أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 1141

جلسة 15 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي عمرو وعزت حنوره.

(212)
الطعن رقم 1426 لسنة 47 القضائية

ارتفاق. اختصاص.
دعاوى حقوق ارتفاق الري، تعلقها بالانتفاع بالمياه، اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها م 43 مرافعات.
النص في المادة 43 من قانون المرافعات على "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلي: 1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف". ومن بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري، وإذ كانت الدعوى التي أقامها المطعون ضده ابتداء أمام محكمة دمياط الابتدائية هي بطلب منع تعرض الطاعنين له في الري من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى ومن ثم فهي بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعقلة بالانتفاع بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخل بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 226 سنة 1973 مدني كلي دمياط على الطاعنين بطلب الحكم بمنع تعرضهما له في ري أرضه الزراعية المملوكة له من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة دمياط الابتدائية بجلسة 25/ 1/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 8 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بجلسة 5/ 12/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع تعرض المستأنف عليهما (الطاعنين) للمستأنف (المطعون ضده) في الري من المسقى وخاصة في الجزء المجاور لأرضهما من المسقى المذكورة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن المادة 43 من قانون المرافعات نصت على اختصاص القاضي الجزئي بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى بالدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف، وهي الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري، وإذ كانت الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على الطاعنين هي دعوى حيازة لحق ارتفاق بالري فإنه طبقاً لنص المادة 43 سالفة الذكر تكون من اختصاص القاضي الجزئي ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وقد خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى للحكم في موضوع الدعوى التي رفعت ابتداء أمام المحكمة الابتدائية - غير المختصة نوعياً بنظرها - بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصها، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 43 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلي: 1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف". وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري - وإذ كانت الدعوى التي أقامها المطعون ضده ابتداء أمام محكمة دمياط الابتدائية هي بطلب منع تعرض الطاعنين له في الري من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى ومن ثم فهي بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعقلة بالانتفاع بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخل بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية، وإذ كانت قواعد اختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى في موضوع النزاع استئنافاً للحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن المادة 269/ 1 مرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء وتعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة دمياط الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة فارسكور الجزئية بنظرها.