أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 953

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم بركة نائب رئيس المحكمة، الدكتور علي فاضل، طلعت أمين صادق ومحمد السيد الحواش.

(197)
الطعن رقم 74 لسنة 50 القضائية

عمل "أجر: تجنيد".
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط. علة ذلك.
لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان النص في المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم 4443 سنة 1977 كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 345 ج و900 م، قال بياناً لها إنه عمل لديها منذ 1/ 8/ 1961 بقسم التجهيزات بمصنع ميت غمر واستدعي للخدمة العسكرية في 7/ 11/ 1963 وبقى مجند سنتان وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً حتى 1/ 11/ 1966 إذ تم تسريحه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية، ولما كان يستحق أجره كاملاً عن مدة التجنيد المذكورة وامتنعت الطاعنة عن أدائه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبعد أن حكمت المحكمة بندب خبير قضت في 25/ 4/ 1979 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 334 ج و812 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد أمامها برقم 509 سنة 31 ق. وبتاريخ 12/ 11/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الأجر مقابل العمل ولم يرد في قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 أو في قوانين العمل نص يلزم صاحب العمل بأداء أجر العامل في خلال مدة تجنيده الإلزامية والتي حالت بين المطعون ضده وبين أداء العمل لدى الطاعنة ومن ثم فإنها لا تلزم بأداء أجره عن مدة تجنيده التي انتهت لعدم لياقته الطبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء أجر المطعون ضده عن مدة تجنيده على سند من القول بأن القانون رقم 505 لسنة 1955 ألزم جهة العمل بأداء أجر العامل وبدل طبيعة العمل مدة استدعائه للاحتياط في حالة الحرب أو الطوارئ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وكان النص في المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - على أن: "أولا - تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانياً وثالثاً من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل.." مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون، فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد استدعي لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ابتداءً من 7/ 11/ 1963 حتى صدور قرار المجلس الطبي العسكري في 1/ 11/ 1966 بعدم لياقته طبياً وهي المدة المطالب بالأجر عنها، فإن ذلك لا ينفي عنه صفة المجند عن الفترة التي قضاها بالتجنيد الإلزامي، وطبقاً للمادتين 122، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرطة والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ومن ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده، وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أجر المطعون ضده عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد كحالة الاستدعاء للاحتياط، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 509 سنة 31 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.