أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 985

جلسة 30 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

(182)
الطعن رقم 739 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. نظام عام - نيابة عامة.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من النيابة شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(2، 3) بنوك. عرف. فوائد. نظام عام.
"2" تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
"3" الحساب الجاري - صيرورته ديناً عادياً بإقفاله، تحريم تقاضي فوائد مركبة عنه تعلق ذلك بالنظام العام.
1 - تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام وكان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
2 - النص في المادة 232 من التقنين المدني على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد..... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" والنص في المادة 233 منه على أن "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري. ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
3 - جرى العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري، أما بعد إقفال الحساب يصبح الرصيد دينا عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2035 سنة 1973 تجارى الإسكندرية الابتدائية طلبوا الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 13567.070 قيمة الفوائد المستحقة عن رصيد الحساب الجاري والحكم بالفوائد التأخيرية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ إقامة الدعوى وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 1/ 9/ 1959 تكونت شركة توصية بسيطة بين المطعون ضدهم ومورثهم وآخر لطحن الحبوب والاتجار في جميع منتجاتها وكان مورث المطعون ضدهم قد اتفق مع الشركة المذكورة على تقاضي فائدة قدرها 5% سنوياً على حسابه الجاري بالشركة وفي 31 يناير سنة 1962 أممت الشركة نصفياً وقد ثبت من قرار لجنة التقييم أن مورث المطعون ضدهم يداين الشركة في حسابه الجاري بمبلغ 335 مليم و20947 جنيه وقد طالب المطعون ضدهم الشركة الطاعنة باعتبار أنها الشركة الدامجة للشركة المذكورة بأن تؤدي لهم رصيد حساب مورثهم الجاري وفوائده إلا أن الشركة الطاعنة صرفت لهم في 22 - 4 - 1972 رصيد الحساب الجاري ورفضت أداء الفوائد الاتفاقية عن هذا الحساب وهو المبلغ موضوع المطالبة وبتاريخ 26 - - 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 33 ق. تجاري الإسكندرية وبتاريخ 16 فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم المبلغ المطالب به وفوائده التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بطريق النقض الحكم للسبب الذي أبدته وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالفوائد المركبة عن حساب مورثهم بعد إقفاله في حين أنه بتأميم الشركة المندمجة يتم إقفال الحساب الجاري وتزول صفته هذه ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق الطرفان على ذلك لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح الاتفاق على مخالفته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام وكان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع وكان نص في المادة 232 من التقنين المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد..... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ونص المادة 233 منه على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري، ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري أما بعد إقفاله يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته، وإذ كان من المقرر أن التأميم يراد به نقل ملكية المشروع المؤمم من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة حتى تكون ملكاً للجماعة وبذلك يترتب على التأميم انقضاء المشروع ونشوء شخص معنوي جديد محله وكان مقتضى ذلك أن الدولة أو الشركة الدامجة ليست امتداداً لهذا المشروع فلا تعتبر بمثابة خلف له ويتولى تقدير أصول وخصوم المشروع المؤمم لجنة التقييم ويترتب على ذلك تجميد هذه الأموال وتحديدها ثم تحديد مبالغ التعويض المستحقة عن التأميم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن لجنة التقييم قد حددت ضمن ما حددته مستحقات مورث المطعون ضدهم في الحساب الجاري لدى الشركة المؤممة بمبلغ 335 مليم و20947 جنيه وكان الحساب الجاري ملحوظاً فيه الاعتبار الشخصي وتزول عنه صفته كأثر من آثار التأميم إذ يفقد الحساب قدرته على تلقي دفعات متبادلة وهو ما يؤدي إلى قفل الحساب ومن ثم يعتبر الرصيد دينا عادياً تلتزم الشركة الطاعنة وهي الشركة الدامجة للشركة المندمجة بسداده وذلك من تاريخ قرار لجنة التقييم ولا يجوز تقاضي فوائد مركبة عنه لمخالفة ذلك للنظام العام وإذ كانت الفوائد التأخيرية لا تستحقق على ما تقضي به المادة 226 من التقنين المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد أوفت برصيد حساب مورث المطعون ضدهم بتاريخ 22 - 4 - 1972 ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالفوائد المركبة عن رصيد حساب مورثهم بعد التأميم وزوال صفته كحساب جاري عنه كما قضى بفوائد تأخيرية عن هذا المبلغ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه دون حاجة لبحث الأسباب التي نعت بها الطاعنة الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الدعوى لصالح للفصل فيه، ولما سلف يتعين تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى المطعون ضدهم.