أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 882

جلسة 9 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

(182)
الطعن رقم 751 لسنة 54 القضائية

تركة. إرث.
الوارث. اعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. حقه في الطعن على تصرف المورث وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق. لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف دالة على التنجيز.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه في هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 3146 سنة 1979 مدني كلي المنيا على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 9/ 1979 والمتضمن بيع مورثة طرفي الدعوى إليه بصفته ولياً طبيعياً على بناته منزلاً مساحته 200 متر مربع وقطعة أرض زراعية مساحتها 15 ط و11 س والمبين الحدود بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 970 جنيهاً والتسليم وحكمت المحكمة له بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 18 ق بني سويف - مأمورية المنيا - والتي قضت بتاريخ 12/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وقالا بياناً لذلك، إنهما قد دفعا ببطلان العقد المطلوب صحته ونفاذه بالنسبة للمنزل لأنه مشوب بالتحايل على أحكام الإرث التي هي من النظام العام لكونه تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وركناً في إثباته إلى كافة طرق الإثبات كما تمسكا في مذكرتهما بندب خبير لتحقيق الصورية واستدلا على ذلك بالإقرار المؤرخ 26/ 10/ 1979 والذي بموجبه تم تقسيم تركة المورثة وإذ حجب الحكم نفسه عن تحقيق هذا الدفاع على مجرد القول بأنه بصدور البيع من المورثة فإن المبيع يكون قد خرج من تركتها وأن عقد القسمة لا يحاج به القصر - المشتريات - لما فيه من ضرر بالنسبة لهن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه في هذه الصورة لا يستمد من المورث حقه وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد طعنا أمام محكمة الاستئناف على التصرف الصادر من مورثتهما بتاريخ 13/ 9/ 1979 والتي رفعت الدعوى بطلب صحته ونفاذه بأنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية مضافة إلى ما بعد الموت قصد به التحايل على أحكام الإرث وذلك بالنسبة للمنزل ودللوا على ذلك بالإقرار المؤرخ 26/ 10/ 1979 والذي بموجبه تم تقسيم تركة المورثة على ورثتها وطلبوا ندب خبير فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بصحة ونفاذ العقد المطعون عليه إلى ما حواه من نصوص صريحة دالة على تنجيزه وأي انقسام في التركة من المطعون ضده الأول بصفته الشخصية لا يسري في حق قاصراته المتصرف إليهن رغم أن هذه النصوص الصريحة لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه في حقيقته وصية إلا إذا فشل في إثبات صحة هذا الطعن ومتى كان ما يريد الوارث إثباته هو أن هذه النصوص وإن كانت في ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا أنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث. متى كان ذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنين سالف الذكر وتمسكهما بندب خبير لتحقيقه رغم أثر ذلك على تكوين الرأي في الدعوى من أن العقد المطلوب صحته ونفاذه قصد به التحايل على أحكام الإرث وطلبا تحقيقاً لذلك ندب خبير فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.