أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 735

جلسة 8 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

(151)
الطعن رقم 1452 لسنة 50 القضائية

(1 - 3) دعوى "دعوى المسئولية". اتفاقيات "اتفاقية فارسوفيا" تقادم. نقل جوي. نظام عام.
(1) موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.
(2) تحديد المشرع مدداً لرفع الدعاوى. لا مخالفة فيه للنظام العام. علة ذلك.
(3) المدة التي يجب رفع دعوى المسئولية خلالها قبل الناقل الجوي. سنتان. م 29 اتفاقية فارسوفيا. سقوط الحق في رفع الدعوى بانقضائها، عدم ورود الوقف عليها.
1 - المستفاد من نصوص المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي إنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى، وكانت مصر قد وافقت على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاي بالقانون رقم 644 لسنة 1955، فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص.
2 - للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها ولا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام فهو لا يمس كيان الدولة ولا يتعلق بمصلحة عامة وأساسية للمجتمع.
3 - نص المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى، ما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها استعمال الحق في رفع الدعوى وإلا سقط ذلك الحق فهي مدة يسقط بانقضائها الحق في رفع الدعوى المذكورة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6126 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 60000 ج، وقالت بياناً للدعوى إن مورثها المرحوم...... كان ضمن ركاب الطائرة التابعة للمطعون عليه الأول والتي سقطت بتاريخ 21/ 2/ 1973 بصحراء سيناء واحترقت بمن فيها نتيجة خطأ قائدها وقد أصابتها أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث تقدر التعويض عنها بالمبلغ آنف الذكر ويسأل عنه المطعون عليهما فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. دفع المطعون عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد. وبتاريخ 18/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 517 سنة 96 ق مدني. وبتاريخ 22/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد إعمالاً لنص المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران التي حددت مدة سنتين لإقامة الدعوى أثناءها، في حين أن تحديد تلك المدة وسقوط الحق في إقامة الدعوى إن لم ترفع خلالها مخالف لمبدأ عدم جواز تحديد المسئولية لمخالفته للنظام العام، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى، لما كان ذلك وكانت مصر قد وافقت على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955، فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص، وكان للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها ولا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام فهو لا يمس كيان الدولة ولا يتعلق بمصلحة عامة وأساسية للمجتمع. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المدة المحددة في المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران سالفة الذكر هي مدة تقادم وليست مدة سقوط فيسري عليها الوقف، وإذ أقامت الطاعنة الدعوى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة فإن المدة تقف بالنسبة للقاصرة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى، مما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها استعمال الحق في رفع الدعوى وإلا سقط ذلك الحق فهي مدة يسقط بانقضائها الحق في رفع الدعوى المذكورة، فلا محل للتحدي بما ورد بالنعي من أنها تقف في تلك الحالة ويكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.