أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 751

جلسة 13 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.

(155)
الطعن رقم 704 لسنة 50 القضائية

(1، 2) شركات "شركات التضامن: إدارة الشركة". حراسة. إفلاس. إعلان.
(1) عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها. علة ذلك.
(2) اختصام الطاعن بصفته الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى. كاف لصحة اختصام الشركة حتى ولو ثبت عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
(3) إفلاس. نقض "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن".
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الطاعن وآخرين. إقامته على سند من توقف الشركاء عن دفع دين آخر خلاف الذي استند إليه الحكم الابتدائي. النعي بأن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة قد ثبت عدم استحقاقه. غير مقبول. علة ذلك.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن الدين سند حكمها محقق الوجود وحال الأداء. مجادلة الطاعن في صحة هذا الدين. جدل موضوعي تنحسر عنه سلطة محكمة النقض.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه. نعى مجهل وغير مقبول.
1 - إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة..... شركة تضامن، وأن الطاعن وآخر هما الشريكان المتضامنان فيها، وكان من المقرر أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء في عقد تأسيسها أو في اتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة. أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل لذوي الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها، ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة في تمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى ويكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.
2 - النعي - بعدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر - غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلانه فإن اختصام الطاعن باعتباره الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى كافٍ لصحة اختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
3 - إذ كانت محكمة الاستئناف - وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة...... والشريكين المتضامنين فيها لم يستند في ذلك إلى توقفهم عن دين المطعون ضده الأول الذي زال سنده، وإنما استندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق - على الدين الأول - يكون موجهاً إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
4 - إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول في ماله الخاص عن ديون الشركة، وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة المشار إليه ومن الشهادة المقدمة بعدم حصول استئناف عنه ومن عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة... دين محقق الوجود وحال الأداء، وكان ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها التقديرية وله أصل ثابت في الأوراق فإن مجادلة الطاعن في صحة ذلك الدين وثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
5 - إذ كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يكون نعيه مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 169 لسنة 1965 إفلاس كلي القاهرة على شركة...... والطاعن وآخر بصفتهما الشريكين المتضامنين فيها بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم واعتبار يوم 8/ 12/ 1958 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع استناداً إلى توقفهم عن دفع دين له عليهم قدره 5538 ج و43 م مستحق بموجب الحكم رقم 177 لسنة 1959 تجاري كلي القاهرة وبتاريخ 22/ 3/ 1965 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاس الشركة المذكورة والشريكين المتضامنين فيها وباعتبار يوم 7/ 9/ 1965 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وبتعيين المطعون ضده الثاني وكيلاً للدائنين. استأنف الطاعن والحارس القضائي على شركة...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 269 لسنة 86 ق القاهرة وإذ قدم المطعون ضده الثاني قائمة بالديون متضمنة ديناً للشركة المطعون ضدها الثالثة فقد أمرت محكمة استئناف القاهرة بإدخال هذه الشركة وبعد إدخالها وتقديم سند دينها قضت المحكمة بتاريخ 27/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان هو والمهندس...... شريكين متضامنين في شركة...... إلا أنهما لم يكونا يمثلانها وقت طلب إشهار إفلاسها لأنها كانت في هذا الوقت تحت الحراسة القضائية ويمثلها الحارس القضائي المعين لإدارتها مما كان يتعين اختصامه وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصفتهما في تمثيل هذه الشركة ورتب على ذلك إشهار إفلاسهما تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. كما يكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه في الدعوى رغم عدم صحة إعلان الشريك الآخر قد شابه البطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة...... شركة تضامن وأن الطاعن وآخر هما الشريكان المتضامنان فيها وكان من المقرر أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن سواء في عقد تأسيسها أو في اتفاق لاحق كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل لذوي الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها - ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة في تمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى ويكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً. والنعي في شقه الثاني غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر فإن اختصام الطاعن باعتباره الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة اختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع وفي بيان ذلك يقول إن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة في قضائها بإشهار الإفلاس قد ثبت عدم استحقاقه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 107 لسنة 85 ق القاهرة كما أن الديون الأخرى التي استندت إليها محكمة ثاني درجة في تأييد الحكم المستأنف لا سند لها وليست حجة على الطاعن.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أن محكمة الاستئناف وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة...... والشريكين المتضامنين فيها لم يستند في ذلك إلى توقفهم عن دفع دين المطعون ضده الأول الذي زال سنده وإنما استندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالث بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق يكون موجهاً إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه والنعي في شقه الثاني أيضاً غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول في ماله الخاص عن ديون الشركة وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة المشار إليه ومن الشهادة المقدمة بعدم حصول استئناف عنه ومن عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة...... دين محقق الوجود وحال الأداء وكان ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها التقديرية وله أصل ثابت في الأوراق فإن مجادلة الطاعن في صحة ذلك الدين وثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الإجراءات ومخالفة القانون على النحو الوارد بمذكراته وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يكون نعيه مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.