أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 945

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

(195)
الطعن رقم 190 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "تقديم المستندات والمذكرات". بطلان "بطلان الأحكام".
قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. غير جائز. م 168 مرافعات. عدم إقامة الحكم قضاءه على شيء منها. لا بطلان.
(2) تقسيم. شيوع. قسمة.
اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.
1 - وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها وذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه متى تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بهذه المذكرة، فإن قبول المحكمة لها... لا يكون قد أخل بأي حق للطاعن، وبالتالي يكون النعي على الحكم بالبطلان على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً ولا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت عن نطاق تطبيق هذا القانون، ومن ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين مالكي الأرض المقسمة، فإنه لا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 702 سنة 1977 مدني حلوان ضد الطاعن والمطعون عليها الثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة والمحاسبة والتخالص المؤرخ 31/ 12/ 1958، وقالا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد القسمة المذكور تقاسما وخصماهما العقار المبين بالأوراق، وإذا استمرت هذه القسمة نافذة منذ إجرائها ويحق لهما طلب الحكم بصحته ونفاذه فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان وبتاريخ 11/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت برقم 5160 سنة 1979 مدني. وبتاريخ 10/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد القسمة المذكور. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5386 سنة 96 ق مدني. وبتاريخ 27/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، إذ قبلت المحكمة مذكرة المطعون عليهما الأولين خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليها الطاعن أو يعلن بها وأقام الحكم عليها قضاءه فشابه البطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها وذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بهذه المذكرة، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهما المذكورين لا يكون قد أخل بأي حق للطاعن، وبالتالي يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف برفض الشركة البائعة للعقار اعتماد القسمة موضوع النزاع لمخالفة شروطها لعدم وجود واجهة على الطريق للقطعة الداخلية، كما تمسك بمخالفة العقد للقانون رقم 52 لسنة 1940 لذات السبب سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الشق الأول من دفاعه، واجتزأ في رده على الشق الثاني منه بأنه تم إعطاء رقم جديد إلى كل قسم من الأرض طبقاً لعقد القسمة ومن ثم لا يكون مخالفاً لهذا القانون، في حين أنه ليس للعقارين سوى مدخل واحد مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى القطع غير متصلة بطريق قائم"، وفي المادة العاشرة منه على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً ولا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت من نطاق تطبيق هذا القانون، ومن ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين أطرافه - مالكي العقار على الشيوع - ومن ثم فلا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى ما تقدم فإنه لا يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن عدم مخالفة شروط الشركة البائعة على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من أن العقد نفذ دون مخالفة لقانون التقسيم فإنه لا يكون مخالفاً لشروط الشركة البائعة وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم يكون هذا النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.