أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 36 - صـ 694

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.

(144)
الطعن رقم 1903 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". "المهجرون". محكمة الموضوع.
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما. علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر وذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي واستقر فيه وباشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعن أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المطعون ضده استناداً إلى الحماية التي أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4675 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إنه من مهجري منطقة القناة وقد تنازل له المستأجر الأصلي عن إيجار الشقة المشار إليها والتي استأجرها من المطعون ضده بموجب عقد مؤرخ أول ديسمبر سنة 1959 وإذ امتنع الأخير عن تحرير عقد إيجار له رغم استيفائه الأجرة منه فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإثبات العلاقة الإيجارية، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2234 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يعط مهجري مدن القناة حق طلب إثبات العلاقة الإيجارية كمستأجرين أصليين عن الأماكن التي شغلوها بطريق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك، في حين أن التنازل الصادر له عن إيجار شقة النزاع بصفته مهجراً يعطيه الحق في الرجوع على المؤجر بكل ما للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة وأخصها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية ورغم تمسكه بهذا الدفاع في مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن المحكمة لم تلتفت إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر وذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا أعاد المهجر إلى موطنه الأصلي واستقر فيه وباشر عمله على وجه معتاد فهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعن أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المطعون ضده استناداً إلى الحماية التي أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح وهو ما يتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع مناقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.