أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 477

جلسة 25 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين : د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.

(101)
الطعن رقم 874 لسنة 50 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967. شرط إعماله. انتهاء نشاط الممول خلال السنة المقيسة بخسارة رأسمالية. إخطاره مصلحة الضرائب بذلك في الميعاد. أثره. وجوب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي. لا محل للتحدي بما كان يجري عليه قضاء هذه المحكمة في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات، ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية. ولا محل أيضاً لتطبيق حكم المادتين 58، 59 ق 14 لسنة 1939 الخاصتين بتوقف المنشأة عن العمل. علة ذلك.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً، ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها وهكذا...." وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه"، يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التي يحصل عليها الممول وأن قواعد الربط الحكمي جاءت استثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها وربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً - عما كانت عليه في سنة الأساس ثم حدد هذا التغيير الجوهري في القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول في حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المقرر. لما كان ذلك وكانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما في استغلال مركب شراعي قد قدرت في سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 ج مناصفة بينهما واتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان الثابت من الأوراق أن المركب محل النشاط التجاري للمطعون ضدهما غرقت في 31/ 10/ 1966 مما ترتب عليه انتهاء نشاطها وأنهما قاماً بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك في 20/ 12/ 1966 وتمسك المطعون ضده الأول في مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية وإذ لم تنازع المصلحة الطاعنة في أن الإخطار المرسل إليها في التاريخ المذكور ينطوي على هذا الطلب فإنه يجب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لسنة 1966 لانتهاء النشاط بغرق المركب وما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أي ربح، ولا محل للتحدي في هذا المجال بما كان يجري عليه قضاء هذه المحكمة في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة، ذلك أن قاعدة الربط الحكمي كان يجرى إعمالها في ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التي يباشرها الممول في سنة الأساس ربحاً أو خسارة - وذلك على خلاف الأمر في القانون 55 لسنة 1967 الذي اشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هي أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها وتفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقية ومن ثم فلا يسوغ سحب حكمها على حالة الربط الحكمي إلا بنص خاص وهو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58، 59 المشار إليهما وتقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب مما مؤداه استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي في سنة 1966 محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما في استغلال مركب شراعي في سنتي 1966، 1967 حكمياً بمبلغ 400 جنيه مناصفة بينهما، واتخذت من أرباح سنة 1963 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967، فطعنا في هذا التقدير، وبتاريخ 11/ 5/ 1976 قررت لجنة الطعن أولاً "تحديد أرباح المطعون ضدهما عن استغلال المركب المذكور في المدة من 1/ 1/ 1966 إلى 31/ 10/ 1966 حكمياً بمبلغ 333 جنيه و333 مليماً بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه وإلزام كل منهما بدفع الضريبة عن سنة كاملة عملاً بالمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ثانياً: استبعاد الربط الذي أجرته المأمورية عن استغلال المركب في المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 وعن سنة 1967. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 452 لسنة 1976 ضرائب كلي دمياط على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار، مع استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 واعتبار أنه قد لحقتهما خسارة قدرها 14000 جنيه تأسيساً على توقف نشاطهما بغرق المركب في 31/ 10/ 1966 وإخطارهما بهذا التوقف في20/ 12/ 1966 خلال مدة الستين يوماً المقررة قانوناً. وبتاريخ 22/ 2/ 1978 قضت محكمة دمياط الابتدائية بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 6/ 12/ 1978 بتعديل القرار المطعون فيه باستبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتقدير خسائر غرق السفينة بمبلغ 10290 جنيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط التي قضت في 10/ 12/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبياناً لذلك تقول إن الحكم انتهى إلى احتساب خسارة رأسمالية لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1966 قدرها 10290 جنيه تمثل القيمة الدفترية للمركب في تاريخ غرقها في حين أن اتخاذ أرباح سنة 1963 أساساً للربط عن تلك السنة في كافة مراحل النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 يوجب تطبيق قاعدة الربط الحكمي على السنة المقيسة رغم اشتمالها على خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب، ولا يحول دون ذلك عدم تمسك الطاعنة بأعمال هذه القاعدة أمام محكمة الموضوع لاتصالها بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة، اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً، ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها وهكذا...." وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه" يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التي يحصل عليها الممول، وأن قواعد الربط الحكمي جاءت استثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها وربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس ثم حدد هذا التغيير الجوهري في القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول في حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المقرر. لما كان ذلك وكانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما في استغلال مركب شراعي قد قدرت في سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 جنيه مناصفة بينهما واتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967، وكان الثابت من هذه الأوراق أن المركب محل النشاط التجاري للمطعون ضدهما غرقت في 31/ 10/ 1966 مما ترتب عليه انتهاء نشاطهما وأنهما قاماً بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك في 20/ 12/ 1966، وتمسك المطعون ضده الأول في مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية وإذ لم تنازع المصلحة الطاعنة في أن الإخطار المرسل إليها في التاريخ المذكور ينطوي على هذا الطلب فإنه يجب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لسنة 1966 لانتهاء النشاط بغرق المركب وما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أي ربح، ولا محل للتحدي في هذا المجال بما كان يجري عليه قضاء هذه المحكمة في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ذلك أن قاعدة الربط الحكمي كان يجري أعمالها في ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التي يباشرها الممول في سنة الأساس - ربحاً أو خسارة - وذلك على خلاف الأمر في القانون 55 لسنة 1967 الذي اشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هي أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها وتفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقية ومن ثم فلا يسوغ سحب حكمهما على حالة الربط الحكمي إلا بنص خاص وهو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 و59 المشار إليهما وتقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب بما مؤداه استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي في سنة 1966 محل النزاع، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.