أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 978

جلسة 30 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار - الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي وصلاح الدين عبد العظيم والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

(181)
الطعن رقم 395 لسنة 46 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" إجراءات الطعن "إعلان الطعن". (دعوى "انقطاع سير الخصومة").
جواز رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.
النص في المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه "إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك" يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أي بعد بدئه وقبل انقضائه كما لو زالت صفة من كان يمثله، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن ويعلنه - رغم تحقق سبب الانقطاع - في مواجهة المحكوم له الذي زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانوني وهو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 252 سنة 1974 مدني كلى القاهرة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول ابتداء قالا في بيانها أنهما شحنا بتاريخ 15 - 3 - 1971 70 كيلو جرام قطع غيار سيارات من ألمانيا على إحدى طائرات المطعون ضدها الثالثة "الخطوط الجوية الملكية الهولندية" وعندما تقدما لاستلامها تبين أنه لم يبق منها سوى 22.200 كيلو جرام فرفضا الاستلام وأقاما الدعوى رقم 3395 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدها الثالثة فقضى برفضها تأسيساً على ما ثبت من أن الرسالة سلمت سليمة لمخازن الجمرك ومن ثم فقد أقاما هذه الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا لهما مبلغ 9773 جنيه و255 مليماً والفوائد القانونية وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثالثة، ثم اختصما المطعون ضده الرابع بصفته في الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية وبتاريخ 29 - 12 - 1974 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأخير "رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران بصفته" بأن يدفع للطاعنين مبلغ 2022 جنيه و634 م والفوائد القانونية استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 سنة 92 ق طالبين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الرابع بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران" بأن يؤدي لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية وذلك في مواجهة المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران" بالاستئناف رقم 686 سنة 92 ق وبتاريخ 29 - 2 - 1976 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين وفي الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع بصفتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع كما دفعت هي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة وفي حالة قبول الطعن بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة بنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدهما الأول والثاني والمقدم من النيابة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة أنهم اختصموا أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه إليهم طلبات ما ومن ثم فلا يعتبرون خصوماً حقيقيين.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين اختصما المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهم بشيء ما وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق إلا بالمطعون ضده الرابع، فإنه لا يقبل اختصام المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الرابع بصفته أن الطعن أقيم ضد مؤسسة مصر للطيران في حين أن هذه المؤسسة قد انقضت وزال كيانها القانوني بصدور قرار وزير السياحة والطيران المدني بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة عامة باسم شركة مصر للطيران.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه "إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك" يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أي بعد بدئه وقبل انقضائه - كما لو زالت صفة من كان يمثله، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن ويعلنه - رغم تحقق سبب الانقطاع - في مواجهة المحكوم له الذي زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانوني وهو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 - 2 - 1976 لصالح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته وبتاريخ 16 - 3 - 1976 أي أثناء ميعاد الطعن - صدر قرار وزير السياحة والطيران رقم 111 لسنة 1976 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة مساهمة عامة باسم شركة مصر للطيران تنتقل إليها جميع حقوق والتزامات المؤسسة وجميع التصرفات التي أجريت لحسابها فإن توجيه الطاعنين الطعن إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران الذي زالت صفته خلال فترة الطعن من شأنه أن يرتب آثاره القانونية وإذ قدم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران صاحب الصفة الجديدة مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد قانوناً وحضر في الطعن فإن دفعه بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن قرار رئيس الجمهورية وقم 1575 لسنة 1964 أنشأ المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي كما أنشأ شركة تتبعها باسم الشركة العامة لخدمات الطيران التي حدد اختصاصها بموجب القرار الجمهوري رقم 3182 لسنة 1966 الذي جعلها مسئولة عن تحزين الطرود المنقولة جواً عن طريق ميناء القاهرة الجوي والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها دون تدخل أي جهة أخرى، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 276 لسنة 1967 بتعجيل القرار 1575 لسنة 1964 الذي نص في مادته الأولى على تعديل تسمية المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة على أن تتولى المؤسسة بنفسها مباشرة جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة العامة لخدمات الطيران، كما نصت مادته الثانية على أيلولة حقوق الشركات المبينة بالمادة الأولى والتزاماتها إلى المؤسسة التي تعتبر خلفاً عاماً لهذه الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2932 لسنة 1971 بإنشاء مؤسسة مصر للطيران ونص في مادته الثانية على أن تحل هذه المؤسسة محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وعليه فإن مؤسسة مصر للطيران تكون خلفاً عاماً لمؤسسة الطيران العربية والجهة المسئولة قانوناً عن الوفاء بالتزاماتها ومن بينها ما يتعلق بالنشاط الذي كانت تزاوله الشركة العامة لخدمات الطيران بما تكون معه مؤسسة مصر للطيران هي المسئولة عن تحزين الطرود المنقولة جواً والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على نفي تبعية مخازن الإيداع لمؤسسة مصر للطيران فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القرار من قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 قد نصت على أن "تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي..."، وكانت المادة الخامسة من القرار ذاته قد نصت على أن "تتبع هذه المؤسسة الشركات الآتية: شركة الطيران العربية المتحدة، ب شركة الكرنك للنقل والسياحة، كما تنشأ شركة تتبع شركة تتبع المؤسسة تسمى الشركة العامة لخدمات الطيران" وكانت المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3182 لسنة 1966 بشأن تنظيم اختصاصات ميناء القاهرة الجوي قد نصت على أن "تكون الشركة العامة لخدمات الطيران مسئولة عن تخزين الطرود المنقولة جواً عن طريق الميناء والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها دون تدخل أي جهة أخرى" وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 المعدل للقرار رقم 1575 لسنة 1964 المشار إليه قد نصت على أن "تعدل تسمية المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة وتتولى المؤسسة بنفسها مباشرة جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها وهى شركة الطيران العربية المتحدة وشركة الكرنك للنقل والسياحة والشركة العامة لخدمات الطيران وشركة مصر للطيران" كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "تؤول حقوق الشركات المبينة بالمادة الأولى والتزاماتها إلى مؤسسة الطيران العربية التي تعتبر خلفاً عاماً لهذه الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات" وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 قد نصت على أن "تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر للطيران تكون لها الشخصية الاعتبارية...." كما نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن "تحل مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات" فإن مؤدى هذه النصوص هو أنه بصدور قرار رئيس رقم 276 لسنة 1967 المعدل للقرار رقم 1575 لسنة 1964 تولت مؤسسة الطيران العربية المتحدة مباشرة نشاط الشركة العامة لخدمات الطيران المتمثل في تخزين الطرود المنقولة جواً والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها وأصبحت - أي المؤسسة - مسئولة عن التزامات هذه الشركة باعتبارها خلفاً عاماً لها، وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2923 سنة 1971 حلت مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة هذا النشاط وآل إليها ما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات بما مؤداه أن تكون مؤسسة مصر الطيران المسئولة عن النشاط الذي كانت تختص به الشركة العامة لخدمات الطيران، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن المخازن التي أودعت بها الضائع المملوكة للطاعنين والتي وردت من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الجوي خلال شهر مارس 1971 لم تكن تابعة لمؤسسة مصر للطيران فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن..