أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 1097

جلسة 11 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، وعبد العزيز عبد العاطي، رابح لطفي جمعة.

(204)
الطعن رقم 1646 لسنة 50 القضائية

(1) بطلان. "بطلان الحكم" حكم. نقض "السبب الجديد".
بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر، نسبي. التحدي به ممن شرع لمصلحته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(2) دعوى "سبب الدعوى". نقض "أسباب الطعن".
تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع سبق بيانها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/ 2/ 1981 بما لا يدع مجالاً لتكرارها وتحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول أن المشرع إذ أوجب في المادة 92 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر، فإنه لذلك يعد إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى مشمولين بولاية المطعون عليه المدخل....... الذي لم يقدم دفاعاً بها ولم يمثل أمام المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لابسته إجراءات باطلة ترتب بطلانه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان نسبي فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم، ويتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل وهو الولي الشرعي على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه يمتنع على الطاعن التحدي به ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى ثبوت واقعة التأجير من الباطن، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها استناداً إلى تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للطاعن دون إذن كتابي منها بذلك، مما مفاده أن سبب الدعوى هو التنازل عن عقد الإيجار، وبذلك تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على سبب مغاير للسبب الذي أقامت المطعون عليها الأولى دعواها على أساسه، مع أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى وعليها أن تقول كلمتها فيه بعد تحقيق دفاع الطاعن من أن بيع المحل التجاري يشمل حق الإجارة باعتباره من عناصر المحل التجاري المبيع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الاعتراض على تغيير سبب الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجب إبداءه أمام محكمة الموضوع فإذا لم يبد أمامها سقط الحق في إبدائه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضمن صحيفة استئنافه المودعة ملف الطعن اعتراضاً على تغيير محكمة أول درجة سبب الدعوى كما لم يبد ذلك الاعتراض أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مشتر لمحل تجاري على مقتضى المادة 594/ 2 من القانون المدني، وأن شروط بيع الجدك جميعها قد توافرت، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما أثاره وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على أن المشرع توخى في التشريعات المنظمة لعلاقة المؤجرين بالمستأجرين أن يكون شغل المستأجر للمكان المؤجر له ناشئاً عن ضرورة حقيقية لا أن يتخذه المستأجر وسيلة للاستغلال والربح بأن يؤجره من الباطن بأجرة مرتفعة تجاوز الأجرة الأصلية.
وحيث إن النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض لأنه هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من بينات أو فهم ما يكون فيها من أدلة وقرائن متى كانت الأسباب التي استند إليها في هذا الخصوص سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه في مدوناته دفاع الطاعن المتمثل في شرائه المحل موضوع النزاع بالجدك وخلص من ذلك إلى ثبوت واقعة تأجيره من الباطن دون إذن من المطعون عليها الأولى وأن محاولة إزالة أثر تلك المخالفة بعد وقوعها باللجوء إلى بيع ذلك المحل بالجدك إلى مستأجره من الباطن (الطاعن) لا يصادر حق المؤجر في طلب الإخلاء، وذلك في أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، ورتب على ذلك قوله أنه في هذا "....ما يعني عن الاسترسال في بحث ظروف البيع المدعي به ومدى استيفائه لشروط الجدك من عدمه.....، لما كان ذلك فإن القول بالتفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن يكون غير سديد ويضحى النعي عليه بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.