أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 894

جلسة 11 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

(185)
الطعن رقم 214 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 2) وقف "تدخل النيابة في قضايا الوقف" "هيئة الأوقاف".
(1) وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1/ 2 ق 628 لسنة 1955. رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.
(2) مجلس إدارة هيئة الأوقاف له أن يفوض رئيس الهيئة في بعض اختصاصاته بشأن بدل واستبدال واستثمار الأعيان الموقوفة. م 3 ق 80 لسنة 1971.
1 - تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانوني للوقف.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلني للمطعون عليهما على سند مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة في اعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الاستبدال والاستثمار لأعيان الوقف التي وافق عليها مجلس الإدارة قد اعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما واتبعت بعد ذلك باقي الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقي الثمن واستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقاري، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً لاعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل. وتطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2393 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين للحكم بصحة ونفاذ محضر مرسى المزاد المؤرخ 20/ 5/ 1974 المتضمن رسو مزاد بيع المنزل المبين بصحيفة الدعوى عليهما والتسليم، وقالا بياناً لدعواهما إن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة الأولى) أشهرت عن بيع بالمزاد العلني لاستبدال بعض العقارات الموقوفة وقفاً خيرياً ومنها منزل النزاع بثمن أساسي قدره 4 جنيهاً للمتر الواحد وعقدت جلسة المزاد في 10/ 5/ 1974 وفيها رسا المزاد عليهما بواقع 17 جنيهاً للمتر الواحد ووافقت الهيئة في 21/ 5/ 1974 على اعتماد هذا البدل وأخطرتهما بذلك في 8/ 6/ 1974 وإذ امتنعت والطاعن الثاني عن تسليمها العقار وتسهيل إجراءات شهر ملكيته بمقولة أنها قررت في 3/ 2/ 1975 عدم الموافقة على رسو المزاد عليهما لضآلة السعر الذي رسا به فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 26/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بصحة عقد مرسى المزاد المؤرخ 20/ 5/ 1974 والمصدق عليه بتاريخ 21/ 5/ 1974 الراسي على المدعيين (المطعون عليهما) والمتضمن رسو مزاد بيع المنزل الكائن بدائرة قسم الوايلي الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على أساس ثمن المتر 17 جنيهاً وتسليمه لها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3138 للسنة 93 ق القاهرة. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 11/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن النزاع في الدعوى إذ دار حول مسألة أولية تتعلق بصحة استبدال عين موقوفة مما كانت تختص به دوائر التصرفات بالمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فقد كان يتعين على النيابة العامة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تتدخل في النزاع لتبدي رأيها فيه، وإذ حكمت المحكمة في الدعوى دون حصول هذا التدخل فإن حكمها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجباً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت مما يعتبر من المسائل الأولية المتعلقة بالوجود القانوني للوقف، وكان الواقع في الدعوى أن النزاع فيها لا يتصل بذات القرار الصادر باستبدال العين الموقوفة بطريق بيعها بالمزاد العلني وإنما بصحة رسو مزاد بيعها على المطعون عليهما تنفيذاً لذلك القرار، فإن النزاع لا يكون بذلك متعلقاً بمسألة من تلك المسائل التي يوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم اعتبر اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف للسعر الراسي به المزاد على المطعون عليهما كافياً لتحقق موافقة الهيئة - وفقاً للائحتها الداخلية - على إتمام الاستبدال ورتب على ذلك قضاءه بصحة مرسى المزاد في حين أن هذه الموافقة منوطة بمجلس إدارة الهيئة وحده طبقاً للمادة الثالثة من قانون إنشائها رقم 80 لسنة 1971 مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل - أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار والاستبدال بالمزاد العلني إلى المطعون عليهما على سند مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف والمفوض في اعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الاستبدال والاستثمار لأعيان الوقف التي وافق عليها مجلس الإدارة قد اعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما واتبعت بعد ذلك باقي الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقي الثمن واستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقاري، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً لاعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل وتطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى، فإن النعي يكون على غير أساس.