أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 603

جلسة 11 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السيد المستشار: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.

(126)
الطعن رقم 790 لسنة 52 القضائية

(1، 2) دعوى "التمثيل القانوني" "الصفة في الدعوى".
(1) تمثيل الدولة. انعقاده للوزير في الشئون المتعلقة بوزارته ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره. علة ذلك.
(2) تخويل المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له. لا يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم. أثره. اعتبارهم تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً. المادتان 27 و29 من قانون الحكم المحلي 52 لسنة 1975.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها، وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره.
2 - يدل نص المادتين 27 و29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي - الذي وقع الحادث في ظله - على أن الشارع وإن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم، ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 154 لسنة 1979 مدني كلي السويس على وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية بالسويس - الطاعن - والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له تعويضاً مقداره 2000 ج وقال بياناً لها إن المطعون ضده الثاني أبلغ ضده كذباً بأنه هتك عرض ابنته ولما عرضت على مفتش الصحة المطعون ضده الثالث أورد في تقريره أن بكارتها قد فضت مما حدا بالنيابة العامة إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإذ عرضت المجني عليها من بعد على الطبيب الشرعي نفى حدوث ثمة اعتداء في هذا الخصوص مما انتهى بالنيابة إلى حفظ القضية بدفتر الشكاوى الإدارية، و إذ كان هذا الخطأ من المطعون ضدهما المذكورين قد ألحق به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكان الطاعن مسئولاً بالتضامن معهما باعتباره متبوعاً للمطعون ضده الثالث فقد أقام الدعوى بطلباته. بتاريخ 24/ 2/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين بأن يؤدياً للمطعون ضده الأول مبلغ 1000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 68 لسنة 4 ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 58 لسنة 4 ق طالبين إلغاءه و الحكم برفض الدعوى. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول للأخير وبتاريخ 17/ 1/ 1982 قضت بتعديل المبلغ المقضى به إلى 500 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قانون الحكم المحلي قد ناط بالمحافظ تمثيل الوحدات التابعة له بالمحافظة وكان تفتيش صحة السويس هو أحد الإدارات التابعة للمحافظة فإن المحافظ دون الطاعن يكون هو الممثل القانوني له والمسئول عن أفعاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها عليه رغم أنه لا صفة له فيها يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره وكان النص في المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي الذي وقع الحادث في ظل العمل بأحكامه على أن "لكل وزير أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح" وفي المادة 29 منه على أن "ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية... ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية... بما يأتي الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير" يدل على أن الشارع وإن قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية مما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.