا أكثر من أنصبتهم كما حدد الحكم مساحة العقار أخذاً من تقرير الخبير في دعوى المعارضة في قائمة الرسوم المرفوعة من المطعون ضده الأول على قلم الكتاب رغم أن الطاعنين لم يكونوا أطرافاً فيها والتي لا يحاجون بإجراءاتها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة - المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين ضمن مستندات الطعن - أنه حدد أنصبة البائعين للمطعون عليه الأول في كامل عقار النزاع بالقيراط من 24 قيراط من كامل العقار وفقاً لأنصبتهم من الوقف، وحدد مساحة العقار جميعه بمسطح قدره "1158.10 م2" وخلص من ذلك إلى أن نصيب البائعين من عقار النزاع هو 180.95 م2 في حين أنهم باعوا بالعقود الثلاثة مساحة 210 م2 وانتهى في نتيجته إلى أن البائعين قد باعوا أكثر مما يستحقون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة في حدود ما يمتلكه كل بائع من العقار وفقاً لما حدده الخبير المنتدب في الدعوى من محكمة أول درجة ومستنداً إليه يكون قد أقام قضاءه على الثابت من هذا التقرير في حدود سلطته التقديرية في تكوين عقيدته، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.