أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 458

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

(98)
الطعن رقم 602 لسنة 50 القضائية

(1 - 2 - 3) عمل "تسوية حالة العاملين". قانون "نطاق تطبيق القانون". موظفون.
(1) ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.
(2) تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والمعينين الذين حصلوا على درجات وفئات مؤهلاتهم بالترقية أو بإعادة التعيين دون تعديل أقدمياتهم. اعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
(3) العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في مفهوم المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.
(4) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إقامة المحكمة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتعقب كل حجج الخصوم. النعي عليه بذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن "الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) المتعلقة بالعاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 والترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين (15)، (17)، إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التي يشغلها - وقد قصد بذلك إزالة الشبهة في خضوع التسوية والترقية طبقاً للمادتين (13) و(14) وذلك التزاماً للقاعدة العامة التي التزمها المشرع وهي عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه وأحكام الرسوب الوظيفي إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التي يشغلها ومع ذلك فقد ترك للعامل الخيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط استحقاقهما طبقاً للمادة (13) أو (14) وطبقاً لأحكام المادتين (15)، (17) أو أي من هاتين المادتين على النحو الأفضل له...." وهو ما يعني - أنه وإن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين (15)، (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة (14) منه إذا كانت تسري عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967، وبغير أن يجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية، بل إن النص في المادة (14) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له، ولا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية والتسوية كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تتقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر.
2 - مفاد نص المادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1953، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة، والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم، ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
3 - لما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذي يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، وفي حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به، وهو ما قصد المشرع تحقيقه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن..... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل في معنى المادة 14 من قانون تصحيح العاملين المنوه عنه، وكان لا يحق للطاعن - وقد سرى في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى لو توافرت شروط انطباقها - وبين الترقية بالمادتين (15) و(17) منه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
4 - لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التي ساقها الطاعن في دفاعه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، وإذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً في قضائه برفض طلب الطاعن، ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 113 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته الدرجة المالية الرابعة من 31/ 12/ 1976 بأجر شهري 52 جنيهاً والفروق المالية من 1/ 7/ 1975، وقال بياناً للدعوى إنه بعد حصوله على دبلوم السكرتارية المسبوقة بالثانوية العامة التحق بالعمل لدى المطعون ضدها من تاريخ 19/ 3/ 1963 وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وتمت تسوية حالته إعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 باعتباره بالدرجة المالية الثامنة وتنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 حصل على الفئة السادسة من 31/ 12/ 1972 بأجر شهر 43 جنيه و293 مليماً، ولما كان يحق له الترقية إلى الفئة الرابعة إعمالاً للقانون المذكور وبالمساواة مع زميله...... الذي التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 24/ 4/ 1962 والذي تساوى معه في بداية التعيين بالفئة 180 - 360 المقررة لحملة المؤهلات المتوسطة، كما طبقت على حالتيهما أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 فقد أقدم الدعوى بطلباته سالفة البيان. في 14/ 3/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 4/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 804 سنة 96 قضائية وفي 16/ 1/ 1980، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على أساس اختلاف حالته الوظيفية عن حالة زميله..... بمقولة أنه حاصل على مؤهل دبلوم السكرتارية وعين لدى المطعون ضدها على الدرجة الثامنة المكتبية بتاريخ 19/ 3/ 1963 حال أن زميله حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1961 وعين في 1/ 4/ 1962 بوظيفة ميكانيكي سيارات بالفئة السابعة الفنية، وذلك في حين أنه يتساوى مع زميله المذكور في المؤهل المتوسط لحصول كليهما على مدة دراسية واحدة قدرها خمس سنوات تالية لشهادة الابتدائية ويفضله الطاعن بسنة أقدمية افتراضية أمضاها في دبلوم السكرتارية، وقد سوى المشرع بينهما في تحديد المستوى المالي لهما - بالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة سواء أكان المؤهل شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية، وبذلك يكون المذكور هو الزميل المعني بنص المادة الرابعة عشر من القانون المشار إليه، وقد توافرت شروط تطبيقها لسبق تسوية حالتهما الوظيفية معاً بالقانون رقم 35 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن: "ولا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق...... (و) الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) والترقية بمقتضى أحكام المادتين (15)، (17) إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية إلى أعلى من فئتين وظيفتين للفئة التي يشغلها العامل، ومع ذلك فللعامل الحق في الحدود السابقة في اختيار الترقية أو التسوية الأفضل له. "مفاده، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن" الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) المتعلقة بالعاملين الذي يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 والترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين (15)، (17) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفتين تاليتين للفئة التي يشغلها - وقد قصد بذلك إزالة الشبهة في خضوع التسوية والترقية طبقاً للمادتين (13)، (14) وذلك التزاماً للقاعدة العامة التي التزمها المشروع وهي عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه وأحكام الرسوب الوظيفي إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التي يشغلها ومع ذلك فقد ترك للعامل اختيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط استحقاقها طبقاً للمادة (13) أو (14) وطبقاً لأحكام المادتين (15)، (17) أو أي من هاتين المادتين على النحو الأفضل له...." وهو ما يعني - أنه وإن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين 15، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة 14 منه إذا كانت تسري عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967، وبغير أن يجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية، لما كان ذلك وكان النص وفي المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة على أن "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية، المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953، بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف، وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم، أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة...."، وبالنص في المادة الرابعة على أن "تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة، أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات، أيهما أقرب...." يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1953، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم، ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة، وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب - وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان على أن: "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. "إنما يؤكد النظر المتقدم من أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ولا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية والتسوية، كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تتقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر، لما كان ما تقدم وكان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذي يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، وفي حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به وهو ما قصد المشرع تحقيقه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن...... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلاً تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل في معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه وكان لا يحق للطاعن - وقد سرى في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى ولو توافرت شروط انطباقها وبين الترقية بالمادتين 15، 17 منه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء واستبعد استفادة الطاعن بأحكام التسوية المذكورة، وأظهر أحقيته في الترقية للفئة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادة 14 منه - وهو ما أجرته المطعون ضدها، وعدم أحقيته للفئة الرابعة في 31/ 12/ 1976 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيانه أنه تقدم بمذكرة إلى الخبير المنتدب في الدعوى رداً على ما أثارته المطعون ضدها من أنها فرقت بينه وبين زميله المقارن به على أساس أنه يمارس عملاً فنياً في حين أن الطاعن عمله كتابي، وأوضح في تلك المذكرة أن العاملين الحاصلين على مؤهلات فنية أو غير فنية يقومون بأداء نفس العمل دون تفرقة بينهم إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه الجوهري في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التي ساقها الطاعن في دفاعه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، وإذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً في قضائه برفض طلب الطاعن - وحسبما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.