أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 668

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

(139)
الطعن رقم 1694 لسنة 49 القضائية

(1) أحوال شخصية.
الأحوال الشخصية. ماهيتها. مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً.
(2) صلح. حكم "حجية الحكم".
تصديق القاضي على عقد الصلح. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.
(3) إثبات "الإقرار".
الإقرار الصادر أمام القضاء حجة قاطعة على المقر. م 104 إثبات. خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير محكمة الموضوع.
(4) إرث. إثبات "الإقرار".
عدم اعتبار الوارث من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. أثره سريانها قبله وإن كان له إثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به.
(5) إرث. مرض الموت. محكمة الموضوع.
مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله.
(6) إثبات "شهادة الشهود". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود ما لم تخرج بها عن مدلولها.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية.
2 - القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.
3 - الإقرار المقصود في المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
4 - الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فإنها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به.
5 - من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته. واستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها.
6 - تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 7454 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان الإقرار الصادر من مورثهم بمديونيته لها بمبلغ 8999 ج والمثبت بالبند الأول من عقد الصلح المقدم في الدعوى 247 سنة 1970 أحوال شخصية عابدين وقالوا بياناً لدعواهم إنه إثر موت مورث الطرفين أعلنوا بالتصديق على عقد الصلح المقدم في الدعوى 247 سنة 1970 أحوال شخصية عابدين والمبرم بين المورث وبين زوجته الطاعنة والمتضمن إقرار المورث بزواجه منها بتاريخ 4/ 11/ 1965 على صداق قدره 9000 ج الآجل منه ستة آلاف جنيه إلا أنه نظراً لضخامة الرسوم اكتفي في وثيقة الزواج بإثبات آجل المهر 500 جنيه وعاجله جنيه واحد فقط وقد طلبته الطاعنة في تلك الدعوى أن يؤدي لها مورثهم باقي مقدم الصداق وقدره 2999 ج وأن يقرر في محضر رسمي إن ذمته مشغولة لصالحها بمبلغ 5500 ج قيمة مؤخر صداقها وأن وكيل المورث أقر بطلبات الطاعنة في محضر الصلح على أن يرجئ باقي مقدم الصداق ليؤدى لها مع مؤخره، وقد قضت محكمة الأحوال الشخصية بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، وإذ كان هذا المهر الذي تم الصلح عليه يزيد كثيراً على مهر مثلها وأن مورثهم تصرف هذا التصرف المتسم بفقدان الرشد بعد أن أصيب في شهر إبريل سنة 1970 بمرض السرطان ونصحه الأطباء بالسفر للعلاج في الخارج وما أن تحدد موعد السفر حتى صحبته إلى مكتب الشهر العقاري وهو مكره حيث أصدر توكيلاً للأستاذ...... ليصدق أمام القضاء على توقيعه على محضر الصلح، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم أصلياً ببطلان التوكيل رقم 412 سنة 1970 توثيق الخليفة بتاريخ 13/ 5/ 1970 من مورثهم إلى الأستاذ.... وكافة ما يترتب على ذلك من آثار خاصة بطلان عقد الصلح المقدم في الدعوى 247 سنة 1970، واحتياطياً ببطلانه للاستغلال ومن باب الاحتياط الكلي اعتبار أن ذلك التصرف قد تم في مرض الموت وبالتالي فهو غير نافذ إلا في حدود ثلث التركة - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت بعد رفض الدفعين بعدم الاختصاص وبعدم القبول بعدم نفاذ التصرف الصادر من المورث (عقد الصلح) في مرض الموت إلا في حدود ثلث التركة - استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1212 لسنة 91 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1169 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 5/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبرفض جميع الدفوع المبداة من الطاعنة وفي موضوع الدعوى بعدم نفاذ إقرار زوج الطاعنة إلى الأستاذ...... المحامي وعقد الصلح الذي ترتب عليه إلا في حدود ثلث التركة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى وبالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد جاء باطلاً لعدم تمثيل النيابة في الدعوى عملاً بأحكام القانون 628 لسنة 1955 التي توجب على النيابة أن تتدخل في كل قضية تنظر في المحاكم الابتدائية تتعلق بالأحوال الشخصية أو الوقف فضلاً عن خطئه في القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي للدائرة المدنية بنظر الدعوى التي تدور المنازعة فيها حول حق من حقوقها الشخصية المترتبة على عقد الزواج والمتمثل في المهر السابق تسميته بينها وبين زوجها الراحل حال حياته وبعد أن صدقت دائرة الأحوال الشخصية المختصة على إقراره بالمهر بحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن بالإضافة إلى إهداره الأدلة الشرعية في إثبات حقيقة المهر المسمى بين الزوجين حيث قدمت البينة الشرعية على حقيقة مهرها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وشهد فيه شاهداها من أن حقيقة المهر هو تسعة آلاف جنيه فإن هذا الإثبات كان كافياً بذاته لرفض دعوى المطعون ضدهم، كما أن طلبهم إبطال عقد الوكالة الصادر من الزوج إلى وكيله فغير مقبول لعدم اختصام الطرف الثاني في عقد الوكالة وهو الأستاذ...... المحامي الصادر له التوكيل كما أخطأ الحكم إذ لم يقض بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة انتهاء النزاع فيها بالصلح القضائي الذي صدقت عليه المحكمة المختصة في الدعوى رقم 247 لسنة 1970 أحوال شخصية عابدين رغم ما للصلح من قوة تشبه قوة الشيء المقضى فيه ذلك لأن الخصوم الذين ينعقد الصلح بينهم يحكمون بأنفسهم في النزاع وقد انصرفت إرادتهم أن يقوم هذا الصلح مقام حكم القاضي الذي كان يمكن أن يصدره عند عدم اتفاقهم وعلى ذلك فللصلح نتائج تماثل النتائج التي تترتب على الحكم بمعنى أنه يمنع القضاء من إعادة النظر في المسائل التي سواها وحسمها وأن للخصم أن يتمسك ضد خصمه الذي يريد الخروج عن شروط الصلح ويحدد الدعوى بالدفع بانتهاء الدعوى بالصلح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك جميعه فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ولما كان من المقرر كذلك أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك وكان الطلب الأصلي في الدعوى هو بطلان التوكيل الصادر من مورث المطعون ضدهم لوكيله فإن هذا الأمر لا يعد من مسائل الأحوال الشخصية التي يوجب القانون تدخل النيابة فيها ويكون الاختصاص بنظرها للدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية ولا يلزم لقبولها اختصام الوكيل لتعلق الطلب بتصرف الأصيل وهو مورث المطعون ضدهم باعتبارهم خلفاء له، وإذ كان ما أثبته قاضي محكمة عابدين للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 247 لسنة 1970 بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة لا يعتبر فصلاً منه خصومه وإنما مجرد تصديق على الصلح الذي أبرم بين طرفيه وما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فهو لا يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض ما أبدته الطاعنة من دفوع في شأن الاختصاص النوعي وعدم القبول وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم زعموا أن إقرار مورثهم في التوكيل الصادر منه لمحاميه بمبلغ تسعة آلاف جنيه كمهر للطاعنة هو تبرع منه لزوجته لأنه أعطى لها دون أن يأخذ مقابلاً لما أعطاه في حين أنه أثبتت بالبينة الشرعية أن هذا المبلغ يمثل مهرها المتفق عليه ومن ثم فهو ملتزم بأدائه عاجلاً أو آجلاً بحسب الاتفاق بينهما كما يعتبر ديناً لها في تركته لا يؤثر في صحة بطلان الورقة المثبتة له خاصة وأنه لا يلزم أن يكون الإقرار مكتوباً، وإذ ثبت إقرار الزوج (المورث) بهذا المهر الحقيقي قبل إصدار التوكيل المطلوب الحكم ببطلانه فإن المطالبة بهذا البطلان تكون لا جدوى منها كما أن حصول الصلح الذي صدقت عليه المحكمة بعد الإقرار لا يستقيم معه قولهم ببطلانه لوقوعه من الزوج وهو تحت تأثير إكراه خاصة أنه قول يفتقر إلى أي دليل، ويكون قضاء الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإكراه المدعى به لا جدوى منه، أما طعنهم على الإقرار بصدوره في مرض الموت فلا يستقيم بدوره لأن شروط مرض الموت غير متوافرة حيث لم يكن المورث يشعر في أي وقت بدنو أجله بل كان في حالة معنوية طيبة وهو ما يقطع برجاحة عقله وعدم تأثره بأي مرض أو باحتمال الموت وجاءت وفاته بسبب إصابته بقرحة قديمة في المعدة بما لا يمكن وصفه بمرض الموت، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإقرار فيما يجاوز ثلث التركة تأسيسياً على حصوله في مرض الموت لثبوت إصابة المورث بمرض السرطان الذي يغلب فيه الهلاك دون أن يواجه أدلة الطاعنة آنفة البيان فإنه يكون خاطئاً في فهم الواقع وفي تطبيق القانون جديراً بالنقض.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن الإقرار المقصود في المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً، وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فإنها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريقة من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به، ولما كان من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته واستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها، وكان تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها مما تستقل به كذلك ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في أسبابه أنه لا يطمئن إلى أقوال شهود الطاعنة الذين أشهدتهم لإثبات ادعائها إقرار الزوج منذ زواجه بها بأن حقيقة مهرها هو الذي تضمنه محضر الصلح بما ينتج معه اطمئنان محكمة الموضوع بصدور هذا الإقرار في حينه وأنه لم يصدر من المورث إلا بعد أن أصيب بمرض السرطان في 4/ 5/ 1970 وصدر قرار جمهوري بسفره للعلاج في الخارج في 11/ 5/ 1970 حيث أصدر التوكيل موضوع التداعي إلى الأستاذ...... المحامي في 13/ 5/ 1970 والذي أقر بمقتضاه على عقد الصلح الذي ألحق بمحضر الجلسة في القضية رقم 247 سنة 1970 أحوال شخصية عابدين واستخلص من ذلك أن المورث بعد ما ثبت مرضه بالسرطان وهو مرض يغلب فيه الهلاك ويشعر فيه المريض بدنو أجله قد قصد التبرع لزوجته الطاعنة بإقراره لها بمهر غير حقيقي مؤثراً إياها على باقي ورثته وهم المطعون ضدهم ورتب على ذلك عدم نفاذ هذا التصرف الصادر في مرض الموت إلا في حدود ثلث التركة باعتباره وصية، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وقد أورد دليله وفيه ما يكفي للرد الضمني على ما أثارته الطاعنة من أدلة وقرائن للتدليل على عكس ما اقتنعت به المحكمة فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.