أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 1223

جلسة 22 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنوره.

(225)
الطعن رقم 641 لسنة 47 القضائية

(1، 2) وصية.
"1" تعدد وصايا المتوفى بما يجاوز ثلث التركة. نفاذها جملة في حدود الثلث مقسمة بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.
"2" الوصية بمرتب من غلة عين من أعيان التركة. كيفية تقديرها. م 65 ق 71 لسنة 1946.
1 - مفاد النص في المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ في حقهما هذه الزيادة مما يقضي - في حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.
2 - يدل النص في المادة 65 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - ومن ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذي حدده القانون في تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية وتقدير قيمتها وقد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، أقامت الدعوى رقم 2397 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنات والمطعون ضدها الثانية منتهية في طلباتها الختامية، إلى الحكم بأحقيتها لنصف مطعم الكاشف المبين بصحيفة الدعوى وإلزام الطاعنات بأن يدفعن لها من تركة مورثهن المرحوم...... مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد، وقالت في بيان ذلك أن زوجها المرحوم...... كان يمتلك ذلك المطعم مناصفة مع أخيه مورث الطاعنات وقد أوصى هذا الأخير بنصف ما يمتلكه من مطاعم إلى أولاد أخيه أي أولاد المطعون ضدها الأولى المشمولين بوصايتها. ولما كان عقد الشركة المعدل المبرم بين مورثها وبين مورث الطاعنات والخاص بهذا النشاط التجاري ينص على أنه في حالة وفاة أحدهما يؤول نصيبه في المطعم إلى شريكه الباقي على قيد الحياة الذي يلتزم بسداد قيمة هذا النصيب إلى ورثة الشريك المتوفى حسب آخر ميزانية، وكان مورثها قد توفى قبل وفاة مورث الطاعنات فإن مقتضى إعمال العقد المذكور أن نصيب مورثها قد آل إلى مورث الطاعنات فتجمعت له ملكية كامل المطعم وأصبح ملتزماً قبل ورثة أخيه بقيمة النص الذي آل إليه وبوفاة مورث الطاعنات بعد ذلك استحق أولاد أخيه المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى نصف المطعم بموجب الوصية كما أضحت تركة مورث الطاعنات مشغولة بمبلغ 3500 جنيهاً قيمة نصيب أخيه في المطعم الذي كان قد آل إليه، ولذا فقد انتهت إلى طلباتها المشار إليها، وإذ تبين أن مورث الطاعنات كان قد أصدر وصية أخرى للطاعنة الأولى بمرتب مدى الحياة مقداره عشرون جنيهاً شهرياً من غلة ما يمتلكه من عقارات، فقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً قدم تقريره ثم قضت بتاريخ 12/ 6/ 1976 بإلزام الطاعنات بأن يدفعن للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها من تركة مورثهن مبلغ 3281.250 جنيه والفوائد القانون لهذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/ 4/ 1964 حتى تمام السداد وبأحقية أولاد المرحوم........ في نصف المطعم، استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3131 سنة 93 ق طالبات إلغاءه، بتاريخ 28/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أنصب السبب الثالث منها على ما قضى به حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه من إلزام الطاعنات بأن يدفعن للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضى به، وحاصله النعي بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقلن أنهن قدمن أمام محكمة أول درجة مستندات موقعاً عليها من المطعون ضدها الأولى باستلامها مبلغ 360 جنيهاً من قيمة المستحق لها على تركة....... وكذلك ما يفيد وفاؤهن بعض الديون وإذ تم احتساب هذه المبالغ لما بقى للمطعون ضدها الأولى ثمة دين قبل الطاعنات إلا أن الحكم المطعون فيه - شأنه في ذلك شأن حكم محكمة أول درجة - إهدار هذه المستندات مما يعيبه بالقصور ومخالفته الثابت في الأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكانت الطاعنات لم تقدم من المستندات المشار إليها بسبب هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه عن السببين الأول والثاني وقد تعلقا بما قضى به حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه من أحقية أولاد المرحوم محمد الكاشف لنصف المطعم محل التداعي، فإنه مما تنعاه الطاعنات بأولهما على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن أنه قدر قيمة كل وصية من الوصيتين الصادرتين من مورث الطاعنات على حدة وإذ رأى أن كل واحدة منهما تقل قيمتها - مستقلة عن الأخرى - عن ثلث تركة الموصى اعتبرها نافذة دون حاجة إلى إجازة من ورثته، كما أنه في سبيل تقدير قيمة الوصية بإيراد مرتب مدى الحياة من غلة العقارات قام باحتساب نسبة مقدار هذا المرتب إلى مقدار صافي غلة هذه العقارات، وكان مفاد المادة 37 من القانون رقم 71 سنة 1946 بشأن الوصية أن الإيصاء بما يجاوز ثلث تركة الموصى لا ينفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة مما يقتضي النظر إلى ما يصدره المورث من وصايا في مجموعها لمعرفة ما إذا كانت جملة قيمتها معاً تدخل في حدود ثلث التركة أم لا، وكانت المادة 65 من القانون المذكور قد رسمت طريقاً خاصاً لتقدير قيمة الوصية بمرتب من غلة التركة أو غلة عين من أعيانها غير تلك التي اتبعها الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 37 من القانون رقم 71 سنة 1946 بشأن الوصية على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي...." مفاده أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حداً أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فيهما هذه الزيادة مما يقتضي - في حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ما إذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة، وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، وكان النص في المادة 65 من القانون المذكور على أنه "إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محمله به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به..." يدل على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - ومن ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذي حدده القانون في تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية، وتقدر قيمتها وقد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ وصية مورث الطاعنات بنصف المطعم لأولاد المرحوم محمد الكاشف - رغم عدم إجازة الطاعنات - على سند من أن قيمة هذه الوصية تقل عن ثلث صافي التركة وأن صافي إيراد العقارات يسمح بصرف عشرين جنيهاً شهرياً للطاعنة الأولى طبقاً للوصية الصادرة لها، دون أن يقدر قيمة هذه الوصية الأخيرة طبقاً لما رسمته المادة 65 من قانون الوصية، ودون أن يجمع قيمة الوصيتين معاً لمعرفة ما إذا كان ثلث التركة يتسع لهما مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بأحقية أولاد المرحوم محمد الكاشف في نصف المطعم الكائن بالملك رقم 3 شارع دمشق بمصر الجديد، وذلك دون حاجة إلى بحث السبب الثاني، على أن يكون مع النقض الإحالة.