أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 510

جلسة 26 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

(106)
الطعن رقم 1421 لسنة 51 القضائية

(1، 3) ضرائب "ضمان تحصيل الضريبة"، "حق امتياز دين الضريبة".
(1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب. ديون ممتازة. م 1139 مدني.
(2) مصلحة الضرائب لها حق امتياز عام قبل مدينها بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لها. م. 9 ق 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهرة. حق التتبع لا يثبت في الأموال المحملة به ولو كانت عقاراً. أسبقيتها على أي حق امتياز عقاري أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.
(3) مصلحة الضرائب اعتبارها طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القانون مؤدى ذلك استيفاء حقها من حصيلة التنفيذ على أموال المدين ولو كان متخذاً عليه من دائنين آخرين.
1 - يدل النص في المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها، ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة، وتثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها.
2 - النص في المادة 90/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه - على أنه "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون" مما مؤداه تقرير حق امتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاءً للضرائب والمبالغ المستحقة لها قبل مدينها وذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين والنص في المادة 1134/ 2 من القانون المدني على أن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.
3 - مؤدى النص في المواد 417 من قانون المرافعات و90/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق امتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أي امتياز آخر أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وأن المشرع اعتبر مصلحة الضرائب طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع، ويكون لها تبعاً لذلك الحق في استيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال المدين، ولو كان متخذاً من دائنين آخرين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته تقدم بطلب بتاريخ 4/ 3/ 1974 للسيد قاضي تنفيذ بندر إمبابة ابتغاء الحكم باختصاصه بكامل الوديعة رقم 14 يومية بتاريخ 3/ 11/ 1969 واحتياطياً بفتح باب توزيعها، وقال بياناً لطلبه إنه في تاريخ 3/ 11/ 1969 بيعت بالمزاد العقارات المنزوعة ملكيتها لصالحه ضد مدينيه..... و..... في الدعوى رقم 147 لسنة 69 بيوع بندر إمبابة بثمن قدره 7153 ج و300 م وإذ لم تتخذ إجراءات التوزيع فقد تقدم بطلبه هذا باعتباره الدائن الوحيد الذي باشر إجراءات التنفيذ. أودع السيد قاضي التنفيذ بتاريخ 17/ 3/ 1974 قائمة التوزيع المؤقتة رقم 1/ 1974 خص فيها الطاعن بكامل حصيلة التنفيذ مع تحديد جلسة 7/ 5/ 1975 لنظر الاعتراضات حيث اعترض المطعون ضده الأول بصفته طالباً اختصاص مصلحة الضرائب التي يمثلها بكامل الوديعة وفاء للضرائب المستحقة على المطعون ضده الثاني والتي تبلغ 25481 ج و834 م. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الاعتراض. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 97 ق استئناف القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول المناقضة وتعديل قائمة التوزيع المؤقتة واختصاص مصلحة الضرائب بكامل حصيلة التنفيذ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باختصاص الضرائب بكامل حصيلة التنفيذ على سند من أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والإيراد العام يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بامتياز الخزانة العامة رغم خلو قوانين الضرائب ومنها المادة 90 من القانون 14/ 1939 من منح هذا الحق، كما أنه اعتبرها طرفاً في إجراءات التنفيذ المجرد اعتراضها على شروط البيع - بالمخالفة لأحكام المادة 417 مرافعات التي حددت أطراف هذه الإجراءات على سبيل الحصر هذا إلى اتخاذها إجراءات التنفيذ على أحد عقاري التنفيذ في تاريخ لاحق لإجراءات البنك وتنبيه بنزع الملكية الموجه منه عن عقاري دائنيه مما مؤداه استحقاق البنك - الطاعن دون مصلحة الضرائب لحصيلة التنفيذ الناتجة عن هذه الإجراءات وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 1139 من القانون المدني على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لهما امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها - ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة وتثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها لما كان ذلك وكان القانون برقم 14 لسنة 1939 الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - والتعديلات التي أدخلت عليه قد نص في المادة 90/ 1منه على أنه "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون". مما مؤداه تقرر حق امتياز عام - لصالح مصلحة الضرائب - وفاء للضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لها قبل مدينها وذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين، لما كان النص في المادة 134/ 2 من القانون المدني على أن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وكان النص في المادة 417 من قانون المرافعات على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال خمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه...... ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير...." والنص في المادة 90/ 3 من القانون 14 لسنة 39 على أنه "يخبر قلم الكتاب المحكمة التي يتأشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك في خلال خمسة أيام التالية لتاريخ الإيداع......". والنص في المادة 469 مرافعات على أنه "متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز.... اختص الدائنون الحاجزون ومن - اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر". فإن مؤدى ذلك أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق امتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أي امتياز آخر أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده وأن المشرع اعتبر مصلحة الضرائب طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ويكون لها تبعاً لذلك الحق في استيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال المدين ولو كان متخذاً من دائنين آخرين لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب كانت قد أخطرت بقائمة شروط البيع في دعوى البيوع رقم 12/ 64 بيوع الجيزة فاعترضت عليها وقيد اعتراضها برقم 717/ 64 كلي جيزة قضي فيه بجلسة 28/ 5/ 1975 بقبول اعتراضها شكلاً وفي الموضوع بتعديل القسم السادس من قائمة شروط البيع بإلزام الراسي عليه المزاد بإيداع كامل الثمن وملحقاته طبقاً للقانون خزانة المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن للخزانة العامة مصلحة الضرائب - لما لها من حق امتياز عام على أموال مدينها أن تستوفي حقها من الثمن المذكور بالأولوية على سائر الديون الممتازة الأخرى بعد المصروفات القضائية أو المكفولة بحق رهن رسمي ومن بينها دين البنك الطاعن وإلى أنها تعتبر طرفاً في خصومة التنفيذ وهو ما رتب على قضاءه باختصاص مصلحة الضرائب لكامل حصيلة التنفيذ بعد أن استغرقها دينها قبل المدينين المنفذ ضدهما وكان هذا الذي ذهب وانتهى إليه الحكم سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون - على النحو السالف بيانه - وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص يضحى على غير أساس ولا ينال عن ذلك ما ورد بأسباب الحكم تزيداً في تبرير اعتبار مصلحة الضرائب طرفاً في الإجراءات من الاستناد في ذلك إلى الحجز الموقع على أحد العقارين في 16/ 12/ 1964 رغم كونه لاحقاً لتنبيه نزع الملكية الذي اتخذه البنك الطاعن في 6/ 7/ 1963، 12/ 9/ 1963 إذ ليس في شأن هذا التقرير - وأياً كان وجه الرأي فيه - أن يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم أو ينال من سلامتها بما يضحى النعي به غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.