أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 561

جلسة 8 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

(118)
الطعن رقم 964 لسنة 50 القضائية

(1، 2) نقل بحري "معاهدة بروكسل". تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
(2) ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.
1 - إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 25/ 8/ 1941 تنص على أنه "لا يلزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن" فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
2 - إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن وفاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2024 سنة 1978 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3010 ج والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إن شركة...... استوردت رسالة قطع غيار شحنت على الباخرة...... التابعة للشركة الطاعنة وعند تفريغ الرسالة بعد وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية في 11/ 2/ 1977 تبين وجود عجز وتلف بالبضاعة يقدر بالمبلغ المطالب به، وإذ كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها فقد أدت قيمة التأمين للشركة المستوردة التي حولت لها حقوقها قبل الشركة الطاعنة. وبتاريخ 28/ 11/ 1978 - حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 72 جنيهاً والفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 24/ 2/ 1980 بتعديل الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف على أن سند الشحن وفاتورة الشراء قد تضمناً بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك استبعاد تطبيق الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 25/ 8/ 1941 والتي تضع حداً أقصى للتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها يقدر بمائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة، في حين أن الثابت من سند الشحن أنه لم يتضمن بياناً بقيمة البضاعة ولم يحل إلى فاتورة الشراء في هذا الشأن وإذ كان الثابت به أن الرسالة محل النزاع عبارة عن صندوق واحد من قطع الغيار فإن التعويض المستحق عنها طبقاً للمعاهدة المذكورة يقدر بما يعادل مائة جنيه استرليني بالعملة المصرية.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 25/ 8/ 1941 تنص على أنه "لا يلزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن" فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء. لما كان ذلك وكان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن وفاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.