أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 925

جلسة 30 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

(192)
الطعن رقم 884 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية، مدة خبرة، ضباط احتياط".
(1) فترة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة السابقة واللاحقة لتعيينهم بالقطاع العام، احتسابها ضمن مدة خدمتهم. علة ذلك.
(2) ترقية العاملين بالقطاع العام. شرطها. توافر شروط شغل الوظيفة فيمن يرشح للترقية لها.
1 - مفاد نصوص المواد 66 و67 و68 من القانون 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون 136 لسنة 1964 والمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 والقانون رقم 69 لسنة 1965 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 أن المشرع استهدف توفير أوفى قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضابط الاحتياط في وظيفته المدنية، وبقصد تحقيق هذه الطمأنينة، أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم، ولا يتأتى الاحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم وترقياتهم إلا باحتساب فترة استدعائهم الذي يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، والقول بعدم احتساب مدة الاستدعاء اللاحقة للتعيين وقصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع ما استهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين في وضع أفضل ممن يستدعى بعده وذلك باحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد في الوظيفة في حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضي به المادتان 67 و68 سالفتي البيان من الاحتفاظ لضباط الاحتياط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم وترقياتهم وأفضليتهم عند الترقية بالاختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه وهو ما ينأى عنه المشرع.
2 - مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، أن المشرع استلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرشح إليها، وهو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2636 لسنة 1978 عمال كلي دمنهور على البنك المطعون ضده طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وإرجاع أقدميته فيها إلى هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وما يستجد، وإلزام المطعون ضده أن يدفع له تعويضاً قدره 500 ج، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضده منذ 1/ 3/ 1967 وتدرج في وظائفه حتى رقى إلى الفئة الخامسة بتاريخ 1/ 3/ 1975، وإذ كان قد جند بالقوات المسلحة كضابط احتياط بتاريخ 9/ 1/ 1968 واستبقي بها في 1/ 3/ 1969 حتى تم تسريحه في 1/ 6/ 1974 وكان المطعون ضده قد أجرى بتاريخ 21/ 12/ 1972 حركة ترقيات إلى الفئة الخامسة لم تشمله وقام بترقية من هم أقل منه في الكفاية والأقدمية والخبرة، كما أصيب من جراء عدم ترقيته إلى هذه الفئة في ميعادها بأضرار أدبية يستحق أن يعوض عنها فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 17/ 11/ 1979 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من31/ 12/ 1982 وألزمت المطعون ضده أن يدفع له مبلغ 304 ج و500 م، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 772 لسنة 35 ق، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكن مستوفياً مدة الخبرة العملية اللازمة لشغل الفئة الخامسة في 31/ 12/ 1973 لانتدابه موجهاً سياسياً بالاتحاد الاشتراكي ثم استدعائه بالقوات المسلحة كضابط احتياط في المدة من 9/ 1/ 1968 حتى 1/ 6/ 1974، في حين أن الفترة التي قضاها بالقوات المسلحة تحتسب كخبرة عملية في الوظائف المدنية وتخوله الأفضلية عند الترقية بالاختيار إعمالاً لأحكام المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل والمادتين 62 و63 من القانون رقم 505 لسنة 1955، كما أن الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المقابلة لنص المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - تكون بالاختيار على أساس الكفاية على أن يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها إذا تساوت مرتبة الكفاية، وقد ثبت من تقرير الخبير أنه يفوق المقارن به..... في الخبرة النظرية لحصوله على المؤهل الأعلى، ويفوقه أيضاً في أقدمية الدرجة السابعة، فضلاً عن تفوقه على المقارن بهما معاً في التقرير الدوري عن سنتي 1971 و1972 مما يجعله أحق منهما في الترقية.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لا ينطبق على ضباط الاحتياط، وكان النص في المادة 66 من القانون رقم 334 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف، وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم". وفي المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 على أن "تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الآتي "وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها" وفي المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن "تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم كما لا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى أثناء فترات استدعائهم..." وفي المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965 على أنه "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط... وتسري هذه الأحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة "وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به "توفير أو في قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضابط الاحتياط في وظيفته المدنية حتى يلبي الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية" يدل على أن المشرع - بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط - أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم، ولا يتأتى الاحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم وترقياتهم إلا باحتساب فترة استدعائهم الذي يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، والقول بعدم احتساب مدة الاستدعاء اللاحقة للتعيين وقصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع ما استهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين في وضع أفضل ممن يستدعى بعده وذلك باحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد في الوظيفة في حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضي به المادتان 67 و68 سالفتي البيان من الاحتفاظ لضباط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم وترقياتهم وأفضليتهم عند الترقية بالاختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه و هو ما ينأى عنه المشرع، ولئن كان ذلك، إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية... وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة" مما مؤداه أن المشرع استلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها، وهو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف، وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن وظيفة مراجع تعاوني (ب) من الفئة الخامسة والتي يطالب الطاعن بترقيته إليها تتطلب لشغلها خمس سنوات خبرة في مجال العمل، وأن الطاعن منذ تعيينه لدى المطعون ضده في 1/ 3/ 1967 كان منتدباً موجهاً سياسياً بالاتحاد الاشتراكي ثم استدعي بالقوات المسلحة كضابط احتياط في المدة من 9/ 1/ 1968 حتى 1/ 6/ 1974 فإن مدة الخبرة التي يتعين احتسابها له اعتباراً من تاريخ استدعائه في 9/ 1/ 1968 عملاً بمقتضى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 واستهداء بما استهدفه المشرع من المادتين 66 و68 منه وحتى 21/ 12/ 1972 تاريخ المطالبة بالترقية - وهي تقل عن خمس سنوات - لا تخوله الحق فيها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً بأن قضى برفض دعواه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا وجه بعد ذلك لما يتمسك به من أفضليته على المقارن بهما في الترقية استناداً إلى نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 سالفة الذكر، ما دام لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة المطالب بها إذ لا يجوز التحدي بنص هذه المادة لمناهضة أحكام المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أنه لا محل لمقارنته بزميليه لأن ترقيتهما تمت بالاختيار وبعد أداء الامتحان الذي أعلن عنه المطعون ضده ولم يتقدم له الطاعن، في حين أن الثابت بتقرير الخبير أن هذا الامتحان لم يكن شرطاً من شروط الترقية بدليل أن زميليه اللذين رقيا أحدهما لم يتقدم له والآخر رسب فيه، كما لم يتحقق الحكم من إعلانه بالامتحان وعلمه بموعده خاصة أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة وخلت الأوراق من الدليل على حصول هذا الإعلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الرد على النعي السابق إلى أن الطاعن لم يكن مستوفياً مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة المطالب بالترقية إليها، فإن النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن كيفية ترقية المقارن بهما يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.