أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 1219

جلسة 22 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، د. منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.

(224)
الطعن رقم 864 لسنة 47 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". نزع الملكية للمنفعة العامة.
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن على قرارات لجان المعارضات التي تصدرها في شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها، وإذ رتب المشروع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض حكماً انتهائياً فإن مؤدى ذلك - في نطاق هذا الذي رسمه المشرع وحدد مداه ورتبه عليه - أن يكون الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل للاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 119 سنة 1968 مدني كلي الجيزة على الطاعنين بصفتيهما، وقالت في بيانها أنه بموجب القرار رقم 2829 الصادر من المجلس التنفيذي بتاريخ 21/ 11/ 1963 قامت مصلحة المساحة بنزع ملكية العقار المملوك لها والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمنفعة العامة، وقدرت ثمن المتر المربع منه بمبلغ 1.500 جنيه فاعترضت على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة بالاعتراض رقم 39 سنة 1966 منافع عامة الجيزة طالبة تعديل تقدير ثمن المتر إلى مبلغ تسعة جنيهات ولما أصدرت تلك اللجنة قرارها برفض هذا الاعتراض أقامت دعواها للحكم بإلغاء قرار تلك اللجنة وتقدير سعر المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 12 جنيه، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره - قضت بتاريخ 7/ 5/ 1970 بتعديل القرار المطعون فيه بتقدير سعر المتر المربع من الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ 02.367 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2584 سنة 87 ق استئناف القاهرة، دفع الطاعنان بصفتيهما بعدم جواز الاستئناف، وبجلسة 28/ 1/ 1971 قضت - بعد أن رفضت هذا الدفع بندب خبير آخر في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت المحكمة بجلسة 5/ 4/ 1977 في موضوع الطعن بجعل سعر المتر من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 02.933 جنيه طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها الصادر بجلسة 28/ 1/ 1971 برفض الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف على سند من المادة 221 من قانون المرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وفاتها أن الأحكام التي يسوغ استئنافها للبطلان طبقاً لنص المادة 221 سالف الذكر هي الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أي الأحكام التي تصدر في دعوى تعرض على القضاء ابتداء، في حين أن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية في مسائل التقدير في التعويض عن نزع الملكية ليست كذلك، إذ أن المحكمة الابتدائية ليست هي سلطة للتقدير ابتداء وإنما هي جهة طعن في لجان المعارضات في التقدير وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - ولما كان الحكم المطعون فيه هو استئناف عن حكم صادر من المحكمة الابتدائية في طعن في قرار لجنة المعارضات بشأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومن ثم فهو حكم نهائي لا يجوز استئنافه، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى بجواز استئنافه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن على قرارات لجان المعارضات التي تصدرها في شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي (هيئة) تنظر في طعن في قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها، وإذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض حكماً انتهائياً فإن مؤدى ذلك في نطاق هذا الذي رسمه المشرع وحدد مداه ورتبه عليه أن يكون الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل للاستئناف - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 28/ 1/ 1971 برفض الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الدعوى رقم 119 سنة 1968 م. ك الجيزة في الطعن المرفوع من المطعون ضدها عن قرار لجنة المعارضات بشأن تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، حالة كون هذا الحكم انتهائي لا يجوز استئنافه على ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف رقم 2584 سنة 87 ق استئناف القاهرة.