أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 845

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.

(173)
الطعنان رقما 1766 و1860 لسنة 51 القضائية

جبانات. ملكية "أملاك الدولة العامة". أموال "أموال عامة".
الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - في ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن وقف...... أقام الدعوى رقم 315 لسنة 1974 مدني كلي بنها على شركة...... وكلاً من رئيس مدينة... ومحافظ... ووزير الحكم المحلي بصفتهم طالبا في طلباته الختامية الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 538 م و76 سم وللمباني المقامة عليها مع تسلميها بالمباني مستحقة الإزالة وأداء ريعها حتى التسليم الفعلي، وقال بياناً لها إن الوقف يمتلك هذه الأرض ويضع اليد عليها بموجب حجة الوقف المشهرة بقلم رهون محكمة مصر المختلطة برقم 2377 بتاريخ 26 يونيو 1897 وقد نازعه المجلس المذكور في ملكيته فأقام دعواه بطلباته، كما أقامت الشركة المذكورة الدعوى رقم 1270 لسنة 1978 مدني كلي بنها على ذات المدعى عليهم في الدعوى الأولى طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الذي أبرمته مع المجلس سالف الذكر وتضمن شرائها الأرض والبناء المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 20823 ج و551 م. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة للأولى وبعد أن ندبت خبير أودع تقريره قضت بتاريخ 2/ 1/ 1979 في الدعوى الأولى بطلبات وقف...... وفي الدعوى الأخيرة برفضها. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 84 لسنة 12 ق و193 لسنة 13 ق لدى محكمة الاستئناف طنطا كما استأنفه الوزير والمحافظ ورئيس المدينة سالفو الذكر بالاستئنافين رقمي 103 لسنة13 ق و202 لسنة 13 ق لدى ذات المحكمة بطلب إلغاءه والحكم بالطلبات. وأمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاث الأخيرة للأول ثم قضت بتاريخ 5/ 5/ 1981 بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1766/ 51 ق كما طعن فيه المحافظ ورئيس المدينة بذات الطريق بالطعن رقم 1860/ 51 ق أمرت هذه المحكمة بضم الطعن الأخير للأول وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الأول من أسباب الطعن رقم 1860 لسنة 51 ق على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف أن الأرض محل النزاع مملوكة لهما ملكية عامة بحكم تخصيصها واستعمالها جبانة لدفن الأقباط وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك وإذ رفض الحكم المطعون قيد هذا الدفاع على سند من أن تقرير الخبير المنتدب خلا من إشارة إلى تخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة باستعمالها جبانة للأقباط رغم أن هذا التقرير لم يبحث هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجبانات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أموال الدولة العامة ولا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل، وإذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض محل النزاع كانت مخصصة جبانة لدفن موتى الأقباط وطلبا ندب خبير لتحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع - الذي قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى - على سند من مجرد خلو تقرير الخبير من إشارة إلى وجود هذه الجبانة وهو ما لا يجابه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.