أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 1172

جلسة 19 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده وسعيد صقر.

(217)
الطعن رقم 1234 لسنة 47 القضائية

(1) إدارة قضايا الحكومة. نقض "رفع الطعن". هيئات. وكالة.
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.
(2، 3) تأمينات اجتماعية "المعاش" "التأمين الإضافي".
2 - وفاة العامل خلال فترة تعطله عن العمل. أثرها. استحقاقه المعاش. شرطه. حدوث الوفاة خلال سنة من تاريخ التعطل. لا محل لإغفال شروط التعطل الواردة في قانون العمل 91 لسنة 1959.
3 - استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه للتأمين الإضافي. شرطه. حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.
(4) عمل "عقد العمل". "إنهاء عقد العمل".
إنهاء رب العمل للعقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.
(5) تأمينات اجتماعية "منحة الوفاة".
استحقاق منحة الوفاة. شرطه. أن يكون قد تم ربط معاش للعامل قبل وفاته، م 110 ق 63 لسنة 1964.
1 - مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وكذا المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن ولاية الإدارة القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وإذ كان ذلك وكان إدارة قضايا الحكومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة في أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية.
2 - مفاد نص المادة 85/ 1 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ التعويض قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 6/ 5/ 1971 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - مفاد نص المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه مبلغ التأمين الإضافي أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه.
4 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الانتهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له مقتض.
5 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن منحة الوفاة هذه لا تستحق إلا بسبب وفاة صاحب المعاش، والمقصود بصاحب المعاش هو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 621 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني وطلبت الحكم أولاً بثبوت علاقة العمل فيما بين مورثها المرحوم........ والمطعون ضده الثاني في المدة من 14/ 1/ 1970 إلى 2/ 5/ 1971 وثانياً بأحقيتها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر......... للمعاش ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة والتأمين الإضافي وغرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والفوائد القانونية بواقع 6% سنوياً، وقالت بياناً لدعواها أن مورثها المرحوم......... كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في مهنة كهربائي بأجر يومي قدره سبعون قرشاً وتم التأمين عليه لدى الهيئة الطاعنة وقد توفى في 6/ 5/ 1971 فتقدمت للهيئة بطلب صرف مستحقاتها إلا أنها لم توفها حقها لذلك أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 21/ 12/ 1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 1/ 1976 أولاً بثبوت علاقة عمل المرحوم.......... لدى المطعون ضده الثاني في الفترة من 24/ 1/ 1970 إلى 2/ 5/ 1971 وثانياً بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر........ لمعاش شهري قدره 7.950 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 375.250 جنيه متجمد هذا المعاش عن الفترة من 6/ 5/ 1971 إلى 31/ 5/ 1975 وما يستجد اعتباراً من 1/ 6/ 1975 وتأمين إضافي قدره 38.705 جنيه ومنحة وفاة قدرها 23.855 جنيهاً ومصاريف جنازة قدرها 7.950 جنيه وثالثاً بإعادة المأمورية للخبير لبيان ما يستحق للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بسبب تأخر الطاعنة في صرف مستحقاتها اعتباراً من تاريخ استئنافها المستندات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 316 سنة 93 ق، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت محكمة أول درجة في 13/ 11/ 1976 برفض طلب فوائد التأخير استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2030 سنة 93 ق القاهرة. وبعد أن ضمت هذا الاستئناف إلى استئناف الطاعنة قضت في 31/ 5/ 1977 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وأيدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد أخيراً لنظره جلسة 19/ 4/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة في حين أن الإدارة القانونية بالهيئة هي المكلفة بمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، وما لم تقدم إدارة قضايا الحكومة تفويضاً عن الهيئة يخولها التقرير بهذا الطعن عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً - المرافعة ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام". وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن "لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة لها بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها". وتنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات النقابية المقررة في قانونها ولا بأحكام قانون المحاماة". وتنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً". مما مفاده أن ولاية الإدارة - القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. لما كان ذلك وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة في أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية، ويكون الطعن الماثل قد رفع من ذي صفة مما يتعين معه رفض الدفع المبدى من النيابة في هذا الشأن لانعدام سنده من القانون.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان يشترط لاستحقاق معاش الوفاة طبقاً للمادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 حدوث وفاة المؤمن عليه خلال مدة خدمته، وكانت وفاة مورث المطعون ضدها الأولى قد حدثت في - 6/ 5/ 1971 بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فإن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها لا تستحق معاشاً، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك باستحقاقهما للمعاش بمقولة أن وفاة مورثها حدثت خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل في حين أنه يشترط لاعتبار العامل متعطلاً أن يكون قادراً على العمل ومقيداً بسجل المتعطلين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو ما لم يتوافر في مورث المطعون ضدها الأولى لانتهاء خدمته على ما هو ثابت بالاستمارة رقم 6 تأمينات بسبب المرض، فضلاً عن كونه من عمال المقاولات فلا يخضع لأحكام تأمين البطالة طبقاً للمادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، كما أنه خرج عن نطاق تطبيق هذا القانون لبلوغه سن التقاعد المبين بالمادة 77 منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه. وتنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل". مما مفاده أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل. لما كان ذلك وكان لفظ التعطل قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده، بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 6/ 5/ 1971 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول للطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان للثابت في الدعوى أن المستحقين للمعاش هما أرملة المتوفى وابنها القاصر وكان مؤدى نص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون استحقاق أرملة المؤمن عليه نصف المعاش واستحقاق الابن القاصر الثلث، فإن الحكم إذ خالف ذلك وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر بكامل المعاش يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين في المعاش (1) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته.... (3).... (4)...... (5)....." وأورد بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بياناً بالمستحقين في المعاش وأنصبتهم ونص في بنده الثالث على أنه إذا استحق المعاش أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد فإن الأرملة تستحق النصف ويستحق الولد الثلث. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المستحقين في معاش المؤمن عليه المتوفى هما أرمته وابنه القاصر عاطف - المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها - فلا تستحق الأولى إلا نصف المعاش ولا يستحق الابن القاصر إلا ثلثه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لكامل المعاش الذي قدره خبير الدعوى بـ 7.950 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي طبقاً للمادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 حدوث الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأولى توفى في 6/ 5/ 1971 بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بقيمة التأمين الإضافي على سند من القول بأن صاحب العمل قد أنهى خدمة مورثها أثناء مرضه فلا يعتد بهذا الإنهاء وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أن خدمة المورث انتهت بسبب الفراغ من الأعمال التي أسندت إليه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تلتزم الهيئة بأداء مبلغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين: أولاً عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً ثانياً: وفاة المؤمن عليه ويؤدي مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم، ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه لمبلغ التأمين الإضافي ما يأتي - أ....... ب - أن يحدث العجز أو تقع الوفاء أثناء خدمة المؤمن عليه "مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه مبلغ التأمين الإضافي أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الانتهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له نقض، لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى حدثت في - 6/ 5/ 1971 بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فلا يستحق التأمين الإضافي المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه، برفض استئناف الطاعنة وبتأييد الحكم الابتدائي في خصوص التأمين الإضافي على قوله "فضلاً عما هو ثابت من صورة الاستمارة رقم 6 تأمينات اجتماعية المقدمة من رب العمل من أنه سبق ترك الخدمة في 2/ 5/ 1971 للمرض ثم الوفاة في 6/ 5/ 1971 وبالتالي فلم يكن من حق رب العمل أن ينهي الخدمة في هذا التاريخ. يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني للطعن من أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي في حساب التأمين الإضافي بواقع 33% من متوسط الأجر السنوي حال أنه كان يجب حسابه طبقاً للمادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أساس نسبة من متوسط الأجر السنوي تبعاً لسن العامل ووفقاً للجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بأحقيتها في التأمين الإضافي على ما سلف بيانه في الرد على الشق الثاني من السبب الثالث للطعن فإن النعي على الحكم بشأن حساب قيمة هذا التأمين - أياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بمنحة الوفاة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، فخالف بذلك القانون لأن هذه المنحة لا تصرف إلا عند وفاة صاحب المعاش ولم يكن مورث المطعون ضدها الأولى بصاحب معاش إذ لم تكن مدة خدمته تخوله الحق في الحصول على معاش الشيخوخة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن تصرف عند وفاة صاحب المعاش منحة يكون تحديدها وتوزيعها وصرفها طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 المشار إليه، مما مؤداه أن منحة الوفاة هذه لا تستحق إلا بسبب وفاة صاحب المعاش، لما كان ذلك وكان المقصود بصاحب المعاش هو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون، وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدها الأولى الذي لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في 6/ 5/ 1971، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي باستحقاق المطعون ضدها الأولى لمنحة الوفاة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 316 سنة 93 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من معاش إلى أحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر......... لمعاش شهري قدره 6.625 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها متجمد هذا المعاش من 1/ 5/ 1971 بواقع 6.625 جنيه شهرياً وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تأمين إضافي ومنحة وفاة وبرفض الدعوى في هذا الخصوص.