أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 664

جلسة 24 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.

(138)
الطعن رقم 1730 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" ترميم المنشآت الآيلة للسقوط، إخلاء. نظام عام.
إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. منوطة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. ق 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. القضاء في الدعوى المبتدأة بطلب إخلاء العقار لأيلولته للسقوط - رغم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بترميمه - خطأ في القانون. علة ذلك.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام ومن ثم فهي الواجبة التطبيق وتضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي رفعت الدعوى في ظله، ومثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفي فيها الترميم أو الصيانة، وخول لذوي الشأن الطعن على القرار الذي يصدر في هذا الشأن أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار في ميعاد محدد وتفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه، وما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب اتباعها فهي قواعد آمرة، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر..... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة في تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - ومن ثم هدمه - أو الترميم والصيانة، وذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً ودون التزام منه بالقواعد الآمرة التي نص عليها القانون في هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائي السابق، ورتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة وقضاءه بالإخلاء، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 3630 سنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العقار سكناهم، وقالت بياناً لها أن العقار آيل للسقوط وفي بقائهم به خطر على الأرواح والأموال، وبعد أن ندبت محكمة الدرجة الأولى أكثر من خبير قدموا تقاريرهم قضت برفض الدعوى واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 34 ق الإسكندرية وبجلسة 9/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون وبعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وكذلك القانون رقم 49 سنة 1977 منه حددت الإجراءات التي تتبع في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة بمعرفة الجهة الإدارية المختصة وكيفية الطعن على قرارها في هذا الخصوص من ذوي الشأن وضرورة المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر عن العقار بحيث لا يجوز بعد ذلك رفع دعوى مبتدأة بعد فوات ميعاد الطعن على القرار الذي يصدر في هذا الخصوص، ولما كانت الجهة المختصة بحي وسط الإسكندرية قد أصدرت القرار رقم 18 سنة 1974 بأن عقار النزاع لا يحتاج إلا لترميم بغير إخلاء سواء بصفة مؤقتة أو نهائية وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذا القرار بالادعاء بما يناقضه وإذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لهلاك العين على ما يخالف هذه القواعد - وهي من النظام العام - فإنه يكون قد بني على إجراءات باطلة، ولا يحاج في هذا الشأن بأن جهة القضاء هي صاحبة الاختصاص الأصيل لأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 فقد اعتبر المشرع القضاء في هذه الحالة جهة طعن يتعين أن ترفع إليها المنازعات بطريق الطعن في هذه القرارات وبذلك يكون الحكم قد حاد عن الإجراءات الصحيحة وخالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام ومن ثم فهي الواجبة التطبيق، وإذ تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي رفعت الدعوى في ظله، ومثلها أحكام القانون رقم 49 سنة 1977 من القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفي فيها الترميم أو الصيانة، وخول لذوي الشأن الطعن على القرار الذي يصدر في هذا الشأن أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار في ميعاد محدد وتفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه وما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب اتباعها فهي قواعد آمرة، وإذا أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر، وعلى سند من القول بأنه "لا يمنع من الناحية القانونية أن تلجأ المالكة إلى القضاء طالبة إخلاء البناء الذي ينذر بخطر داهم - يبرر هدمه بالرغم من سابقة صدور القرار من اللجنة المختصة بترميمه وذلك إذا ما تغيرت الظروف وجد من الوقائع بعد صدور هذا القرار ما يقتضي إعادة النظر فيه بما يتفق والحالة التي آل إليها العقار بعد أن زادت خطورته من بقائه على حاله مع انتفاء الجدوى من إصلاحه... وأخذاً بالنتيجة التي انتهى إليها خبراء الدعوى من ضرورة هدم العقار يتعين القضاء بإخلائه..." بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة في تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - ومن ثم هدمه - أو الترميم والصيانة - وذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً ودون التزام منه بالقواعد الآمرة التي نص عليها القانون في هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائي السابق، ورتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة وقضاءه بالإخلاء، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولئن كانت المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 قد استحدثت الهدم الكلي والجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط كسبب لرفع دعوى الإخلاء إلا أنها اشترطت لذلك أن يكون قد تم وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية مما مفاده أن هذا القانون لم يغير من وجوب صدور قرار الهدم وفقاً للإجراءات السالفة بيانها، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.