أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 1003

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.

(186)
الطعن رقم 653 لسنة 47 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطلان الحكم شرطه التجهيل أو اللبس في تعريف شخصيته. م 178 مرافعات.
(2) حراسة "تنفيذ الحراسة، سلطة الحارس".
الحارس القضائي. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه.
(3) دعوى "دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية". تكييف الدعوى. حيازة ملكية.
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في وقت واحد ولو في دعويين مستقلتين العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب.
(4) تزوير "تزوير غير منتج".
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، جواز القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً، علة ذلك.
1 - المادة 178 من قانون المرافعات، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم، فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، لما كان ذلك وكان إيراد أسماء الخصوم ومنهم أسماء المورثين دون ورثتهم لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم في الدعوى، ومن ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وثبتت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ويكون هو صاحب الصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها.
3 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، والعبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها.
4 - مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى، باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضع الدعوى، فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 953 سنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون عليهم لهما في أعيان تركة المرحوم - وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند وفاته بتسليم الأعيان التي تزرع إلى ورثته والطاعن الأول أو إلى الممثل القانوني للتركة لإدارتها لصالح الورثة والطاعن الأول حتى تتم قسمتها رضاء أو قضاء واعتبار العقود المحررة بعد وفاته غير سارية في حق الطاعنين، وقالا شرحاً للدعوى أن المورث المذكور توفى في 10/ 6/ 1971 وانحصر إرثه في بناته ومنهن الطاعنة الثانية وأخت لأب باعت حصتها في التركة إلى الطاعن الأول بعقد مؤرخ 19 يونيه لسنة 1971، وكان المورث يزرع يؤجر الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى، وقد تعرض المطعون عليهم للطاعنين في أعمال التركة، فأقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 54 سنة 25 ق مدني المنصورة، وادعيا بتزوير محضري تحقيق نقل حيازة أطيان زراعية من حيازة المورث سالف الذكر وبتاريخ 5/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه، أولها بطلان الحكم لمخالفته نص المادة 178 من قانون المرافعات، إذ ورد بأسماء الخصوم اسم مورث المطعون عليهم الحادي عشر والثاني عشر والعشرين رغم اختصام ورثتهم دون الإشارة إلى ذلك وإلى إدخال المطعون عليه الأخير بصفته حارساً قضائياً على أعيان التركة، مما يعتبر خطأ جسيماً في أسماء الخصوم. والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا صفة للطاعنين في رفع الدعوى، لأن مقتضى حكم الحراسة زوال صفة كل من الشركاء في القيام بأي عمل من أعمال الإدارة التي يتولاها الحارس في حين أن الطاعنين أقاما الدعوى قبل صدور حكم الحراسة، وأن تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان التي شملتها الحراسة لا يحول دون مطالبتهم بحقوق المورث الأخرى، كما أن الحارس لم يبد قوله للحراسة ولم يباشر مهامها، والوجه الثالث، أن الحكم المطعون فيه أقحم قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق على النزاع المطروح، في حين أنه لا خلاف على ملكية المورث للأطيان آنفة الذكر وإنما قام النزاع حول دخولها في تركته أو تصرفه فيها بالبيع لبعض الورثة والعبرة هي بحيازة المورث للأطيان المذكورة حتى وفاته. والوجه الرابع، أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات بقضائه بعدم قبول الادعاء بالتزوير باعتباره غير منتج في النزاع وفصله في موضوع الاستئناف بحكم واحد.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المادة 178 من قانون المرافعات، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم، تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص أو الخطأ يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين اختصما ورثة كل من........ كما أدخلا الحارس القضائي....... تنفيذاً لقرار المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لتعيين هذا الحارس وإدخاله خصماً في الدعوى وكان إيراد أسماء الخصوم ومنهم أسماء المورثين سالفي الذكر دون ورثتهم لا يعتبر في هذه الحالة نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم في الدعوى ومن ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم، والنعي في وجهه الثاني مردود بأن الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وثبتت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ويكون هو صاحب الصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله، هذا والنعي في وجهه الثالث مردود، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات جرى نصها على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق - يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، والعبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، إذ تضمن دفاع الطاعنين المنازعة في التصرف الصادر من المورث ببيع أطيان لبعض الورثة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أن النعي في وجهه الرابع مردود بأن المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره، من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، أما في حالة عدم قبوله، حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى، فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه تناقضت أسبابه إذ أقام قضاءه على أن الحارس القضائي، هو صاحب الصفة في تسلم الأطيان سالفة الذكر دون غيره، مما يفيد أن الحكم اعتد بحجية حكم الحراسة بأن الأطيان التي شملتها الحراسة ظلت في حيازة المورث آنف الذكر حتى وفاته في 10/ 6/ 1971 غير أن الحكم عاد وقرر أنه لم يثبت من الأوراق أن المورث كان يحوز أطيان النزاع فلم تتوافر الحيازة بركنيها المادي والمعنوي حتى وفاته، كما ذهب الحكم خلافاً للواقع إلى أن الادعاء بالتزوير على محضري تحقيق نقل الحيازة غير منتج في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بتناقض أسبابه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت أن حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه، أنه أقام قضاءه على أنه لم يكن للطاعنين وضع يد مستوف شرائطه القانونية على أطيان النزاع، وأن المورث آنف الذكر كان قد سلم الأطيان لبناته بعد أن تصرف فيها بالبيع لهن، وأضاف الحكم المطعون فيه أن "الثابت من الحكم رقم 589 سنة 1971 مستعجل دكرنس أنه قضى بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1972 بتعيين.. حارساً قضائياً على التركة موضوع النزاع لإدارتها واستغلالها طبقاً للقانون. ومن مقتضى ذلك زوال صفة كل من الشركاء في القيام بأي عمل من أعمال الإدارة.......... وله رفع دعاوى الحيازة، إذ هو وحده ذو الصفة في جميع أعمال الإدارة........ وأنه لم يثبت من الأوراق والمستندات التي أودعها المستأنفان "الطاعنان" أن المورث كان يحوز أطيان النزاع بركنيها المادي والمعنوي حتى وفاته وقد ورد قول المستأنفين في هذا الصدد قولاً مرسلاً غير مؤيد بأسانيد تدعمه، وإذ أن محضر الحصر والترشيح وغيره من المستندات التي أودعاها لا تحمل هذا المعنى ولا تؤدي إليه. وأنه على هدي ما سلف يبين أن الادعاء بالتزوير بشأن انتقال المورث إلى الجمعية التعاونية وتوقيعه أو عدم توقيعه على محاضر تحقيق نقل الحيازة، يضحى هذا الادعاء غير منتج في الدعوى إذ أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة دون حاجة لهذا الإجراء....... وهي أسباب تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد على الأطيان محل النزاع وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب تأسيساً على خلاف الواقع بأن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنين بشأن فسخ عقد البيع المؤرخ 10 - 10 - 1956 وبقاء ملكية الأطيان الواردة به على ذمة المورث وفي وضع يده حتى وفاته وأنه بفرض صحة العقد ونفاذه، فإنه يعتبر وصية وتؤول إلى المورث الموصى حصة زوجته لوفاتها في حياته، وعلى دفاعهما بشأن إقرار كل من المطعون عليهم الثالث والثامن والتاسع والثاني عشر، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكانت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم، وإنما هي من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله حسبما سلف البيان في الرد على السبب الثاني، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للطاعنين وترد عليها استقلالاً، وما يثيره الطاعنان في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض هذا إلى أن النعي في شقه الأخير مجهل غير مقبول إذ لم يبين الطاعنان ماهية الإقرارات التي لم يرد الحكم المطعون فيه عليها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.