أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 811

جلسة 22 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

(166)
الطعن رقم 181 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". إصلاح زراعي.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
(2) حكم. نقض "نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره.
1 - مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
2 - المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6275 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم في مواجهة الطاعن - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 3/ 1982 الذي باع له المطعون عليه الثاني بموجبه الأرض الفضاء المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 320 ج وإذ لم يسلمها البائع مستندات الملكية وطلبت مأمورية الشهر العقاري إدخال الطاعن في الدعوى باعتباره شريكاً على الشيوع فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. وبتاريخ 17/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع. المستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3274 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 26/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبحث ملكية المطعون عليه الثاني لأرض النزاع وهل هي ملكية شائعة أم لا، وإذ لم تسدد أمانة الخبير حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1980 الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من القول بأنه أقام الاستئناف باعتباره مديراً للإصلاح الزراعي فتكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي المقصودة بالخصومة في حين أنه لا صفة له في تمثيل تلك الهيئة قانوناً أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فأخطأ بذلك في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. ولما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1980 يترتب عليه نقض الحكم الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1980 باعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن مع إلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات عملاً بالمادتين 184 و240 من قانون المرافعات.