أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 899

جلسة 21 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم, صبحي رزق داود، ومحمد علي هاشم.

(166)
الطعن رقم 1159 لسنة 47 القضائية

(1، 2) عقد "تجديد العقد". إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع مسائل الواقع.
"1" التجديد الضمني للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوته. استخلاص الحكم سائغاً تجديد عقد الإيجار دون اعتداد برابطة العمل بين طرفيه. النعي بانتهاء رابطة العمل، لا محل له.
"2" التجديد الضمني لعقد الإيجار. لا يعد امتداد للعقد السابق. مدته غير معينة، م 563 مدني. خضوعها للامتداد القانوني. شرطه.
1 - إذ كان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها فإن ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة اعتبار في العقد الجديد الذي أعقب الأول بما لا محل معه للقول بانتهاء الإيجار لانتهاء رابطة العمل.
2 - المقرر أن التجديد الضمني للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق وليس مجرد امتداد له، كما وأن المدة في التجديد الضمني ليست مدة الإيجار السابق بل هي مدة غير معينة تسري عليها أحكام المادة 563 من القانون المدني، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت في شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لانتهاء العقد لأحد الأسباب التي بينتها تلك التشريعات، لما كان ذلك فإذا ما انتهى الحكم إلى أن التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 275 لسنة 1974 مدني بنها الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب إخلائهم من المنزل المبين بالصحيفة وتسليمه إليها، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت عزبة بناحية قليوب محافظة القليوبية بما عليها من المساكن وكان المطعون عليه الأول يقيم بأحد هذه المساكن بصفته أحد موظفي العزبة بموجب عقد مؤرخ 25 - 12 - 1965 حول إليها من المالكة السابقة، ولبلوغه سن التقاعد فقد أمهل بعض الوقت ليدبر أموره وبعد أن تمكن من ذلك، امتنع عن إخلاء المنزل وسمح لزوج ابتنه المطعون عليه الثاني والمطعمون عليها الثالثة بالإقامة معه مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار فقد قامت بإنذاره رسمياً بتاريخ 7 مارس 1973 بإخلاء المنزل، وأقامت الدعوى، وبتاريخ 9 - 12 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 21/ 8 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 9 - 3 - 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15 - 2 - 1977 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول لم يشغل عين النزاع إلا بسبب عمله كناظر زراعة بالدائرة وأن العين لا يسري عليها أحكام قوانين إيجار الأماكن، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عقد الإيجار قد تجدد دون أن يكون لعمل المطعون عليه الأول أي اعتبار في هذا التجديد ورتب على ذلك امتداد العقد طبقاً لأحكام إيجار لأماكن، وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف للشروط التي من أجلها انعقد الإيجار لوجود رابطة العمل فإذا ما انتهت انتهى الإيجار وإذ كانت قد تمسكت بانتهاء عمل المطعون عليه الأول وإحالته إلى التقاعد ثم تسامحت معه حتى يدبر أموره، ورغم ذلك قضى الحكم برفض دعوى الإخلاء فإنه يكون مخطأ في تطبيق القانون قاصر التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله، "وقد أقرت المستأنفة - الطاعنة - بصحيفة دعواها أمام محكمة أول درجة أنها قبلت استمرار المستأنف عليه الأول - المطعون عليه - في شغل منزل النزاع منذ شرائها له 9/ 2/ 1968 سواء لحين تصفية مصالحه بعد إحالته إلى التقاعد أو احتراماً لشيخوخته أو تقديراً لسابق خدماته واستمر شاغلاً للمنزل لعدة سنوات بقبولها إلى أن أنذرته على يد محضر بالإخلاء في 7/ 3/ 1973 وعادت إلى السكوت حتى 7/ 3/ 1974 تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الابتدائية قلم الكتاب بما يبلغ سنة أخرى، الأمر الذي ينبئ بأن عقد 25/ 12/ 1965 وهو محدد المدة قد تجدد ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة اعتبار في هذا العقد الجديد الذي أعقب الأول لكنه ليس استمراراً له بل مستقل عنه وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المودع أن منزل النزاع يخضع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن، ومن ثم فإن الإيجار يضحى بعد هذا التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل ممتداً بقوة القانون "وكان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً، دون أن يكون لصفة العمل ثمة اعتبار في العقد الجديد الذي أعقب الأول، بما لا محل معه للقول بانتهاء الإيجار لانتهاء رابطة العمل، ذلك أن المقرر أن التجديد الضمني للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق وليس مجرد امتداد له، كما وأن المدة في التجديد الضمني ليست مدة الإيجار السابق، بل هي مدة غير معينة تسري عليها أحكام المادة 563 من القانون المدني، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت في شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجارة وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء، طالما بقيت سارية تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء، أو أخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لانتهاء العقد لأحد الأسباب التي بينتها تلك التشريعات، لما كان ذلك فإذا ما انتهى الحكم إلى أن التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.